تصالح جميع الأطراف بواقعة التعدي على محام داخل المحكمة بالخانكة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تصالح اليوم الاثنين، جميع الأطراف أمام جهات التحقيق داخل محكمة الخانكة بمحافظة القليوبية، في واقعة التعدي على محام وإصابته بجرح قطعي بالأذن، إثر خلافات بينهم بسبب أتعاب المحاماة.
وكان أحد المحاميين داخل محكمة الخانكة، قد تعرض لإصابة بالغة، إثر تعدى مجموعة من موكليه عليه بسلاح أبيض"كتر"، وذلك بسبب خلاف على الأتعاب، وتم اخطار اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وتم نقل المحامى للمستشفي لتلقي العلاج، زتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وكشفت التحريات قيام 3 أشخاص وسيدة بالتعدى على محام بسلاح أبيض "كتر" مما أسفر عن إصابته بجرح قطعى بالأذن بسبب خلاف على الأتعاب.
وتمكنت قوة التأمين داخل المحكمة من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم برر أحد المتهمين فعلتهم بأن المحامي أخذ منهم أموالًا نظير إجراءات قضائية إلا أنه لم يفعل شيئًا.
وجرى نقل المحامى للمستشفي لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية أمن القليوبية تصالح
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: وجود أوراق التحقيق لدى جهة العمل لا يمنع النيابة الإدارية من مباشرة اختصاصها
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن اختصاص النيابة الإدارية في نظر المخالفات لا يسقط بمجرد إحالة نتائج التحقيقات إلى الجهة الإدارية، بل يتوقف الأمر على ما إذا كانت تلك الجهة قد تصرفت بشكل نهائي في هذه النتائج.
وأوضحت المحكمة، أن بقاء أوراق التحقيق في حوزة الجهة الإدارية دون تصرف نهائي فيها، يمنح النيابة الإدارية الحق في إعادة النظر في ما سبق أن قررت حفظه، كما يجوز لها إعادة فحص وتحقيق ما يعرض عليها من أوراق أو مستندات جديدة لم تكن مطروحة أمامها من قبل، وخاصة إذا قدم ذوو الشأن اعتراضات جوهرية على نتائج التحقيق.
وانتهت المحكمة، إلى أن تراجع النيابة الإدارية عن قرارها السابق بإحالة الأوراق إلى الجهة الإدارية لتوقيع الجزاء، مرهون بتوافر عدة شروط، أهمها: تقديم اعتراضات من أصحاب الشأن، إرفاق مستندات جديدة مؤثرة في الموضوع، وعدم صدور قرار نهائي من الجهة الإدارية بشأن التصرف في نتائج التحقيق.
وفي حال عدم توافر هذه الشروط، تكون النيابة الإدارية قد استنفدت ولايتها، ولا يجوز لها الرجوع في قرارها السابق، ويُعد الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون بقضائه بعدم قبول الدعوى التأديبية.
جاء ذلك في حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 101939 لسنة 65 ق. عليا.
مشاركة