الأمم المتحدة تندد بقانون الجرائم الإلكترونية وتطالب الأردن بإعادة النظر فيه
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
#سواليف
أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن مخاوف جدية بشأن قانون الجرائم الإلكترونية الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا في الأردن.
وقال المكتب -في بيان- إن “الأمم المتحدة تنتقد القانون بشكل واضح، وتصف بعض الصيغ الواردة فيه بالفضفاضة والقابلة للتفسير الواسع ولا تمتثل لمتطلبات القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وأضاف البيان أن القانون الجديد يقيد ويجرم القانون الأنشطة التي يقوم بها الأفراد والمنظمات على الإنترنت. كما يفرض عقوبات على نشر محتوى قد يسيء إلى مسؤولي إنفاذ القانون.
مقالات ذات صلة توضيح حكومي حول المساعدات التي تقدم للأفراد 2023/08/18وحذرت الأمم المتحدة من أن يؤدي القانون إلى إسكات الانتقادات وتقويض المساءلة العامة، إذ يسمح بإزالة المحتوى أو حظره من قبل السلطات من دون إشراف قضائي مناسب.
ودعا البيان السلطات الأردنية لإعادة النظر في هذا التشريع بهدف ضمان الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الأردن.
مصادقة رسميةوالسبت الماضي، أصدر ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين مرسوما بالموافقة على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.
وأثار مشروع القانون جدلا واسعا في البلاد، بعد أن اعتبره ناشطون وحقوقيون “تضييقا على الحريات”.
ويتألف مشروع القانون من 41 مادة، إلا أن المواد 15 و16 و17 كانت الأكثر جدلا، لما احتوته من “عقوبات مشددة” تتعلق باستخدام الفضاء الإلكتروني.
وتفرض المادة 15 من مشروع القانون “عقوبات بالحبس والغرامة على أفعال عدة، منها إرسال أو إعادة إرسال أو نشر الأخبار الكاذبة قصدا، أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي”.
وتنص عقوبة المادة 15 بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دينار (بين 7 آلاف و28 ألف دولار) عقب تخفيضها من 40 ألف دينار (نحو 56 ألف دولار).
يذكر أنه عام 2018، قررت الحكومة الأردنية الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونية، وإرساله إلى مجلس النواب، للسير بإجراءات إقراره وفق القنوات الدستورية.
لكن الحكومة اضطرت آنذاك إلى سحبه بناء على طلب المجلس، بعدما أثار انتقادا واسعا في البلاد لما يحتويه من عقوبات مغلّظة على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بوصفها “تقييدا للحريات”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الجرائم الإلکترونیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. تعرف على ضوابط وشروط عمل الأجانب بقانون المنشآت الصحية الجديد
حددَّ مشروع القانون رقم 87 لسنة 2024 بإصدار قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، الذي أقره مجلس النواب وصدقَّ عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضوابط وشروط عمل الأجانب.
فقد منح القانون الحق للمصريين والأجانب في إقامة المنشآت الصحية، مع حقهم في الاستعانة بالأطباء الأجانب بنسبة لا تجاوز 25% في المنشآت المستحدثة تشجيعا للاستثمار، فضلا عن إمكانية الاستعانة بنسبة 15% في المنشآت القائمة.
وتسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ولا تسري أحكامهما على:
1- مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة.
2- عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تُعد من الخدمات المكملة وفقًا لأحكام القانون المرافق.
ونصت المادة (4) من القانون أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز (25)% من إجمالي عدد العاملين بالمنشآت الجديدة، وبنسبة لا تجاوز 15% من إجمالي عدد العاملين في المنشآت القائمة، بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت فقط، وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.