قاتل شقيقه في إمبابة: "كنت بدافع عن أمي.. ولم أقصد طعنه بالسكين"
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استمعت جهات التحقيق إلى أقوال المتهم بقتل شقيقه في إمبابة، موضحا أن مشادة نشبت بين شقيقه ووالدته بسبب رفضها إعطائه المال، مما دفعه للتدخل للدفاع عنها.
وأضاف المتهم: “أنه استل سكينًا بقصد ترهيب شقيقه، إلا أنه أصابه عن طريق الخطأ”، مشيرًا إلى أنه حاول إسعافه بعد إصابته، إلا أن شقيقه فارق الحياة متأثرًا بإصابته.
وقررت النيابة حبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجنى عليه وطلبت اعداد تقرير مفصل حول ملابسات الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.
تلقي الرائد عصام الشناوي رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفي تفيد بإستقبال "محمد" 30 سنة، عاطل، به اثار طعنة نافذة ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه وادعاء تعدي اخر ومقيم بدائرة القسم.
وبالإنتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه ووالدته لرفضها إعطائه أموالاً وخلال ذلك تدخل شقيقه الأصغر "يوسف" 25 سنة، وتعدي علي شقيقه الأكبر بسلاح أبيض محدثاً إصابته التي اودت بحياته، جري التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أقوال المتهم إعطائه أموال الصفة التشريحية الطب الشرعي المتهم بقتل شقيقه
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. رفض مقترح وزير العدل بشأن امتداد منع التصرف بالأموال على الزوجة
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على المادة (١٤٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها.
وجاء ذلك بعد حالة من الجدل لاسيما بعدما اقترح وزير العدل المستشار عدنان الفنجرى، إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
ورفض النائب أحمد الشرقاوي مقترح وزير العدل مؤكدا أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها إلا بأمر قضائي، مشيرا إلى أن الزوجة قد لا تكون هي مصدر ثقة زوجها المتهم، وفي حالة نيته في تهريب أمواله قد يلجأ إلى نقلها لآخرين غير زوجته أو أولاده القصر.
كما رفض النائب ضياء الدين داود المقترح مؤكدا أنه المقترح يشوبه عوار دستوري.
كما رفض النائب محمد عبدالعزيز مقترح وزير العدل، مشيرا أن هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، مؤكدا أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجرى تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم،
وجاء نص المادة كالتالي:
المادة (١٤٣)
في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، وقدرت فيها النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض.
وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع جميع . الاح يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.
وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرارا العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب.
ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.
ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي مال الزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم، وذلك بعد إدخالهم في الطلب.
وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها، ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن، وممثل للنيابة العامة، أو خبير تندبه المحكمة، ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من النائب العام.
مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي منع التصرف بالأموال على الزوجة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: "النواب" يرفع جلساته العامة بعد الموافقة على 31 مادة من "الإجراءات الجنائية" الأخبار المتعلقة قانون الإجراءات الجنائية.. جدل حول تحديد حد أقصى لمنع التصرف في أموال المتهم أخبار مجلس النواب يوافق على اتفاقية ضمان شركة مصر للألومنيوم أخبار مجلس النواب ينفي وجود اعتقالات.. وممثل الحكومة يرد أخبار مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي أخبار أخبار مصر ننشر تفاصيل ندوة وزيرة التخطيط بالهيئة الوطنية للصحافة -صور منذ 21 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر مجلس النواب يوافق على اتفاقية ضمان شركة مصر للألومنيوم منذ 25 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر مجلس النواب ينفي وجود اعتقالات.. وممثل الحكومة يرد منذ 34 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر التنظيم والإدارة: مسابقة لشغل 22 ألف وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات منذ 37 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر منفذ جديد لبيع الخضروات والفواكه بسعر الجملة للمواطنين داخل سوق أكتوبر منذ 1 ساعة قراءة المزيد أخبار مصر أمطار رعدية وشبورة وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المقبلة منذ 1 ساعة قراءة المزيدإعلان
إعلان
أخبارالإجراءات الجنائية.. رفض مقترح وزير العدل بشأن امتداد منع التصرف بالأموال على الزوجة
أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك المغرب يطيح بمصر من عرش سياحة إفريقيا: ما الأسباب وكيف نعود للقمة؟ 21القاهرة - مصر
21 13 الرطوبة: 34% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك