حبس سيدة بتهمة سرقة مبلغ مالي من داخل شقة سكنية بالتجمع الأول
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
خضعت المتهمة في قضية سرقة شقة سكنية بالقاهرة لجلسة تحقيق للإدلاء بأقوالها في التهم المنسوبة اليها، وقررت النيابة العامة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق، كما طالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
سرقة مبلغ ماليكانت البداية عندما ألقت أجهزة الأمن القبض على سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام أول، لقيامها بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالي عملات أجنبية من داخل مسكن مخدومها، الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة.
وأوضحت، قيامها بتبديل المبلغ المالي المستولى عليه إلى العملة المحلية، وشراء أجهزة منزلية، وأرشدت إلى مسكنها، وضبط كافة الأجهزة المنزلية المُشار إليها، وكذا المبلغ المالي المتبقى من متحصلات الواقعة، جري اتخاذ الاجراءات القانونية.
عقوبة السرقةوحول الموقف القانوني يقول حازم محمد أن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317.
وأضاف الخبير القانوني أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، كما نص قانون العقوبات على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حبس المتهمة التجمع الاول سرقة عملات اجنبية
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة اصطناع المواقع والحسابات الخاصة وفقا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، من الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني.
فعاقبت المادة (24) من القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.
وحددت المادة 22 من القانون العقوبة الخاصة بحيازة البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات.
فنصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثل، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.