تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أيدت المحكمة الإدارية العليا ، حكم قضائي صادر لصالح طالب متفوق علميًا تم استبعاده من وظيفة قضائية ، لكن المحكمة أنصفته وقضت بإلغاء قرار تخطيه، وتعيينه بوظيفة بإحدي الجهات القضائية ، ورفضت الإشكال المقام من الجهة الإدارية لإلغاء الحكم.

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم الصادر، أن المتقدم للوظيفة ، متفوق علميا وظاهر الإمتياز لحصوله على تقدير جيد جدا وترتيبه الثالث عشر على دفعته بنسبة (86.

75%) في مرحلة الليسانس ، ولا توجد ظهور أية شواهد أو إجراءات تؤثر على سمعه الطاعن بالإضافة إلي أن الطاعن يتمتع هو واسرته بسمعه طبية ولا يشوبه شائبه ، ولا يوجد ما يقلل من كفاءته أو ينال من تمتعه بالصلاحية اللازمة لشغل هذا المنصب الرفيع ، بل أن النيابة الإدارية تسعد بمثل هذه الكفاءات العلمية .

ومن ثم فإن استبعاده من التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لهذا السبب وحده ، غير قائم على سند من الواقع أو القانون ، الأمر الذي يجعل تخطيه التعيين في الوظيفة ، لا يتفق وصحيح حكم القانون بما لا مناص من القضاء بإلغائه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها تعيينه في الوظيفة القضائية ، ووضعه بين أقرانه من ذات دفعة تخرجه ، وترتيبه وفقا لمجموع درجاته بعد استكمال باقي إجراءات التعيين ومنها الكشف الطبي وغيره .

ونعت الجهة الإدرية ، على هذا الحكم من الخطأ في تطبيق القانون على سند من أنه عند إجراء التحريات الأمنية تبين أن عم الطالب متهم في احدى القضايا ، وبالتالي ما استجد من تلك التحريات الإخلال بشرط حسن السمعه للمحكوم لصالحه ، وبعد ذلك عائقا من عوائق التنفيذ .

وقالت المحكمة ، خلت الأوراق مما يفيد أن ثمة وقائع قد استجدت بعد صدور الحكم ، وكان ما أبدته الجهة الإدارية بصحيفة إشكالها ، لا يعدو أن يكون طعنا في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون ، فضلا عن أنه لا يجوز أن يعاد طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم في تنفيذه .
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا وظيفة قضائية الجهات القضائية

إقرأ أيضاً:

رئيس البرلمان : مصر تشهد طفرة حقيقية في حقوق الإنسان ولا يوجد اعتقالات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن مصر تشهد طفرة حقيقية في حقوق الإنسان.

 وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إنه  لا يوجد اعتقالات ونحن في دولة سيادة القانون ولكن هناك قانون يحاكم أمامه المتهمين .
و قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي: إن الاعتقال مرتبط بفرض حالة الطوارئ وحالة الطواري غير مطبقة وبالتالي الاحتكام  يكون للقاضي الطبيعي والذي  يحكم في جرائم منصوص عليها في القانون المصري .
وشدد المستشار محمود فوزى قائلا: ليس لدينا معتقلين ولكن لدينا متهمين يحاكمون أمام القاضي الطبيعي.
وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: ارجو  أن يقتصر الأمر  على مناقشة النص وعدم الخروج عن ذلك .
جاء ذلك ردا على استخدام أحد النواب مصطلح اعتقال أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية 
ووافق مجلس النواب على نص المادة 144 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص علي :

المادة (١٤٤):

مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة الفرعية

لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.

كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.

ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم، وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به.
ويجوز للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.

ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة ١٤٣ من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما.

ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادة ١٤٣ من هذا القانون من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل، ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل.

كما وافق المجلس على لمادة (145) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 143 من هذا القانون أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال، وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر، إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم، وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها .

مقالات مشابهة

  • السكوري لـRue20: الحكومة حريصة أشد الحرص في الدفاع عن حقوق المضربين
  • ضوابط جديدة للإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة ومزايا بالجملة لهم بالقانون
  • قانون العمل الجديد.. علاوة سنوية للقطاع الخاص وتخفيض الساعات للحامل 
  • عقب الموافقة على بنود جديدة.. تعرف على تعديلات قانون العمل
  • الجهاز القضائي في “حضرموت” يواصل الاضراب.. ويحمّل هذه الجهة المسئولية 
  • «قوى النواب» توافق على 9 مواد بمشروع قانون العمل الجديد
  • القوى العاملة بالنواب توافق على 6 مواد بمشروع قانون العمل الجديد
  • رئيس البرلمان : مصر تشهد طفرة حقيقية في حقوق الإنسان ولا يوجد اعتقالات
  • في قرار قطعي … المحكمة الإدارية العليا تلغي قرار فصل طلبة من جامعة العلوم الاسلامية
  • صحة الشيوخ تطالب بتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء