قرار رفع الحد الأدنى للأجور منقوص ويتعارض مع نص وروح القانون
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
#سواليف
قرار رفع الحد الأدنى للأجور منقوص ويتعارض مع نص وروح القانون.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
القرار الذي اتخذته اللجنة الثلاثية لشؤون العمل أمس برفع الحد الأدنى للأجور من (260) ديناراً إلى (290) ديناراً، قرار جيد من ناحية مقدار الزيادة بما يعادل نسب التضخم المسجّلة في المملكة للسنوات الثلاث؛ 2022, 2023, 2024 تقريباً.
لكنني أعتقد أن هذا القرار الذي اتُخذ بعد اختلافات وتجاذبات بين ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل في اللجنة كان منقوصاً ومشوباً بعيب إساءة استخدام صلاحيات اللجنة وعدم الامتثال لنص وروح القانون تماماً، وذلك بسبب امتداد نفاذ القرار على مدار السنوات الثلاث؛ 2025، 2026، 2027. وتثبيته خلالها، وهذا يتناقض مع روح القانون ومع الغاية التي من أجلها ألزمت الفقرة “ب” من المادة (52) من قانون العمل اللجنة الثلاثية بأن تأخذ بالاعتبار مستوى ارتفاع تكاليف المعيشة (معدل التضخم) عند تحديد أو إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور.
الخطأ الذي وقعت فيه اللجنة أنها لم تُعِر اهتماماً لهذا الالتزام القانوني عندما قررت أن يتم العمل بالحد الأدنى الجديد للأجور البالغ (290) ديناراً ليس فقط للعام القادم 2025 كما هو الأصل، وإنما للعامين 2026 و 2027 أيضاً، مما يشكّل تجاوزاً على روح القانون، ويلحق الظلم والضرر بالعمّال.
لا ندري كم سيكون معدل التضخم في العام 2025، ولا في العام 2026، لكن اللجنة الثلاثية بقرارها ألغت مفهوم التضخم للعامين المذكورين ولم تُعره أي اهتمام، وتجاهلته تماماً عندما ذهبت إلى بمد العمل بقرار الحد الأدنى الجديد للأجور حتى نهاية العام 2027 أي لثلاث سنوات متوالية. دون أن تأخذ بالاعتبار فرضية ارتفاع معدل التضخم بنسب عالية مثلاً خلال هذه السنوات مما قد يهوي بالقوة الشرائية للحد الأدنى الجديد إلى ما كان عليه قبل رفعه.!!!
وأود هنا أن أُذكّر الحكومة واللجنة الثلاثية لشؤون العمل بمن فيها رئيسها (وزير العمل) بأن قرار اللجنة الثلاثية قبل حوالي خمس سنوات المُتخّذ بتاريخ 24-2-2020 كان أكثر حصافة وإنصافاً وسخاءً من قرار اللجنة بالأمس، حيث كان قرار اللجنة في ذلك الوقت من شقّين:
الشق الأول: رفع الحد الأدنى للأجور من (220) ديناراً إلى (260) ديناراً وذلك اعتباراً من 1-1-2021.
الشق الثاني: زيادة الحد الأدنى الجديد للأجور في السنوات: 2022، 2023، 2024 بما يعادل نسب التضخم المسجلة في المملكة كل عام.
لذا كان يجب أن يكون قرار اللجنة الثلاثية في اجتماعها بالأمس على ذات الشاكلة، فالقرار المتّخذ لا يتفق مع روح القانون، ولا ينصف العمال إلا لسنة واحدة فقط هي سنة 2025، كما أنه صادر حق العمال بالزيادة المعادلة لنسب التضخم للعامين 2026 و 2027 مما يُعرّض أجورهم للتآكل ويُضعِف قوتها الشرائية للسنوات المذكورة.
لو كنت مكان رئيس الوزراء لطلبت من اللجنة مراجعة قرارها بحيث يُتخذ بالشكل التالي؛
(رفع الحد الأدنى للأجور من (260) ديناراً إلى (290) ديناراً اعتباراً من تاريخ 1-1-2025، وزيادة هذا الحد للعام 2026 بما يعادل نسبة التضخم المسجلة في المملكة لسنة 2025، وكذلك زيادته للعام 2027 بما يعادل نسبة التضخم المسجلة في المملكة لسنة 2026.
وهذا هو القرار المُنصف والمتفق مع القانون نصّاً وروحاً.
مقالات ذات صلة الأغذية العالمي: مليونا شخص يواجهون جوعا حادا في غزة 2024/12/17
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف رفع الحد الأدنى للأجور من اللجنة الثلاثیة الأدنى الجدید قرار اللجنة فی المملکة بما یعادل
إقرأ أيضاً:
انطلاق اجتماع القوى العاملة بمجلس النواب لمناقشة قانون العمل الجديد
انطلق اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، لمناقشة قانون العمل الجديد.
ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء أمس، الثلاثاء، على المادة (9) بمشروع قانون العمل، التي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125 لسنة 2010) بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.
وقررت اللجنة إعادة الفقرة التالية للمادة: "وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة"، بعد أن تم حذفها من مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة".
واعترض سعيد عرفة، ممثل وزارة قطاع الأعمال، على تكرار نفس البنود الواردة في القانون 125 في المادة، قائلا إن هناك قوانين اخرى تنص على امتيازات لبعض الحقوق في المشروعات الصعيرة و غيرها.
وأضاف: “نريد أن يكون هناك اتساق في التشريعات والحفاظ على حقوق العمال”.
ورد مستشار مجلس النواب قائلا: "نتحدث عن شريعة عامة لقانون العمل حتى لا يفهم أننا نسخنا القانون 125 في حالة عدم ذكر جملة مع عدم الإخلال بالامتيازات الواردة فى 125 ".
وعلق ممثل وزارة العدل قائلا: “قواعد قانون العمل من النظام العام و لا يجوز مخالفتها، ويسمو ويعلو فوق أي قانون آخر، والنص هنا على امتيازات العمال يجعلهم في الأولوية في حالة إفلاس المنشأة”.
ورد ممثل قطاع الأعمال قائلا: "إذًا نضع كل الأحكام الواردة فى القانون 125 في قانون العمل وتصبح شريعة واحدة".
وعلق إيهاب عبد العاطي، ممثل وزارة العمل، قائلا: “كنا أمام اختيارين، إما أخذ 125 كله ووضعه فى العمل أو أشير إليه وأحترمه، وتكرار حكم أو حكمين تأكيد يراه القاضي وأصحاب الأعمال”.
ورد ممثل قطاع الأعمال: “لو هيضيف مزايا إضافية فهذا مقبول”، وعلق مستشار مجلس النواب قائلا: “وضعها فى المادة ضروري لأننا نخاطب مجتمعا دوليا ليس لديه دراية بالقانون 125”.
ووافقت اللجنة على المادة 10، والتى تنص على مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125) لسنة (2010) المشار إليه، لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها.
ويجب أن يحدد القرار، أو الحكم الصادر بأي من ذلك، أجلا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد.
ولا يترتب على إدماج المنشأة، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
وطالب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة،بإضافة كلمة “أو تقسيمها” إلى الحالات التى يتغير فيها وضع المنشأة قائلا: “لأن هناك حالات تقسيم رأسي وأفقي للمنشأة”، وتساءل عن التصرف في حالة استغراق تصفية الشركة سنوات.
وأيده سعيد عرفة، ممثل وزارة قطاع الأعمال، مطالبا بأن تتابع الجهة الإدارية الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها فى المادة، وتساءل: "هل قرار وزير العمل سيكون ملزما للمحكمة؟".
وعلق إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، قائلا: “منظم للأمر”.
ووافقت اللجنة على المادة 13 الخاصة بمنح علاوة سنوية قدرها 3%.
وطالب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، بتفعيل قرارات المجلس القومي للأجور بالنسبة لجهات التى لا تنفذ قرار العلاوة.
وقال: "من يأخذ قرار العلاوة؟ القومي للأجور أحال الامر كله للوزارة في حين أن هناك بعض الشركات مش قادرة تعطي علاوة و ممكن تقفل بعد سنة مثلا، هل هناك دراسة لهذا الموضوع؟".
وعلق إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، قائلا: "بداخل المجلس القومي للأجور 3 لجان، وفي حالة وجود استثناء لإحدى المنشآت يحال الأمر للجنة الأجور ودراسة الموقف التنفيذي للمنشأة، وبعد ذلك يعرض الأمر على القومي للأجور".
كما طالب النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، بزيادة نسبة الـ 3% قائلا إنها قليلة بالنسبة لحجم التضخم الشديد.
وأضاف: “أين حسابات التضخم والأسعار والعملة الأجنبية؟ يجب أن ترفع إلى 7%، ولو حسبنا التأثير المالي لنسبة 1% كم سيعطي؟”، مشيرا إلى أن هناك مطالبات الإعفاء من الحد الأدنى تقدمها الشركات، وهناك من لا يطبق العلاوة.
وتابع: "العامل يتظلم من عدم منحه الحد الأدنى والعلاوة ولا يتم الرد عليه".
وأكد "منصور" أن التطبيق في الواقع العملي يكشف أن الحد الأدنى للأجور لم يطبق.
وعلق المستشار القانوني للأمانة العامة للنواب قائلا: "من يحدد نسبة العلاوة لن يستطيع وضع نسبة مقطوعة حتى لا يضر بالعامل".
وأكد أن القانون نص على إلزام المنشآت بالتنفيذ، ورد "منصور" قائلا: “المجلس القومي للأجور لم نره لمدة 6 سنوات”.
وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: "نريد تفعيل قرارات القومي للأجور وأن تكون هناك آلية لذلك".