شرطة الكهرباء تضبط 1130 قضية سرقة تيار خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .
وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (1130) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد. الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم.
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الامن الاقتصادي الداخلية الكهرباء حوادث
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء لـ صدى البلد : مليون و700 ألف محضر سرقة تيار بمليار و600 ألف جنيه في 4 شهور
قال الدكتور محود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن وزارة الكهرباء تعمل على الحد من الفقد الفني والتجارى وتحسين معدلات الأداء وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين والحد من سرقات التيار على كافة الاستخدامات.
وتابع وزير الكهرباء فى تصريح لصدى البلد أنه تم تحرير مليون و700 ألف محضر سرقة تيار خلال الأربعة الأشهر الماضية بلغت حصيلتها مليار و600 ألف جنيه.
وعن جهود الوزارة للحد من الفقد الفنى أكد الوزير أنه يتم تطوير الشبكات ومحطات الإنتاج والتوزيع وتدريب الفنيين لتقليل كمية الفقد الفنى أما عن الفقد التجارى فأشار الوزير أن ذلك يتم من خلال تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة حيث تم تركيب أكثر من نصف مليون عداد كودى خلال الأشهر الأربعة الماضية وسيصل الإجمالى الى مليون عداد خلال الربع الأول من العام المقبل 2025 .
كما لفت الوزير إلى أن هناك تعديلا تشريعيا لمعاقبة المخالفين وسارقى التيار الكهربائى بالإضافة إلى الجهود المبذولة واستخدام التكنولوجيا الحديثة للقضاء على سرقة الكهرباء .
عقوية سرقة التياريذكر أن مجلس الوزراء أعد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء ، بهدف تغليظ العقوبات في جريمة سرقة الكهرباء.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.