حبس قهوجي لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين، بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لقهوجي، لاتهامه وآخرين سبق الحكم عليهم، بالاتجار فى المواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
حبس قهوجي لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة " بالقليوبيةوتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5805 لسنة 2022 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 415 لسنة 2022 حصر كلي شمال بنها، أن المتهمين "أشرف م ع"، 26 سنة، صاحب سوبر ماركت، و"محمد ح ص"، 20 سنة، طالب، و"محمد أ م"، 39 سنة، سائق، سبق الحكم عليهم، و"محمد أ أ"، 25 سنة، قهوجي، وجميعهم مقيمين مركز الخانكة، لأنهم في يوم 18 / 3 / 2022، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، حازوا وأحرزوا جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش"، وحازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازته أو إحرازه.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في سلاح لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه "السلاح موضوع التهم السابقة"، كما أن المتهم الأول قاوم بالقوة والعنف موظفين عموميين من القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات وهو الملازم أول محمد شويته معاون مباحث مركز الخانكة والقوة المرافقة له، بأن أشهر في مواجهتهم السلاح النارى موضع الاتهام الثاني وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبطهم متلبسين بجريمتهم إلا أنه لم يبلغ بذلك مقصده وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
حبس عامل دوكو سيارات لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة بالخانكةعاقبت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين، بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعامل دوكو سيارات، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، وحيازة سلاح أبيض "مطواة"، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 22217 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 2453 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "سامح ع إ"، 20 سنة، عامل دوكو سيارات، مقيم عزبة عنبة مركز الخانكة، لأنه في يوم 14 / 8 / 2023، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهرا مخدرا "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز جوهر مخدرا "حشيش" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات بنها محافظة القليوبية مركز شرطة الخانكة حازوا وأحرزوا مرکز الخانکة أمر الإحالة
إقرأ أيضاً:
المُشدد 7 سنوات لربة منزل لتورطها في قتل نجل شقيق زوجها بالقليوبية
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت محمد المهدى، مصطفى أنور أحمد مؤمن، ومحمد حسام الدين محمود بريري، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لربة منزل لاتهامها بقتل نجل شقيق زوجها، بعدما استدرجته واحتجزته بشقتها، واعتدت عليه بالضرب باستخدام عصا ورطم رأسه بالحائط والتسبب في وفاته بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمة في القضية رقم 243 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 10 لسنة 2024 كلي شمال بنها، إلى المحكمة وتضمن أمر الإحالة أن المتهمة "بسمة م ف"، 26 سنة، ربة منزل، مقيمة عرب العيايدة دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قامت في يوم 20 / 3 / 2023 بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بقتل الطفل المجني عليه مدحت حسن علاء قاسم زكي، عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد.
وتابع أمر الإحالة، أنه كان ذلك بأن كالت له عدة ضربات بأداة إعتداء "عصا" استقرت برأسه وأماكن متفرقة من جسده، كما قامت برطم رأسه بحائط - بنية إزهاق روحه - فأحدثت إصابته التي أبان عنها تفصيلاً تقرير الصفة - التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى تقدمتها هي أنها في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، احتجزت الطفل المجنى عليه مدحت حسين علاء قاسم زكي، دون وجه حق، وعذبته بالتعذيبات البدنية التي أبان عنها تفصيلاً تقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته على النحو - المبين بالتحقيقات، كما أحرزت أداة (عصا) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، و أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.