إحالة عصابة الاتجار في المخدرات بالقاهرة إلى الجنايات.. اعرف العقوبة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أحالت النيابة العامة 3 متهمين بالاتجار في المخدرات إلى محكمة الجنايات، وذلك بعد أن كشفت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة كانوا يروجون الأقراص المخدرة والحشيش على زبائنهم في منطقة السلام بالقاهرة، ورصدت أجهزة الأمن تحركاتهم وألقت القبض عليهم متلبسين بجريمتهم، قبل أن تقدمهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.
واعترف المتهمون أمام النيابة العامة بأن الأقراص المخدرة المضبوطة معهم و600 جرام من الحشيش، كانوا يروجونها على زبائنهم بقصد الاتجار لتحقيق مكاسب من تلك التجارة المجرمة قانونًا، وتحفظت النيابة العامة على المخدرات المضبوطة وأرسلتها إلى المعمل الكيماوي لفحصها وبيان مدى تأثير المادة المخدرة فيها.
العقوبة المتوقعة على عصابة السلاموقال الخبير القانوني حازم محمد، إن العقوبة المتوقعة للمتهمين في الاتجار بالمخدرات في السلام، وفقًا لنص المادة 33 من قانون العقوبات، التي تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن 3 سنوات، وتصل إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
عقوبة الاتجار في المخدرات تصل للإعداموأضاف محمد في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حشيش تجار ة المخدرات حوادث النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة اصطناع المواقع والحسابات الخاصة وفقا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، من الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني.
فعاقبت المادة (24) من القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.
وحددت المادة 22 من القانون العقوبة الخاصة بحيازة البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات.
فنصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثل، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.