#سواليف
أعلن الناطق باسم #وزارة_التعليم_العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، عن قرب إعلان النقاط المحتسبة للطلبة المتقدمين بطلبات الاستفادة من #المنح و #القروض الداخلية للعام الجامعي 2024-2025.
وأوضح الخطيب أنه سيتم فتح باب تقديم طلبات الاعتراض الإلكترونية رسميًا خلال الفترة التي سيتم الإعلان عنها، مشيرًا إلى أنه يمكن للطلبة، باستخدام نفس الطلب، التقدم بطلبات للاستفادة من #الحالات_الإنسانية، شريطة إرفاق الوثائق المطلوبة.
ووفقًا لنظام صندوق دعم الطالب الجديد لعام 2024، فقد تم اعتماد ثلاث حالات إنسانية فقط، وهي:
مقالات ذات صلة إسرائيل تتوسع في “إبادة المدن” كأداة لتنفيذ الإبادة الجماعية في غزة 2024/12/17
تغيير مكان إقامة الطالب أو عائلته لظروف خارجة عن إرادته (الجلوة العشائرية) بموجب كتاب من وزارة الداخلية، شريطة ألا يتجاوز تاريخ إصداره 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
وفاة كلا الوالدين.
طلاق الطالبة أو وفاة زوجها، مع ضرورة إرفاق قيد مدني صادر عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومُصدّق حسب الأصول، بتاريخ لا يتجاوز 6 أشهر من تقديم الطلب.
وأشار الخطيب إلى أن الحالات المرضية أو حالات العجز قد تم إلغاؤها من قائمة الحالات الإنسانية المعتمدة في النظام الجديد.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة التعليم العالي المنح القروض الحالات الإنسانية
إقرأ أيضاً:
3 حالات تصل فيها عقوبة جرائم الانترنت إلى الحبس 6 أشهر بالقانون
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" 3 حالات تصل فيها عقوبة جرائم الانترنت إلى الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه.
ونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
عقوبة تلفيق صور منافية للآدابكما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
كان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد أحال في الجلسة العامة اتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتضمنت الاحالات إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب ما يلي:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.