رمضان عبد المعز: القناعة سر السعادة والرضا عن رزق الله
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، أن المؤمن يسعى ويأخذ بالأسباب ويبذل جهده في تحقيق أهدافه، ولكن النتائج بيد الله عز وجل، مشيرًا إلى أن الرزق والعطايا هي من تقسيم الله سبحانه وتعالى.
وقال الداعية الإسلامي خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الاثنين: "المؤمن عنده حالة من الرضا، وهو يعلم أن ما يكتبه الله له هو الأفضل، ويكفيه أن يكون راضيًا بما قسم الله له، ليكون أغنى الناس".
وأضاف الشيخ رمضان عبد المعز أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن القناعة هي سر السعادة، فكلما كان الإنسان قانعًا بما قسم الله له، كلما كان أشكر الناس لله، موضحا أن هناك فرقًا بين القناعة وبين الكسل، حيث أن القناعة ليست بمعنى الرضا بالضعف أو الفقر، بل هي الرضا بما قسّمه الله مع السعي والاجتهاد.
وقال: "المؤمن لا يجب أن يكون كسولًا، بل عليه أن يستعين بالله ويأخذ بالأسباب، ولكن في النهاية النتائج بيد الله، والرضا بالقضاء والقدر هو من أسمى صفات المؤمن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أسمى مثال على ذلك، لقد كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس قناعة وزهدًا في الدنيا، فقد عرضت عليه الدنيا فأعرض عنها زاهدًا، وكان لو شاء لكان له من الدنيا ما يشاء، لكنه اختار الزهد في الدنيا وفضل الآخرة".
وشدد الشيخ رمضان عبد المعز على أن الرزق مقسوم وأن الدنيا دار ممر، بينما الآخرة هي دار المقام، مشيرًا إلى أن المؤمن يجب أن يحرص على العيش بحسن الظن بالله وبقناعة في رزقه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشيخ رمضان عبد المعز القناعة رمضان عبد المعز
إقرأ أيضاً:
أين يقف الإمام في الصلاة على الجنازة؟.. آراء الفقهاء في المسألة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (أين يقف الإمام في الصلاة على الجنازة؟ فقد مات رجل قريبٌ لأحد أصدقائي، فذهبت للصلاة عليه، وتقديم العزاء، فلمَّا وقف الإمام ليصليَ على الجنازة، خرج أحدُ الناس وجذبه ليغير موقفه من المتوفى، وحدث لغط كثير حول ذلك؛ فما الموقف الصحيح للإمام في صلاة الجنازة؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الراجحُ من أقوال الفقهاء عن موقف الإمام في صلاة الجنازة أن يقومَ الإمامُ في الصلاة على الرجل عند رأسه، ويقوم في الصلاة على المرأة عند وسطها؛ فهذا هو ما وردت به السُّنة النبوية المطهرة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس ذلك على سبيل الوجوب، وإنما هي السنة والاستحباب، وليس من حق أحد المسلمين أن ينكر على الآخر في هذا؛ لأنه إنما "ينكَر المتفق عليه، ولا ينكر المختلف فيه"، كما أن اللغط وكثرة الحديث في الجنائز مخالفٌ لما يقتضيه المقام من السكون والصمت واستحضار المرء حاله مع الله تعالى.
أين يقف الإمام في صلاة الجنازة؟واختلف الفقهاء في موقف الإمام عند صلاة الجنازة، فذهب فقهاء الحنفية عدا أبا يوسف إلى أن الإمام يقف عند صدر الميت، لا يفرقون في ذلك بين الرجل والمرأة.
وذهب فقهاء المالكية إلى أنَّ الإمام يقف عند وسط الرجل ومنكب المرأة، وعللوا ذلك بمنع تَذَكُّرِ ما يؤدي إلى انشغال أحدهما بالآخر، وأنَّ وقوفَ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند وسط المرأة إنما هو لعصمته، وأنَّ الصلاة على الخنثى المشكل عندهم كالصلاة على الرجل، وأن المرأة في صلاتها على المرأة تقف حيث شاءت.
أما فقهاء الشافعية والحنابلة فقد وقفوا عند ظاهر النصوص من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا بأن السنة أن يقومَ الإمامُ عند رأس الرجل وعجيزة المرأة -وسطها- فذلك أسْتَرُ لها؛ قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي الشافعي في "المهذب في فقه الإمام الشافعي" (1/ 246، ط. دار الكتب العلمية): [والسُّنة أن يقف الإمام فيها عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة.
وذكرت دار الإفتاء أن هذا الخلافُ الواقعُ بين الفقهاء إنما هو في السُّنة، وليس فيما يجب، وإلا فليس من أركان صلاة الجنازة القيام عند مكان محدد من المتوفى رجلًا كان أو امرأة، وتصحُّ الصلاة أيًّا كان موقف الإمام منها.
فضل الصلاة على الجنازةلصلاة الجنازة ثوابٌ عظيم؛ فقد أمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باتِّبَاعِ الجنائز، وأخبر أنَّ فاعل ذلك له مثْلُ جبَلِ أحد من الأجر؛ ترغيبًا في اتباعها، وبيانًا لعظيم فضلها؛ روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أن سيدنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يَتْبَعْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنْ تَبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ». قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ».
كما روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أيضًا، أنَّ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ»، وفي روايةٍ للإمام البخاري: قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَيْهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَلَمَّا بَلَغَهُ حَدِيثُ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: "لَقَدْ ضَيَّعْنَا قَرَارِيطَ كَثِيرَةً".
كما جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتِّبَاعَ الجنائز من حقوق المسلم على المسلم: فقد روى الشيخان في "صحيحيهما" عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ»، وروى الإمام البخاري في "صحيحه" عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم بِسَبْعٍ: بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَنَصْرِ الضَّعِيفِ، وَعَوْنِ الْمَظْلُومِ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَنَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ، وَنَهَانَا عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ رُكُوبِ الْمَيَاثِرِ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْقَسِّيِّ وَالإِسْتَبْرَقِ".
ويتقدم في الصلاة على المتوفى وليُّه المناسب لشأن الصلاة علمًا وصلاحًا، وإلَّا فالإمام الراتب.