أعلن الدكتور محمد علاء الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية والذي يضم نقابات ( الأطباء البشريين - أطباء - الأسنان - الصيادلة - الأطباء البيطريين) أن يكون يوم الأثنين الموافق 30 ديسمبر القادم هو اليوم الأخير للاشتراك للمرة الأولى والتجديد والإضافة والحذف بمشروع علاج الأعضاء وأسرهم للعام الجديد 2025، على أن يكون يوم 31 ديسمبر للراغبين فى تجديد الاشتراك أونلاين.

وأتاح اتحاد المهن الطبية إمكانية سداد اشتراك مشروع العلاج إلكترونياً والحصول على الكارنيهات والكوبونات عن طريق شركات الشحن للتوصيل للقاهرة والجيزة فقط (فيما عدا المدن البعيدة داخل المحافظتين) عن طريق شركة أمان باتباع الخطوات التالية:

سداد قيمة الاشتراك بأية طريق دفع.إرسال صورة إيصال الدفع والعنوان بالتفصيل على الأرقام التالية عن طريق الواتساب:

01009205907

01202958595

يتم ارسال الكارنيه والكوبونات خلال 3 أيام عمل.تقدم الخدمة نظير مبلغ 60 جنيه تسدد عند الاستلام.

وخصص اتحاد المهن الطبية رقم للشكاوى الاتصال على الرقم 01202958595.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الصيادلة اتحاد نقابات المهن الطبية الأطباء البشريين نقابات المهن الطبية شركات الشحن المزيد المهن الطبیة

إقرأ أيضاً:

تفاصيل لقاء رئيس النواب بنقيب الأطباء لمناقشة مستجدات مشروع قانون المسئولية الطبية

عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لقاء مع كل من الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، والمحامي عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.


جاء ذلك بحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس، لاستعراض ما انتهت إليه لجنة الشئون الصحية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.


من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على أهمية دراسة المقترحات المقدمة من النقابات المختصة خاصة نقابة الأطباء على مشروع القانون.


وأشاد الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، باستجابة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم لعدد من طلبات نقابة الأطباء، متطلعًا بأن تكون المناقشات اثناء نظر مشروع القانون بالجلسة العامة للمجلس منفتحة على باقى آراء نقابة الأطباء.


ووافقت لجنة الصحة بمجلس النواب مؤخرًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، وأدخلت عددًا من التعديلات اللازمة عليه تلبية لمطالب النقابات الطبية المختصة خاصة نقابة الأطباء، وتعكف اللجنة حاليًا على إعداد تقرير بشأنه تمهيدًا لعرضه على المجلس في الجلسات العامة.


ووافق مجلس النواب على الفصل التاسع من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي ينظم ضوابط التصرف في الأشياء المضبوطة.


وتنص المادة 135 من مشروع القانون على أن “يجوز الأمر برد الأشياء المضبوطة، ولو قبل صدور الحكم في الدعوى، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلًا للمصادرة”.


بينما نصت المادة (١٣٦): يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ولمحكمة الموضوع وحدها أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى”.


وتنص المادة (۱۳۷ على أن “يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، أما الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه الحق قانونا في حبسها”.


بينما تنص المادة (۱۳۸) على أن “لا يمنع الأمر بالرد ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق، وإذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أي من المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية في مواجهة الآخر فلا يجوز المطالبة به أمام المحاكم المدنية.


“أما المادة ۱۳۹تنص على أن “يجوز الأمر بالرد ولو من غير طلب. ولا يجوز للنيابة العامة أو قاضي التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة، ويرفع الأمر في هذه الحالة أو في حالة وجود شك فيمن له الحق في تسلم الشيء إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه”.


فيما تنص المادة (١٤٠): يجب عند صدور أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يُفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة.


بينما نصت المادة (١٤١) يجوز لمحكمة الموضوع أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أن تحيل الأمر في شأن الرد إلى المحكمة المدنية إذا رأت موجبًا لذلك، وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ إجراءات تحفظية أخرى نحوها”.


وتنص المادة (١٤٢) إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته أو لم يطلبه صاحبه خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الدعوى، يجوز للنيابة العامة أن تأمر ببيعه بأحد الطرق المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱۸ متى سمحت بذلك مقتضيات الدعوى، ويكون لصاحبه الحق في أن يطالب بالثمن الذي بيع به بعد خصم النفقات والمصروفات”

مقالات مشابهة

  • تفاصيل لقاء رئيس النواب بنقيب الأطباء لمناقشة مستجدات مشروع قانون المسئولية الطبية
  • بداية من اليوم.. أخبار مُبهجة لأعضاء 4 نقابات طبية عن المعاشات
  • قانون المسئولية الطبية.. نقابة الأطباء تسلم النواب 3 تعديلات عاجلة
  • نقيب الأطباء يسلم رئيس مجلس النواب مطالب مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • نقيب الأطباء يسلم 3 مطالب لمجلس النواب بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • رئيس «النواب» يلتقي نقيب الأطباء لاستعراض مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • رئيس مجلس النواب يلتقي نقيب الأطباء.. ماذا دار بشأن المسئولية الطبية؟
  • رئيس مجلس النواب يلتقي نقيب الأطباء لاستعراض مشروع قانون المسئولية الطبية
  • "جبالي" يلتقي نقيب الأطباء لاستعراض مستجدات مشروع قانون المسئولية الطبية
  • رئيس النواب يلتقي بنقيب الأطباء لاستعراض مستجدات مشروع قانون المسئولية الطبية