بسبب الحرب في أوكرانيا.. أمريكا تفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية وروسيا
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرضت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، عقوبات جديدة على كوريا الشمالية وروسيا، حيث قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن هذه العقوبات تستهدف الأنشطة المالية لبيونغ يانغ ودعمها العسكري لروسيا.
وتشمل هذه العقوبات، التي تستهدف بنوكًا وجنرالات ومسؤولين آخرين من كوريا الشمالية، بالإضافة إلى شركات شحن نفط روسية، آخر الإجراءات الأمريكية الرامية إلى تعطيل دعم كوريا الشمالية للحرب الروسية في أوكرانيا.
وأوضح بيان وزارة الخزانة الأمريكية أن البنوك المستهدفة تشمل بنك جولدن ترايانجل وبنك كوريا ماندال الائتماني.
وشملت العقوبات عددًا من الجنرالات الكوريين الشماليين الذين قالت الوزارة إنهم جزء من آلاف الجنود الذين أرسلتهم بيونغ يانغ إلى روسيا لدعم جهود الحرب في أوكرانيا.
وكانت أوكرانيا قد أعلنت الأسبوع الماضي أن روسيا بدأت في استخدام قوات كورية شمالية بأعداد كبيرة لأول مرة لشن هجمات ضد القوات الأوكرانية التي تقاتل من أجل السيطرة على جيب في منطقة كورسك الروسية.
وتقدر كييف أن نحو 11 ألف جندي كوري شمالي يتواجدون في الأراضي الأوكرانية، إلى جانب قوة كبيرة من الجنود الروس.
وفي الوقت نفسه، لم تؤكد روسيا أو تنفِ وجود الجنود الكوريين الشماليين ضمن صفوفها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة عقوبات جديدة على كوريا الشمالية كوريا الشمالية وروسيا كوريا الشمالية الحرب الروسية الاوكرانية کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر
قضت الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:
المادة 302 من قانون العقوبات
يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
المادة 303 من قانون العقوبات
يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المادة 306 من قانون العقوبات
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة 307 من قانون العقوبات على
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.
مشاركة