كاتس يتعهد بالسيطرة الإسرائيلية على غزة والمستوطنون يتأهبون
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
توالت التصريحات والمواقف الإسرائيلية الداعية إلى مواصلة فرض السيطرة الأمنية على قطاع غزة والتحرك عمليا لبناء مستوطنات في القطاع، والسعي لاستصدار تشريع من الكنيست يسمح بذلك.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل ستواصل "السيطرة الأمنية على قطاع غزة بعد القضاء على حكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وقدراتها العسكرية، تماما كما في الضفة الغربية".
وأشار كاتس في تغريدة له اليوم على منصة "إكس " إلى أن إسرائيل "لن تسمح لأي تنظم من جديد أن يهدد مواطني إسرائيل".
نحالا تتأهبعلى الصعيد نفسه، تحدثت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إطلاق "حركة نحالا الاستيطانية" حملة للاستيطان في غزة. وقالت إن الحركة تعتزم إرسال كرفانات إلى قطاع غزة الأسبوع المقبل.
وتهدف الحركة إلى استيطان ما تبقى من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة من خلال الدعوة للاستيطان وإقامة البؤر الاستيطانية والمنشآت العامة وتنظيم المسيرات.
تشريع منتظروتأتي هذه المواقف بعد تقديم عضو الكنيست عن الليكود، أفيحاي بوارون، أمس الاثنين، مشروع قانون يهدف إلى "السماح بحرية الحركة للإسرائيليين داخل قطاع غزة، بعد سنوات من حظر الدخول بموجب قانون فك الارتباط، وذلك تمهيدا للاستيطان في القطاع".
إعلانويهدف القانون، وفق نصه، إلى محاكاة الإجراءات التي تم اتخاذها في شمال الضفة الغربية، حيث ألغيت القيود على دخول الإسرائيليين، وأعيد بناء مستوطنة "حومش". ويرى أن "إلغاء القيود على غزة قد يفتح الباب أمام إنشاء تجمعات استيطانية جديدة داخل القطاع".
وجاء في نص القانون أنه "في صيف العام 2005، قررت الحكومة الإسرائيلية طرد جميع سكانها اليهود من قطاع غزة وشمال السامرة (شمالي الضفة) والانسحاب من المنطقة. وفي إطار هذا القرار، سن الكنيست قانونا لتنفيذ فك الارتباط".
كما أشار بوارون إلى أن القانون "حظر دخول الإسرائيليين إلى هذه المناطق"، ووصف هذا الحظر بأنه "يذكّر بفترات مظلمة في تاريخ الشعب اليهودي. أثناء الهولوكوست، تم تعريف مناطق على أنها خالية من اليهود. في قوانين اعتبرها الشعب اليهودي معادية للسامية".
وقال إن الدافع لاقتراحه هو هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، معتبرا أن الرد يجب أن يشمل إنهاء سيطرة حركة حماس على القطاع وإلغاء جميع القوانين التي تمنع دخول الإسرائيليين إلى غزة.
وذكر أنه "يجب السماح بحرية الوجود والحركة الكاملة (لليهود) في قطاع غزة، كما هو الحال في جميع مناطق أرض إسرائيل"، وفق تعبيره، وبالتالي، يقترح اعتبار أن بنود قانون "فك الارتباط" التي تمنع دخول الإسرائيليين لن تنطبق على قطاع غزة.
ويأتي مشروع القانون الجديد لينضم إلى القانون الذي صادق عليه الكنيست في مارس/آذار الماضي لإلغاء خطة الانفصال عن 4 مستوطنات شمالي الضفة، في إطار خطة "فك الارتباط" عن غزة التي نفذتها الحكومة الإسرائيلية في العام 2005.
وشكل أعضاء الكنيست عن حزبي الليكود و"الصهيونية الدينية" بالشراكة مع قادة المستوطنين في الآونة الأخيرة "مجموعة عمل برلمانية مدنية" تهدف إلى إلغاء قانون "فك الارتباط" أحادي الجانب عن قطاع غزة، في مسعى لشرعنة إعادة الاستيطان في القطاع الفلسطيني.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دخول الإسرائیلیین فک الارتباط قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
كيف تحدد أسعار الضريبة علي العقارات؟.. القانون يجيب
يقدم موقع صدى لبلد تفاصيل سعر الضريبة علي العقارات وفق قانون الضريبة على العقارات الذي حدد 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% مصاريف للسكنى، 32% لغير السكنى مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة.
قانون الضريبة على العقارات
وحدد قانون الضريبة على العقارات عددًا من حالات رفع الضريبة وفق هذا القانون:
1- حالة إذا ما أصبح العقار معفيًّا وفقًا للمادة (18) من القانون.
2- حالة تهدم أو تخرب العقار كليًّا أو جزئيًّا إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه.
3- إذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.
سعر الضريبة على العقارات
ووفق القانون فإن سعر الضريبة موحد 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% مصاريف للسكنى، 32% لغير السكني مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة.
وحدد قانون الضريبة على العقارات العقارات المعفاة من الضريبة العقارية حسب هذا القانون وتعفي من الضريبة:
أ - الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها.
ب - أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى الربح.
ج - المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها.
د - الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًّا رئيسيًّا له ولأسرته والتى تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 ( أربعة وعشرون ألف جنيه )على يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.
الضريبة على العقارات المبنية
هـ - كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه ( ألف ومائتي جنيه ) على أن يخضع ما زاد للضريبة.
و - أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقًا للقوانين المنظمة لها.
ز - العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل فى أى من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.
ط - الدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.
ى - أندية وفنادق القوات المسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية فى نطاقها وغيرها من الوحدات التى تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفى جميع الأحوال لا تخضع أيًا من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقًا لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي.
كما أبقى القانون الجديد على الإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقًا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما إلى أن يعاد تقدير تلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية.