مشروع قانون العمل الجديد: حقوق العمال في حالة العمل خلال يوم الراحة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تضمن مشروع قانون العمل الجديد العديد من البنود التي تهدف إلى ضمان حقوق العمال أثناء أداء مهام عملهم، ومن أبرز هذه الحقوق منح أجر تعويضي للعامل إذا اضطر للعمل خلال يوم راحته، وذلك تعويضًا عن الساعات التي أمضاها في العمل بدلًا من الراحة.
حالات منح الأجر التعويضيحدد مشروع قانون العمل الجديد الحالات التي يستحق فيها العامل أجرًا تعويضيًا.
وتنص هذه البنود على أنه في حالة عمل العامل في يوم راحته بسبب الضرورات غير العادية للعمل أو حدوث ظرف استثنائي، يحق له الحصول على تعويض مناسب.
إبلاغ الجهة الإدارية المختصةأوضح قانون العمل الجديد أنه في حال تشغيل العامل في يوم راحته، يجب على صاحب العمل إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي، بالإضافة إلى تحديد المدة الزمنية اللازمة لإتمام العمل.
بناءً على ذلك، يستحق العامل أجرًا إضافيًا عن الساعات التي عملها في هذا اليوم، ويجب أن يكون هذا الأجر وفقًا لما هو متفق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي.
قيمة الأجر التعويضيحدد القانون قيمة الأجر التعويضي الذي يستحقه العامل في حال عمله خلال يوم راحته.
يجب ألا يقل الأجر الإضافي عن 35% من أجر ساعة العمل النهارية و70% من أجر ساعة العمل الليلية، وذلك يتم احتسابه بناءً على أجر ساعة العمل الأصلية.
كما يحق للعامل في حالة العمل في يوم راحته الحصول على يوم إجازة آخر بدلًا منه، يتم منحه خلال الأسبوع التالي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد حقوق العمال الأجر الإضافي العمل في أيام الإجازة قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب..إجراءات جديدة لحماية العمال من المخاطر أثناء العمل
حرص مشروع قانون العمل الجديد، والذي يناقشه مجلس النواب الآن خلال جلسته العامة ، على التزام المنشآت باتخاذ الاحتياطات والتدابير الخاصة بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الهندسية، وتوفير بيئة آمنة لموظفيها .
التزامات المنشأة نحو العامل
نصت المادة 267 من مشروع قانون العمل، والتي وافق عليها مجلس النواب على أن تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:
1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.
ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
و يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.
1- التفتيش الدوري اليومي فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل ورقى أو اليكترونى لهذا الغرض.
2- فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.
3- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.
و تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية.
وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.
وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بمستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة ان تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة.
ويتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
وطبقا للقانون ، يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة.
وعلى من يستخدم عمالا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين.
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.
ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي.
في حين تلتزم المنشاة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملا فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية، دون تحميل العامل أي التزامات، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات المشار إليها بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات.