صادق مجلس جماعة تطوان، صباح اليوم الإثنين، بالأغلبية المطلقة، على الموافقة على طلب قروض من صندوق التجهيز الجماعي، وذلك للمساهمة في تمويل حصة جماعة تطوان من مشروع التهيئة الحضرية لتطوان.

ويهمُّ طلب القرض من (FEC) تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز، ومحاربة النقاط السوداء، وإتمام شق الطريق الدائري بالحزام الأخضر.

وتسعى جماعة تطوان، إلى تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع التي من شأنها تعزيز البنية التحتية للمدينة، والإسهام في صيانة الطرق والشوارع وإصلاحها بغية تخفيف الضغط على المحاور الرئيسية.

وأوضحت الجماعة أن اللجوء إلى القرض، جاء رغبة في توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ المشاريع وإخراجها إلى حيز الوجود داخل الآجال المحددة لها، وذلك أمام عجز الميزانية عن تغطية تكاليف الاستثمارات.

وفي هذا الصّدد، وصفت نجاة حمرية، المستشارة عن فريق العدالة والتنمية، طلب القرض في هذا الوقت للقيام بأوراش كثيرة في المدينة بـ « العملية الانتخابية »، مبررةً ذلك باقتراب موعد الاستحقاقات البرلمانية.

واعتبرت حمرية أن هاته الخطوة كان يجب القيام بها عند استلام مقاليد رئاسة جماعة تطوان، وليس بعد مرور أزيد من نصف الولاية الانتدابية، مشيرة إلى أن أموالا كثيرة تم صرفها في أمور لم تستحقها.

وفي هذا السياق، رفض زهير الركاني، نائب رئيس جماعة تطوان اتهامات المعارضة، وأكد أن جماعة تطوان كانت تعاني من عجز مالي كبير، وهو ما تمت معالجته بحسبه مؤخرا بجهود كبيرة، وقال: « سالينا مع الكريدي والمشاكل ديال التسيير ودبا جا الوقت نخدمو على التجهيز ».

وأضاف: « هاد المشروع ديالنا كاملين لأنه يهم كل الساكنة، والوقت ديالو عاد جا لأننا كنا كنحلو المشاكل ديال الديون المتراكمة ومكانش ممكن نطلبو قرض وحنا أصلا غارقين »، مردفا « الانتخابات باقي عليها الوقت ».

كلمات دلالية المغرب تطوان جماعات قروض

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب تطوان جماعات قروض جماعة تطوان

إقرأ أيضاً:

متى يكون القرض حلالاً؟ دار الإفتاء تحدد الحالات الجائزة شرعاً

أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم القرض في الشريعة الإسلامية؟.

أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريح له، أن القرض في الإسلام يعتمد على النية والغرض الذي تم من أجل، لافتًا إلى أن أخذ القرض في حد ذاته ليس محرمًا في الإسلام، ولكن الأهم هو الغرض من القرض وطريقة استخدامه.

حكم القرض لتمويل مشروع

وأشار إلى أنه في حال كان القرض يُستخدم لتمويل مشروع، أو شراء سلعة، أو خدمة مشروعة، فإن هذا يعد من قبيل التمويل المباح والجائز في الإسلام، وإذا كان القرض من أجل تمويل عمل مشروع أو شراء سلع أو خدمات ضرورية، فهذا لا يعتبر ربا وإنما هو تمويل جائز.

دار الإفتاء: القرض البنكي لتمويل المشاريع لا يعد رباهل الشراء بالفيزا كارد يعتبر قرضا ربويا.. أمين دار الإفتاء يجيب

 القرض لتمويل المشاريع لا يعد ربا 

أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن القرض لتمويل المشاريع لا يعد ربا، مشيرًا إلى أنه إذا كان القرض من البنك موجهًا لتمويل مشروع أو نشاط تجاري عبر آلية شرعية واضحة، فإنه لا يعتبر حرامًا ولا يعد من جنس الربا.

