دراسة إقرار مواصفات جديدة لمنتجات الكرتون المستخدمة فى التعبئة والتغليف
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
برعاية اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبناء على توصيات من اللجنة الفنية لشعبة الورق والكرتون التابعة لغرفة الصناعات الكيماوية، تناقش اللجان المختصة من الهيئة العامة للمواصفات والجودة والمركز القومى للبحوث ومصلحة الرقابة الصناعية ومصلحة الكيمياء إضافة مواصفات جديدة لمنتجات الكرتون المستخدمة فى تعبئة وتغليف المنتجات خاصة منتجات التصدير للأسواق العالمية التى لديها بروز وزايا لايمكن فكها وتركيبها بسهولة.
جاء ذلك بناء على طلب شركة باك تك المصرية التى تعد أولى الشركات المحلية المنتجة لصناديق الكرتون المضلع المخصصة لتعبئة المنتجات ذات البروز والزوايا والتى تطلب أنواع حماية خاصة عند الشحن والتى من أهمها المنتجات الصحية والبورسلين والشاشات والزجاج والمنتجات ذات البروز ولا يمكن فكها وتركيبها بسهولة.
وقال علاء السقطى رئيس مجلس إدارة الشركة أن صناعات التعبئة والتغليف فى مصر تحتاج إلى مزيد من الاهتمام والسرعة فى مواكبة التطورات العالمية نظرا لما تمثله من أهمية فى الحفاظ على المنتجات أثناء الشحن خاص الشحن الدولى بالاضافة إلى أن الكرتون يلعب دورا هاما فى دعم الاقتصاد الأخضر والصديق للبيئة نظرا لكونه قائم فى معظم الأحيان على إعادة تدوير لأوراق الدشت.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مع قرب حلول عيد الفطر.. القانون يُواجه الألعاب النارية بعقوبات صارمة |تفاصيل
تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة بسبب انتشار الألعاب النارية خاصة في شهر رمضان ومع قرب حلول عيد الفطر المبارك.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزي وبائعي الألعاب النارية.
ونصّت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
المفرقعات وما في حكمهاويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
عقوبة حيازة المفرقعاتكما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.
و نصت المادة 102 (ج) علي أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.
فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.