الاقتصاد نيوز - بغداد

اقترحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، زيادة الغرامات المفروضة بحق أصحاب المحال ومراكز التجميل المخالفة.

 

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز": إن "هيئة النزاهة دعت وزارة الصحَّة ونقابة الأطباء إلى إجراء زياراتٍ تفتيشيَّةٍ ميدانيَّةٍ مُكثّفةٍ إلى المستشفيات الأهليَّـة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنيَّة، والقيام بحملاتٍ دوريَّةٍ شاملةٍ؛ للحدّ من المُخالفات المُرتكبة من قبل المُستشفيات الخاصَّة ومراكز التجميل والمُؤسَّسات الصحيَّـة الخاصَّة الأخرى" ،مُشيرةً إلى "وجود (57) مستشفى أهلياً واستثمارياً، و(23) عيادةً خاصَّةً وجراحيَّة، بالإضافة إلى (150) مركزاً تخصُّصياً ومكتب سياحة علاجيَّة لم تُجدّدْ إجازة مُمارسة المهنة الصحيَّـة".

 
  وأضافت أنَّ"فريقاً مُؤلَّفاً من الهيئة أجرى جولات لمقرّ وزارة الصحَّة وعدد من تشكيلاتها وأقسامها ونقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، حيث ركَّز على الكثير من المُلاحظات أبرزها ضرورة تعديل القوانين النافذة بما يُمهّد لفصل القطاع العام عن القطاع الخاصّ، وتعزيز دور القطاع الخاصّ للاستثمار في الرعاية الصحيَّة، وبحث إمكانيَّة فصل ملاك القطاع الحكوميّ عن الخاصّ فيما يخصُّ عمل الملاكات الطبيَّة والصحيَّة الساندة".   وتابعت أن "الهيئة، في تقريرٍ أرْسِلَت نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء، ووزارة الصحَّة ونقابتي الأطباء والصيادلة، رصدت عدم اتخاذ الإجراءات الرادعة بحقّ عددٍ من المُستشفيات والمُؤسَّسات الصحيَّة الخاصَّة عند اقترافها للمُخالفات القانونيَّـة الجسيمة" ،لافتة إلى أنَّ "الغرامات الماليَّـة المفروضة بحقّ أصحاب المحال الخاضعة للإجازة أو الرقابة الصحيَّـة المُخالفة للشروط الصحيَّـة لا تتناسب وحجم المُخالفة، حيث لا تتجاوز قيمتها (250,000) ألف دينار".   ودعت إلى "زيادة مبالغ الغرامات المفروضة على المُؤسَّسات الصحيَّة الخاصَّة المُخالفة من خلال تعديل التشريعات ذات العلاقة، ودراسة إمكانيَّـة وضع تسعيرةٍ مناسبةٍ للخدمات المُقدَّمة في المُستشفيات والمختبرات والعيادات والمراكز والمُؤسَّسات الصحيَّة الخاصَّة" ،مبينة أنَّ "المُؤسَّسات الصحيَّـة الخاصَّة لا تضع تسعيرةً مُوحَّدةً للخدمات المُقدَّمة المُتعلّقة بعمل المُستشفيات وأجور العمليَّات، فيما تقوم بعض مراكز التجميل بالعمل دون استحصال الموافقات الرسميَّة والأصوليَّـة لمزاولة المهنة".   وأوصت الهيئة في تقريرها بـ"تفعيل وزارة الصحَّة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات والنقابات ذات العلاقة للسيطرة على حركة الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة المُهرَّبة أو غير المفحوصة، وكذلك قيامها بحملاتٍ تفتيشيَّـةٍ مُكثّفةٍ على الصيدليات ومذاخر الأدوية، واتخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة بحقّ المُخالفين لمشروع اللواصق السعريَّة الخاصَّة بالمنظومة الوطنيَّـة للـدواء؛ لقيام بعض المكاتب العلميَّة الخاصة بالدعاية للأدوية