وأوضح الدكتور عمرو الورداني، في فتوى له، أنه يجب التمييز بين القرض والتمويل، مشيرًا إلى أن القرض التقليدي الذي يتم مع إضافة فائدة عليه يعد من الربا المحرم شرعًا، ومع ذلك، في حالة تمويل المشاريع من قبل البنوك أو المؤسسات المالية بطريقة شرعية، يتم استخدام آلية تُسمى "التمويل" بدلاً من القرض التقليدي.

وأوضح أن "التمويل" هنا يشبه عقد شراكة بين صاحب المشروع والبنك، حيث يُعتبر البنك وكأنه شريك في المشروع، وليس مجرد مقرض يتقاضى فائدة، مشيرا إلى أن هذا النوع من التمويل الشرعي لا يُعد قرضًا بالمفهوم التقليدي، بل هو نوع من المشاركة التي تتيح للجهة الممولة أن تساهم في المشروع على أساس من الشراكة، وبالتالي لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.

وأكد أنه إذا تم الاتفاق بين الطرفين على التمويل وفقًا للضوابط الشرعية المحددة في عقود التمويل، فلا حرج في ذلك، ويكون المشروع مباحًا من الناحية الشرعية.

ما حكم فوائد البنوك وحكم الانتفاع بها؟

قالت دار الإفتاء، إن إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعًا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء، بل هو من العقود المستحدثة التي تتَّفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي وتشتدُّ حاجة الناس إليها، وتتوقَّف عليها مصالحهم.

وأضافت دار الإفتاء، في إجابتها عن سؤال «ما حكم فوائد وأرباح البنوك؟»، أن الأرباح التي يدفعها البنك للعميل هي عبارةٌ عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، ومِن ثَمَّ فليست هذه الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض ولا منافع تجُرُّها عقود تبرعات، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها.

حكم فوائد البنوك

أفاد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، بأنه لا مانع شرعًا من التعامل مع البنوك وأخذ فوائدها والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة، من غير حرج في ذلك؛ لأن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها هي "التمويل".

وأوضح مفتي الجمهورية السابق: أنه إذا كانت الفوائد ناتجة عن عقد تمويل فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وَرَدَت حُرْمته في صريحِ الكتابِ والسُّنة، والذي أجمَعَت الأمةُ على تحريمه.

الفتوى كاملة

راعت الشريعة الإسلامية حاجة المكلفين ومصالحهم، فأباحت لهم من المعاملات ما تستقيم به حياتهم، وتنصلح به أحوالهم، فجاءت النصوص بحل بعض المعاملات على وجه التفصيل؛ كالبيع والإجارة والرهن وغير ذلك، كما تواردت النصوص على وجوب الوفاء بالعقود؛ كقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (المائدة: 1)، والأصل في ذلك العموم؛ على مقتضى سعة اللغة، وأخذًا من أن الأصل في الأشياء الإباحة؛ كما قال تعالى: «وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ» (الجاثية: 13)، فتصير الآية بذلك شاملة لكل عقد يحقق مصالح أطرافه ويخلو من الغرر والضرر.

وذكر الإمام الشافعي في "تفسيره" (2/ 692، ط. دار التدمرية): [وهذا من سعة لسان العرب الذي خوطبت به، وظاهره عام على كل عقد]،وقال الإمام الرازي في "تفسيره" (20/ 337، ط. دار إحياء التراث): [دخل في قوله: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» كل عقد من العقود كعقد البيع والشركة، وعقد اليمين والنذر، وعقد الصلح، وعقد النكاح. وحاصل القول فيه: أن مقتضى هذه الآية أن كل عقد وعهد جرى بين إنسانين فإنه يجب عليهما الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهد، إلا إذا دل دليل منفصل على أنه لا يجب الوفاء به فمقتضاه الحكم بصحة كل بيع وقع التراضي به وبصحة كل شركة وقع التراضي بها].
 

