الإدارية العليا تنصف طالب خريج حقوق بتعيينه في وظيفة قضائية لتفوقه العلمي
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أيدت المحكمة الإدارية العليا، حكم قضائي صادر لصالح طالب متفوق علميًا تم استبعاده من وظيفة قضائية ، لكن المحكمة أنصفته وقضت بإلغاء قرار تخطيه، وتعيينه بوظيفة بإحدي الجهات القضائية ، ورفضت الإشكال المقام من الجهة الإدارية لإلغاء الحكم .
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم الصادر، أن المتقدم للوظيفة ، متفوق علميا وظاهر الإمتياز لحصوله على تقدير جيد جدا وترتيبه الثالث عشر على دفعته بنسبة (86.
ومن ثم فإن استبعاده من التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لهذا السبب وحده ، غير قائم على سند من الواقع أو القانون، الأمر الذي يجعل تخطيه التعيين في الوظيفة ، لا يتفق وصحيح حكم القانون بما لا مناص من القضاء بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها تعيينه في الوظيفة القضائية ، ووضعه بين أقرانه من ذات دفعة تخرجه، وترتيبه وفقا لمجموع درجاته بعد استكمال باقي إجراءات التعيين ومنها الكشف الطبي وغيره .
ونعت الجهة الإدرية، على هذا الحكم من الخطأ في تطبيق القانون على سند من أنه عند إجراء التحريات الأمنية تبين أن عم الطالب من العناصر الإخوانية ، وبالتالي ما استجد من تلك التحريات الإخلال بشرط حسن السمعه للمحكوم لصالحه، وبعد ذلك عائقا من عوائق التنفيذ .
وقالت المحكمة، خلت الأوراق مما يفيد أن ثمة وقائع قد استجدت بعد صدور الحكم ، وكان ما أبدته الجهة الإدارية بصحيفة إشكالها، لا يعدو أن يكون طعنا في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون ، فضلا عن أنه لا يجوز أن يعاد طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم في تنفيذه .
حمل الإشكال رقم 4028 لسنة 70 ق . عليا .
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خريج حقوق تعيين طالب وظيفة قضائية
إقرأ أيضاً:
1000 جنيه..القانون يعفي ذوي الهمم من رسوم قيد حقوق الملكية
انطلاقاً من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين وتشجيعا لهم على الإبداع فى مجالات الثقافة والفنون، تضمن قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، عدة ضوابط وآليات لحماية الحقوق الفكرية للأشخاص ذوي الإعاقة.
و نص القانون في المادة 185 منه على إنشاء سجل لقيد تصرفاتهم على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والإذاعية الخاضعة، على أن يكون ذلك القيد برسم لا يجاوز 1000 جنيه، ويعفى من هم دون 21 سنة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من هذا الرسم.
و تنشئ الوزارة المختصة سجلا لقيد التصرفات الواردة على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام القيد في السجل مقابل رسم لا يجاوز ألف جنيه للقيد.
وفى جميع الأحوال لا يكون التصرف نافذا في حق الغير إلا بعد إتمام القيد.
ويعفى من الرسم المشار إليه في هذه المادة، طالب القيد الذى يقل سنه عن واحد وعشرين عاما.