رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه اليوم، توقيع اتفاقية تعاون بين إمارة المنطقة الشرقية وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في مجالات التدريب والاستشارات والدراسات، وتطوير القيادات، وتقديم الخدمات اللوجستية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
ووقع الاتفاقية عن إمارة المنطقة الشرقية وكيل الإمارة تركي بن عبدالله التميمي، وعن الجامعة رئيس الجامعة المكلف الدكتور فهد بن أحمد الحربي.


ورفع التميمي الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على توجيهاته ورعايته لهذه الاتفاقية، ولسمو نائبه، على الدعم والمساندة لتطوير الكوادر البشرية، وتطوير المحتوى العلمي والإداري في أعمال الإمارة، وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية سيكون لها الأثر الإيجابي المباشر على الكوادر البشرية العاملة في الإمارة، وعلى رضا المستفيد من الخدمات التي تقدم له.
وتتضمن الاتفاقية التعاون في عدد من المجالات، هي: التعاون المشترك بشأن إعداد المبادرات والبرامج المحققة للشراكة بين الطرفين في المنطقة الشرقية، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة (2030)، والتعاون بشأن تقديم الجامعة استشارات علمية وفنية وتقنية للإمارة في عدة مجالات، من أبرزها هندسة إجراءات العمل، وإعداد دليل شامل للسياسات والإجراءات للإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها، والتأهيل للحصول على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، وذلك من خلال عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي بالجامعة.
كما تتضمن التعاون في مجال نشر ثقافة الابتكار وتنمية الفكر الإبداعي والابتكاري لمنسوبي الإمارة من خلال معهد الابتكار وريادة الأعمال، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس من ذوي الاختصاص على البحث العلمي بما يسهم في حل المشكلات على مستوى المنطقة في مجال أعمال الإمارة التنموية والأمنية والحقوقية، وتزويد الإمارة بما يستجد من تلك البحوث، والتعاون بشأن تحقيق التكامل في تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات من خلال التدريب وإقامة الحلقات التطبيقية وورش العمل، وذلك بإعداد البرامج والخطط لذلك، ومراجعة الحقائب التدريبية لمواءمتها مع رسالة وأهداف الإمارة وتطوير القيادات بإقامة لقاءات دورية وإعداد صف ثان من القيادات.
وشملت الاتفاقية كذلك التعاون المشترك بين وكالة الحقوق والإدارة العامة للشؤون القانونية في الإمارة مع كلية الشريعة والقانون، والتعاون في مجال التحول الرقمي وإعداد أبحاث وتقارير تتمحور حول التحديات التي تواجه قياس التحول الرقمي للإمارة والأمن السيبراني، ومدى إمكانية استخدام التقنيات الناشئة في أعمال الإمارة، إضافة إلى التعاون بشأن إتاحة الفرص لمنسوبي الإمارة للالتحاق ببرامج الدراسات العليا وبرامج الدبلوم في الكلية التطبيقية في بعض التخصصات التي تخدم مجالات مهام عمل الإمارة.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المنطقة الشرقیة

إقرأ أيضاً:

حمدان بن محمد يصدر قراراً بتنظيم مزاولة منشآت المناطق الحرة لأنشطتها داخل إمارة دبي

 

أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم 11 لسنة 2025 بشأن تنظيم مزاولة منشآت المناطق الحرة لأنشطتها داخل إمارة دبي، الذي تُطبّق أحكامه على المنشآت التي ترغب بمزاولة أنشطتها خارج المنطقة الحرة، وتُستثنى من ذلك المنشآت المالية المُرخّصة للعمل في مركز دبي المالي العالمي. ويأتي هذا القرار تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال عشر سنوات وترسيخ مكانتها كواحدة من أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.
كما أنه يعكس التقدم الملحوظ في تطوير بيئة الأعمال في الإمارة عبر إتاحة المجال أمام منشآت المناطق الحرة لتوسيع نطاق أعمالها، وهو ما يتوافق مع أجندة دبي الإقتصادية الطموحة في بناء منظومة أعمال ديناميكية تتماشى مع الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة للإرتقاء بمستوى الميزات التنافسية وتحسين كفاءة شركات الأعمال المحلية والعالمية في المدينة، وكذلك تعزيز الجهود المتواصلة لتبسيط إجراءات ممارسة الأعمال في دبي وتطوير لوائح تنظيمية ميسرة لجهة تكامل الأعمال بين المناطق الحرة والبر االرئيسي.
ويؤكد القرار الجديد على التزام إمارة دبي بدعم الأعمال وتطويرها من خلال زيادة النشاط الإقتصادي وخلق فرص عمل جديدة ترتكز على الإبتكار، ما يجعل منها وجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار واحتضان وتبني مشاريع أعمال رائدة لضمان التنمية الإقتصادية المستدامة.
وينصّ القرار على أنه يجوز للمنشآت المتمثلة في الشركات والمؤسسات المُرخّصة للعمل داخل المناطق الحرة من سلطة الترخيص المعنية بالإشراف قانوناً على المنطقة الحرة، وترخيص المنشآت العاملة داخلها، مزاولة أنشطتها خارج المنطقة الحرة وداخل إمارة دبي، شريطة حصولها على أي من التراخيص أو التصاريح من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، كما يجب على المنشأة التي يتم الترخيص أو التصريح لها بالعمل خارج المنطقة الحرة وداخل إمارة دبي التقيُّد بالضوابط المنصوص عليها في التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة بالنشاط الذي ترغب بمزاولته، وإعداد سجلات مالية لأنشطتها التي تزاولها داخل إمارة دبي، بشكل مستقل عن السجلات المالية الخاصة بأنشطتها التي تزاولها داخل المنطقة الحرة، بالإضافة إلى الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لمزاولة الأنشطة من الجهات المعنية بهذه الأنشطة، وفقاً للتشريعات المعمول بها لدى هذه الجهات.
ووفقاً للقرار، يجوز لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي السّماح للمنشأة بمزاولة أنشطتها خارج المنطقة الحرة وداخل إمارة دبي، من خلال إصدار ترخيص إنشاء فرع للمنشأة داخل الإمارة، وإصدار ترخيص إنشاء فرع للمنشأة يكون مقره داخل المنطقة الحرة، على أن تكون مدة هذه التراخيص سنة واحدة قابلة للتمديد لمدد مماثلة، كما أجاز القرار لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي إصدار تصريح للمنشأة لمزاولة بعض الأنشطة داخل الإمارة على ألا تزيد مدة هذا التصريح على 6 أشهر.
وشمل القرار اشتراطات إصدار ترخيص إنشاء فرع للمنشأة داخل إمارة دبي، وترخيص إنشاء فرع للمنشأة الذي يكون مقره داخل المنطقة الحرة، وإجراءات وآليات إصدار تصريح مزاولة النشاط.
ونصّ القرار على أن تُصدِر دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بالتنسيق مع سلطة الترخيص، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، قائمة بالأنشطة الاقتصاديّة التي يجوز للمنشأة مزاولتها داخل إمارة دبي، بحسب ما إذا كان مزاولتها لهذه الأنشطة بموجب ترخيص إنشاء فرع داخل الإمارة أو ترخيص إنشاء فرع مقره المنطقة الحرة أو تصريح بمزاولة بعض الأنشطة.
ونص القرار على خضوع المنشأة المُرخّص أو المُصرّح لها بمزاولة أنشطتها داخل الإمارة وفقاً لأحكام هذا القرار للرقابة والتفتيش عليها وفقاً للتشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة بأنشطتها، وطبقاً للإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وسلطة الترخيص.
وبموجب القرار، على جميع المنشآت التي تزاول أنشطتها خارج المنطقة الحرة وداخل إمارة دبي، وقت العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه، خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به، ويجوز لمدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي، تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة عند الاقتضاء.
ويُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.وام


مقالات مشابهة

  • لتطوير مهارات الخريجين.. بروتوكول تعاون بين نقابة العلوم الصحية وجامعة المنصورة الأهلية
  • تعاون بين "الكلية الحديثة" وجامعة هيلونغجيانغ
  • توقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد المهندسين اللبنانيين وBerytech
  • نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل الأطفال الأيتام بمناسبة يوم اليتيم العربي
  • بورسعيد تحافظ على تراثها المعماري: ترميم فيلات قناة السويس وتطوير شوارع بورفؤاد
  • نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل الأيتام واليتيمات بمناسبة يوم اليتيم العربي
  • بمناسبة يوم اليتيم العربي.. نائب أمير الشرقية يستقبل عددًا من الأيتام واليتيمات بالمنطقة
  • وزير التربية والتعليم الأستاذ نذير القادري لـ سانا: نحرص على ضمان حق جميع الطلاب في استكمال مسيرتهم التعليمية في المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية في كل المراحل الدراسية
  • حمدان بن محمد يصدر قراراً بتنظيم مزاولة منشآت المناطق الحرة لأنشطتها داخل إمارة دبي
  • نائب أمير الجوف يُقلّد نائب مدير شرطة المنطقة رتبته الجديدة