ونص الفقهاء على جواز استحداث عقود جديدة؛ لما في ذلك من مجاراة ما يجد من وقائع الأحوال وتغيرها؛ بل جعلوا لأجل ذلك بابًا من الفقه أطلقوا عليه "فقه النوازل"، وهو يخص كل ما استجد من أمور لم تتناولها نصوص الشرع بالذكر على وجه الخصوص، وقالالإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (23/ 92، ط. دار المعرفة): [فإن الأصل في العقود الصحة]،وقال العلامة الدسوقي المالكي في حاشيته على "الشرح الكبير" (2/ 317، ط. دار الفكر): [والأصل في العقود الصحة]،وقال الشيخ ابن تيمية الحنبلي في "الفتاوى الكبرى" (4/ 79، ط. دار الكتب العلمية) في نصرة هذا القول وترجيحه: [القول الثاني: أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم ويبطل منها إلا ما دل على تحريمِه وإبطالِه نصٌّ، أو قياسٌ عند من يقول به، وأصولُ أحمدَ المنصوصُ عنه أكثرُها تجري على هذا القول، ومالكٌ قريب منه، لكنَّ أحمدَ أكثرُ تصحيحًا للشروط؛ فليس في الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحًا للشروط منه].


وهذا هو المعمول المفتى به في هذا الزمان الذي استجدت فيه نوازل العقود، وتنوعت فيه أساليب المعاملات ووسائلها وطرقها؛ فالأصل في العقود الصحة؛ سواء كانت عقودًا موروثةً منصوصًا عليها؛ كالبيع والشراء والإجارة وغيرها، أو كانت عقودًا مستحدثة لم تتناولها النصوص بالذكر والتفصيل على جهة الخصوص، ما دامت تخلو من الضرر والغرر، وتحقق مصالح أطرافها.

رأي مجمع البحوث الإسلامية

والذي استقرت عليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية وقرره مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف: أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار ونحوها هو من باب العقود المستحدثة التي يبرمها أطرافها بقصد الاستثمار، وليست من باب القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، وهي جائزة شرعًا؛ أخذًا بما عليه التحقيق والعمل من جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر.

وكان تصوير هذه العقود مختلفًا فيه قبل صدور قانون البنوك: فمن العلماء المعاصرين من سلك بها مسلك القروض؛ فحرم الزيادة من غير نظر إلى القصد من العقد. ومنهم من نظر إلى مقصودها الاستثماري التي هو غرض العقد وغايته؛ فجعلها من باب التمويل، حتى صدر قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م؛ ليقطع بتصوير العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها على أنها من باب "التمويل"، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، وإذا كانت تمويلًا فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وَرَدَت حُرْمته في صريحِ الكتابِ والسُّنة، والذي أجمَعَت الأمةُ على تحريمه.

حكم فوائد البنوك وإيداع الأموال في البنك

وبناءً على ذلك: فإنه يجوز التعامل مع البنوك، وأخذ فوائدها شرعًا، والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة من غير حرج.


 

مقالات مشابهة

  • القروض المتاحة لأصحاب المعاشات 2025.. تصل إلى 5 ملايين جنيه وبدون ضامن
  • متى يكون القرض حلالاً؟ دار الإفتاء تحدد الحالات الجائزة شرعاً
  • سفير مصر لدى تونس يعقد لقاءًا مع وزيرة التجهيز والإسكان التونسية
  • تفاصيل قروض الإسكان في تركيا لعام 2025: كم تدفع مقابل قرض 1 مليون ليرة تركية؟
  • إقبال هزيل بتطوان على التسجيل في اللوائح الانتخابية يستنفر السلطات
  • عامل تطوان يباغت شركات الأشغال في الأحياء بزيارات ميدانية
  • احتجاج أمام محكمة تطوان تزامنا مع محاكمة طلبة على خلفية عنف جامعي
  • قروض بدون فوائد للمقبلين على الزواج في تركيا.. تعرف على الشروط
  • بعثة الأمم المتحدة تنظّم «حلقة نقاش» حول العملية السياسية
  • محافظ الجيزة: إقامة 18 سوقا للسلع الأساسية تغطي جميع الأحياء والمراكز