مخالفة جديدة تقود للسجن.. تحذيرات للسائقين
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
عقوبة جديدة تقود المخالفين بقانون المرور إلى الحبس، وقد أقرتها الحكومة وفي انتظار إقرارها من جانب مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي.
وتضاف تلك العقوبة التي تأتي ضمن مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
عقوبة جديدة بقانون المرورالتعديل نص على تغليظ العقوبة المُقررة على المُتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المُخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد.
وينص التعديل على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمدا وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المُخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.
تغليظ عقوبة طمس اللوحات المعدنيةولا تقتصر التشريعات المنتظرة على مشروع القانون السابق، فهناك تشريعات سوف تدخل على قانون المرور خاصة باللوحات المعدنية.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية.
ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أى منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، كما تسرى العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.
تعديلات جديدة بسبب اللوحات المعدنيةوتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، فإذا عاد الجانى وارتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المرور الجديد قانون المرور تعديلات قانون المرور عقوبات قانون المرور المزيد اللوحات المعدنیة قانون المرور
إقرأ أيضاً:
اعتدى على عدد من الأطفال في البحيرة .. شاب يُواجه هذه العقوبة بالقانون
شهدت مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة حادثة تحرش جديدة، حيث أقدم شاب من منطقة المهاجرين على الاعتداء الجنسـ ـي على عدد من الأطفال.
تلقى قسم شرطة كفر الدوار بلاغًا من أسرة طفل يُدعى "زياد.م" (15 عامًا)، يفيد بتعرضه للاعتداء الجنسـ ـى من قبل شاب يدعى "م. ص " المعروف بلقب "صدام" والذي يُعتبر مسجل خطر ، و أفادت الأسرة في بلاغها بأن الاعتداء تم تصويره، مما استدعى تحرير محضر بالواقعة.
القبض على المتهم بالواقعةعلى الفور، قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالتحرك، حيث تمكن ضباط المباحث من القبض على المتهم وخلال التحقيقات، اعترف "صدام" بارتكاب الواقعة، و عند فحص هاتفه كشف عن وجود فيديو لطفل آخر تعرض للاعتداء.
تقدم عدد من أولياء الأمور ببلاغات إلى النيابةبعد انتشار الخبر بين أهالي منطقة المهاجرين، تقدم عدد من أولياء الأمور ببلاغات إلى النيابة، مشيرين إلى تعرض أطفالهم للاعتداء وتصويرهم في أوضاع مخلة، بالإضافة إلى تعرضهم للإبتزاز.
تم تحرير المحضر اللازم، وتولت جهات التحقيق متابعة الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
ووضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش ، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
عقوبة التحرشووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش فى مكان العملوطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.