زيتوني: تم تعويض 10 متعاملين اقتصاديين ينشطون في مجال استيراد وتحويل القهوة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تم تعويض 10 متعاملين اقتصاديين ينشطون في مجال استيراد وتحويل القهوة ممن أودعوا ملفات ضمن دعم الدولة لأسعار هذه المادة بعد أن شهدت ارتفاعا كبيرا في السوق العالمية، حسب ما كشف عنه وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, الطيب زيتوني على هامش زيارة العمل التي قادته إلى المسيلة.
وأوضح زيتوني خلال تفقده لوحدة إنتاجية مخصصة لطحن القهوة بعاصمة ولاية المسيلة ضمن زيارته إلى هذه الأخيرة أن مبلغ التعويض الذي تحصل عليه المتعاملون المذكورون بلغ 523 مليون دج.
كما نبه زيتوني بالمناسبة إلى أنه بالرغم من التسهيلات التي تم تقديمها للمتعاملين والسرعة في معالجة ملفات التعويض, إلا أنه “تم تسجيل تلاعبات وانحرافات من طرف بعض المستوردين الذين لم يلتزموا بالقوانين”, مشددا على أنه “لا تسامح مع أي محاولات للمضاربة وستواجه باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة” .
وثمن زيتوني خلال زيارته إلى مصنع إنتاج أنابيب الألياف الزجاجية الواقع بالمنطقة الصناعية لمدينة المسيلة المجهودات المبذولة من قبل القائمين على هذا المصنع كونه يعد نموذجا للابتكار الصناعي والتكنولوجي في مجال صناعة قنوات الألياف الزجاجيةّ وقنوات تحويل مياه البحر, مضيفا أن هذه الوحدة تساهم بشكل كبير في دعم الصناعات الوطنية وتطوير البنية التحتية وتعزيز الإنتاج الوطني وخفض واردات هذه المواد .
وضمن زيارته دشن زيتوني كذلك مركزا تجاريا وآخر لألعاب التسلية يقعان بالقرب من مدينة المسيلة تم إنجازهما ضمن الاستثمار الخاص.
وقبل لقائه بالمتعاملين الاقتصاديين لولاية المسيلة أكد زيتوني أن دعم ميزان المدفوعات بالعملة الصعبة يتطلب بعد تلبية الطلب الوطني توجيه جزء من المنتجات الصناعية إلى التصدير, مشددا على أن ضبط السوق لا يعني فقط المواد الغذائية بل يتعداه إلى المواد التي يتطلبها التصنيع ومختلف المجالات الاقتصادية .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تعويض المحبوس احتياطيا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على حالات التعويض عن الحبس الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ونص القانون على أنه إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.
كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويض، بشرط ألا يكون الشخص قد كان محبوسًا أو منفذًا لعقوبة على ذمة قضايا أخرى خلال نفس الفترة أو لفترة أطول.
و يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المنصوص عليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد حُبس احتياطيًا أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى لمدة مماثلة أو أطول من مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.