بلصق اللواصق السعريَّة الخاصَّة بالمنظومة الوطنيَّة للدواء الصادرة عن العيادات الطبيَّة الشعبيَّة للأدوية الناجحة في الفحص المُختبري بمختبرات المركز الوطنيّ للرقابة والبحوث الدوائيَّـة، إذ بلغ عدد المكاتب غير الملتزمة (64) مكتباً في إحدى زياراتها لوزارة الصحَّة، كما تبيَّن قيام بعض المكاتب العلميَّة ببيع الأدوية، على الرغم من عدم استلام اللواصق السعريَّـة للأدوية الناجحة في الفحص المُختبري للمركز الوطنيّ".    ولفتت إلى أن "التقرير اقترح أيضاً قيام وزارة الصحَّة ونقابة الصيادلة بوضع آليةٍ وتعليماتٍ للحد من موضوع تضارب المصالح الحاصل من جرَّاء عمل الطبيب في المُؤسَّسات الحكوميَّـة صباحاً مع العمل في العيادات الخاصَّة، حيث اكتشف الفريق قيام بعضٍ من الأطباء بفتح عياداتٍ طبيَّةٍ في أكثر من مكانٍ وهو ما يُعَدُّ مُخالفةً لقانون نقابة الأطباء، كما دعت إلى التنسيق بين وزارة الصحَّة والقوات الأمنيَّة لتوفير الحماية اللازمة للجان التفتيش والكشف الموقعيّ؛ لضبط تلك المُخالفات القانونيَّـة".    وأوضحت أن "التقرير نوه إلى أهميَّة قيام وزارة الصحَّة بوضع ضوابط مُحدَّدةٍ لمنح الإجازات لمحلات الوشم والعاملين في هذا المجال، وفحص جودة الموادّ المُستخدمة في مراكز التجميل، حيث بلغ عدد مراكز التجميل غير المُرخَّصة للعامين الماضي والجاري (36) مركزاً، كما تبيَّن عدم وجود ضوابط مُحدَّدةٍ فيما يخصُّ فحص وجودة المواد المُستخدمة في مراكز التجميل، وقيام بعض المراكز بالعمل دون استحصال المُوافقات الأصوليَّة لفتح تلك المراكز".     وبينت أن "التقرير رصد وشخَّص عدداً من الظواهر السلبيَّـة الأخرى، من بينها دخول العمالة الأجنبيَّة المُستقدمة؛ للعمل في البلد بمجالات التمريض والطبيَّة بتصاريح عملٍ مُخالفةٍ كمُوظَّفي استعلاماتٍ أو عاملي نظافةٍ، ولا تشير إلى عملهم في المجال الطبيّ، فضلاً عن عدم إمكانيَّة التحرّي عن صحَّة الشهادات الحاصلين عليها".    وأشارت إلى أن "التقرير أشَّر أيضاً ضبط أدويةٍ ممنوعةٍ من التداول ومُهرَّبةٍ وغير مفحوصةٍ داخلة إلى البلد بصورةٍ غير رسميَّةٍ في بعض الصيدليَّات الأهليَّة الخاصَّة، وتداوُل أدويةٍ في أحد المذاخر غير مفحوصةٍ في مختبرات المركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائيَّة، فضلاً عن قيام بعض الأطباء بالعمل في المُؤسَّسات الصحيَّة الخاصَّة باختصاصاتٍ مُخالفةٍ لشهاداتهم، وفتح بعض المختبرات دون استحصال المُوافقات الرسميَّـة من قبل وزارة الصحَّـة".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مراکز التجمیل الم ستشفیات وزارة الصح قیام بعض م خالفة ة الخاص الم ؤس فی الم

إقرأ أيضاً:

المسؤولية الطبية.. نقيب الأطباء يطالب بتخفيض الغرامات الواردة بمشروع القانون

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن التاريخ يسجل لمجلس النواب الحالي إصداره قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، مؤكدًا أن مصر تأخرت في إعداد التشريع؛ لا سيما أن كل دول العالم في أوروبا مثلًا أنجزوا مثل هذا القانون منذ 50 سنة، وآخر دول خليجية أصدرته منذ 12 سنة.

