مخالفة جديدة تقود للسجن.. تحذيرات للسائقين
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
عقوبة جديدة تقود المخالفين بقانون المرور إلى الحبس، وقد أقرتها الحكومة وفي انتظار إقرارها من جانب مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي.
وتضاف تلك العقوبة التي تأتي ضمن مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
عقوبة جديدة بقانون المرورالتعديل نص على تغليظ العقوبة المُقررة على المُتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المُخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد.
وينص التعديل على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمدا وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المُخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.
تغليظ عقوبة طمس اللوحات المعدنيةولا تقتصر التشريعات المنتظرة على مشروع القانون السابق، فهناك تشريعات سوف تدخل على قانون المرور خاصة باللوحات المعدنية.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية.
ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أى منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، كما تسرى العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.
تعديلات جديدة بسبب اللوحات المعدنيةوتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، فإذا عاد الجانى وارتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المرور الجديد قانون المرور تعديلات قانون المرور عقوبات قانون المرور المزيد اللوحات المعدنیة قانون المرور
إقرأ أيضاً:
حظر وضع الإعلانات على المركبات دون ترخيص بمشروع قانون المرور الجديد
أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدِّل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية.
وفرض مشروع القانون قيود على استخدام المركبات كوسيلة للإعلان، حيث يحظر وضع أي لافتات إعلانية أو نماذج مجسمة أو غيرها من الوسائل الدعائية على السيارات دون الحصول على ترخيص مسبق من قسم المرور المختص.
ونصت المادة (69 مكررا) من القانون على أنه لا يجوز استعمال المركبات في الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلك من الوسائل عليها إلا بترخيص من قسم المرور المختص وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
قانون تنظيم المسئولية الطبيةوشهدت الجلسة العامة اليوم الأحد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى، ويمنع من حدوث أي إهمال طبي ، وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
وحرص مشروع القانون ، على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية، والتأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة.