الله ينتقم منكم.. رسالة من مُسن كُردي بعد ضنك العيش لتأخر راتبه التقاعدي ثلاثة أشهر
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
أبدى رجل متقاعد في إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، امتعاضه من تأخر صرف الرواتب للمتقاعدين والموظفين لأكثر من 90 يومًا، فيما هاجم المسؤولين وتساءل عن سبب التأخير.
ووفقا لما نقلته وسائل إعلام كردية، فأن" أحد المتقاعدين وهو رجل مسن عبر عن حاله بعبارات شعبية قالها بعد استلامه الراتب التقاعدي وهو ممتعض ومخاطبًا المسؤولين: " الله ينتقم منكم، الله يشل ايدكم، الله يمحيكم، معقولة تأخرون رواتبنا التقاعدية ثلاثة اشهر من أجل مصلحتكم؟".
في حين قالت امرأة مسنة بجانبه بعد استلامها راتبها التقاعدي والدموع تذرف من عينيها: "والله ما عندي فلوس اشتري العلاج!".
وكشف الخبير الاقتصادي هيفيدار شعبان، يوم الأحد (15 كانون الأول 2024)، عن خطأ إداري فادح تسبب بتأخر صرف رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال شعبان في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن" حكومة كردستان تحتاج إلى 430 مليار دينار لسد العجز في رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة المتبقية من العام الحالي، وهي 10،11،12".
وأضاف، أنها "أرسلت كتابا إلى وزارة المالية الاتحادية، وبدلا من أن تكتب بالطلب 430 مليار، كتبت 430 مليون، ما جعل وزير المالية الاتحادية طيف سامي تعيد الكتاب، وتطلب تصحيحه، وعلى الفور صححت وزارة المالية في الإقليم الكتاب، وأرسلته إلى بغداد".
وأشار شعبان إلى، أن "هذا الأمر تسبب بتأخر صرف رواتب الموظفين، حيث أن حكومة الإقليم تنتظر سد النقص للمباشرة بصرف رواتب شهر تشرين الأول".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على التظلم من حكم منع التصرف في الأموال بعد 3 أشهر من صدور القرار
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، على المادة 144 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنظم التظلم على حكم المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها والتي حددتها بأن يكون التظلم بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم.
وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالي:
المادة (١٤٤)
لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.
ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم، وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به.
ويجوز للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.
ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة 143 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما.
ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادة ١٤٣ من هذا القانون من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل، ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل.
ورفض المجلس مقترحات من ثلاثة نواب بحذف مدة الثلاثة أشهر للتظلم، أو تقليصها إلى شهرين، وقال النائب أحمد الشرقاوي: المادة 144 من المواد التي أثير داخل اللجنة المشتركة كلام حول التظلم والتاريخ الذي يبدأ فيه الحق في التظلم، بقراءة المادة تبدو هذه المدة المقررة لتقديم التظلم وكأنها عقوبة محددة، بمعنى أنتظر 3 أشهر لتقديم تظلم، ما الحال لو أن الحكم وفق المادة 143 استطال ليشمل الزوجة أو الزوج أو الأولاد القصر والذين لهم في بعض الأحوال ما يمتلكونه من مصدر غير، ما المانع على غرار القضاء الإداري الطعن خلال 60 يوم، أو حكم مستأنف يفتح له باب الطعن من تاني يوم من صدور الحكم، فالتعديل لن يضر العدالة في شىء، لماذا نفتح له كل ثلاثة أشهر يقدم تظلم، لماذا لا نبدأ وقت صدور الحكم يتقدم بتظلم.
واقترح الشرقاوي، حذف عبارة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، ليكون من حقه التظلم فورا بعد صدور الحكم بمنعه من التصرف في أمواله، ويسمح بعد ذلك بالتظلم كل ثلاثة أشهر.
واتفق معه في التعديل النائب عاطف المغاوري، وقال إن المادة تشمل تقييد المتهم من حق التظلم إلا بعد ثلاثة أشهر، ورأى أن يمنح له حق التظلم فور صدور الحكم وحذف عبارة “بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم”.
وتحدث النائب محمد عبد العليم داود، مقترحا تقليص المدة من ثلاثة أشهر إلى شهرين تخفيفا على الناس، لتكون الفقرة الأولى كالتالي وفقا لمقترحه:
لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء شهرين من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت شهرين من تاريخ الحكم برفض التظلم.
واستطرد داود، قائلا: حضرتك تحدثت بالأمس كأننا ضد النيابة العامة، إننا في حزب الوفد نؤكد أن احترامنا وتقديرنا للقضاء المصري وللنيابة العامة الأمينة على المجتمع شىء لا يبادلنا فيه أحد كحزب الوفد، وحضرتك تعرف زعماء الوفد