وقال عبد الحي، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: سعدت بفلسفة مشروع القانون المطروحة في تقرير اللجنة، ولا بد هنا من الإشارة إلى 4 محاور أساسية في قانون المسؤولية الطبية والمطبقة في كل دول العالم:

المحور الأول؛ أن تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق والمحاكم، وتم تعديل المادة خلال جلسات لجنة الصحة بالبرلمان.

المحور الثاني؛ عند حدوث ضرر لمتلقي الخدمة وتقدم بشكوى لا بد من التفريق بين 3 أمور؛ طبيعة المرض وما إلى ذلك، وهو واضح بالقانون في مادة 4، والاحتمال الثاني يكون الضرر هل هو نتيجة خطأ طبي، وهنا يجب التفرقة بين الإهمال الجسيم والخطأ الطبي، وهو المحور الثالث.

وأوضح نقيب الأطباء أن لجنة الصحة بمجلس النواب أضافت التعديل في هذا الأمر، لأن الخطأ وارد حدوثه مع أي طبيب مهما كانت خبرته والتزامه المهني، فهو خطأ مرتبط بكوننا بشرًا، والخطأ الطبي ليس به خطأ في حق الدولة والمجتمع، قائلًا: وبالتالي يجب أن تكون العقوبة تعويضًا فقط، فلتكن غرامة وأن تكون رمزية وليس مبالغ فيها، مثل أن تكون قيمتها من شهر إلى 4 أشهر من أجر الطبيب، لضمان حق المريض وجبر الضرر.

وأوضح نقيب الأطباء أن الإهمال الجسيم والذي يكون ربما وقع تحت تأثير حالة السُكر أو أن قام الطبيب بعمل خارج عمل تخصصه ومكان عمله وارتكب تجاوزًا بحق المهنة، فهنا يستوجب العقوبة الجنائية والمدنية، بالحبس والغرامة.

ولفت عبد الحي إلى أن المحور الرابع وهو جهة "التأمين"، قائًلا: لا بد أن يكون هناك تأمين إجباري لضمان حصول المريض على تعويض، حرصًا على حقه، فلا يجب أن يكون صندوق تأمين للمساهمة، وبالتالي "يبقى المريض ما أخدش حقه"، وبالتالي يجب العمل من خلال مواد القانون على أن تسديد التعويض كاملًا من خلال صندوق التأمين، سواء من الحكومة أو صندوق تأميني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء تخفيض الغرامات مشروع القانون

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة

مقالات مشابهة

  • “السياحة” تواصل ضبط الفنادق المخالفة وتطبق عقوبة الإغلاق وغرامة تصل إلى مليون ريال
  • مين الصح بين المسلمين والمسيحيين؟ علي جمعة يرد على فتاة
  • اجتماع في وزارة التربية لمناقشة تحضيرات العملية الامتحانية وتطبيق ‏تعليمات المركز الصحي
  • بمناسبة عيد الفطر.. تعميم من وزارة العمل لكافة منشآت القطاع الخاص.. عاجل
  • بمناسبة عيد الفطر.. تنويه من وزارة العمل لكافة منشآت القطاع الخاص.. عاجل
  • المسؤولية الطبية.. نقيب الأطباء يطالب بتخفيض الغرامات الواردة بمشروع القانون
  • زيادة جديدة .. صرف مرتبات شهر مارس خلال ساعات
  • وزارة الصحة تستأنف توزيع دواء الميثادون الخاص بالإدمان
  • حملات تفتيشية على الصالونات ومراكز التجميل في دبي
  • الأولمبياد الخاص الإماراتي.. نموذج رائد في دعم أصحاب الهمم