تأييد حكم حبس أحمد طنطاوي ومدير حملته سنة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
رفضت الدائرة الثالثة بـ محكمة النقض، اليوم الإثنين، الطعن المقدم من أحمد الطنطاوى رئيس حزب تيار الأمل، ومحمد أبو الديار (محامي)، في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة، حسبما أعلن علاء الخيام، عضو هيئة الدفاع عن الطنطاوي.
تأييد حكم حبس أحمد طنطاوي ومدير حملته سنة
كانت محكمة جنح المطرية، قضت بتاريخ 6 فبراير الماضي، بمعاقبة أحمد الطنطاوي، رئيس حزب "الكرامة" السابق، بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وعدم مزاولة الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات، ومعاقبة 21 متهمًا بالقضية بالحبس سنة مع النفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية.
وكانت النيابة العامة احالت أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.
وعقب مواجهة المتهمين بالتحريات بطباعة وتداول أوراق العملية الانتخابية دون إذن كشفت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التوكيلات الشعبية.
ورفضت المحكمة طعون طنطاوي التي طالب فيها بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية السابقة بتحرير توكيلات الترشح تحت إشراف قضائي وإتاحتها بجميع مكاتب الشهر العقاري وقلم كتاب المحاكم الجزئية.
واعتبرت المحكمة أن كلا من قانونا الانتخابات الرئاسية، والهيئة الوطنية للانتخابات قد خلا من أي نص يلزم الهيئة بالاستجابة لطلبات طنطاوي، وعليه أصدرت حكمها بعدم قبول الطعنين لانتفاء القرار الإداري.
وذكر الطعن 116129 لسنة 69 قضائية المقام من طنطاوي أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 8 لسنة 2023 بتحديد 217 مكتب شهر عقاري فقط لتوثيق تأييدات الترشح للرئاسة، تشوبه عدة مخالفات قانونية وصلت به إلى حد البطلان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد الطنطاوي حزب تيار الأمل محمد أبو الديار محكمة جنح المطرية محكمة النقض دون إذن
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط المتهم بنشر فيديو عن تعرض المواطنين للسرقة.. نهاية تداول الشائعات الحبس
يلجأ بعض الأشخاص إلى نشر مقاطع فيديو، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتحدثون خلالها عن وقائع أو أحداث دون التأكد من صحتها، وهو الأمر الذي يترتب عليه عقوبة قانونية، لما يمثله ذلك من نشر شائعات من شأنها إثارة الذعر بين المواطنين، وتكدير السلم العام، والضرر بالمصلحة العامة.
وألقت أجهزة الأمن القبض على شاب بتهمة نشر مقطع فيديو يحذر خلاله المواطنين من تعرضهم للسرقة أعلى محور صفط اللبن بالجيزة من خلال الادعاء بقيام بعض الأشخاص بإلقاء إطارات سيارات حديدية أمام المركبات والدراجات النارية لإجبار قائديها على التوقف وسرقتهم.
بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات وعدم ورود أية بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط القائم على بث مقطع الفيديو المُشار إليه (مقيم بمحافظة الجيزة) وتبين قيامه بنشر المقطع لزيادة نسب المشاهدة على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى وتحقيق أرباح مالية.
قانون العقوبات حدد عقوبة نشر الشائعات بالحبس والغرامة، حيث نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
ونصت لمادة رقم 80 (د) على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".
هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
.
مشاركة