بتهمة الاستيلاء على مال عام.. السجن 5 سنوات لموظف بتأمينات الإسكندرية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي والمستشار شرين فوز الدين وأحمد الفيومي سكرتير المحكمة بمعاقبة المتهم " خ.م.م" بالسجن المشدد 5 سنوات، وألزمته بمبلغ مليون وثلاثة وثلاثون ألف جنيه وأربعمائة واثنين وتسعون جنيها وألزمته برد مبلغ مماثل والعزل من الوظيفة، والزمته بالمصاريف الجنائية ،لاتهامه بالاستيلاء على مال عام .
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 17318 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل اول ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ،إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقيام المتهم بالاستيلاء على مال عام.
وتبين من التحقيقات قيام المتهم " خ.م.م" بصفته موظفا عاما رئيس قسم المعاشات بمكتب التأمينات التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ،بارتكاب تزويرا في محررات رسمية إلكترونية في بيانات مستحقي المعاش لورثة كل من " ص.م.ع" و" ص.ا.ع" و"ك.ع.م" و " س.م.س" و " م.ع.ع," و ع.ح.ن" و" ع.ع.ه" و" م.ع.م" و" س.م.ا" و" ع.ال.س".
وقاموا بتعديل الحالات الاجتماعية لورثة أصحاب المعاشات دون علمهم، وذلك لجعلهم مستحقين معاشات مورثيهم علي خلاف الحقيقة دون علمهم، واستخدم كلمات المرور الخاصة بهم وتحصل خلسة وصرف تلك الأموال لنفسه عن طريق تحويل تلك الأموال بحسابين خاصين بوالديه وصرفها لنفسه وقد تمكن المتهم من الاستيلاء على مبلغ (1033492,28) جنيها ، مليون وثلاثة وثلاثين ألفا وأربعمائة واثني وتسعين جنيها وثمانية وعشرون قرشا ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى المحكمة التي أصدرت حكمها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية جنايات الاسكندرية المزيد
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية ترد قراراً بإنهاء خدمات قاضٍ
#سواليف
ردت #المحكمة_الإدارية قرارًا للمجلس القضائي بالاستغناء عن خدمات قاضٍ بعد أكثر من ثلاث سنوات من تثبيته، وذلك في #سابقة_قضائية.
ووفقًا للقرار فقد تقدم المستدعي، وهو القاضي المثبت، بواسطة وكيله المحامي للطعن بالقرار الصادر عن المجلس القضائي، والذي تضمن عدم تثبيت المستدعي كقاضٍ في الجهاز القضائي وإنهاء خدماته اعتبارًا من 21/11/2024، بحسب الرأي.
أسس وكيل المستدعي دعواه على عدة وقائع، منها أن المستدعي حصل على شهادة الثانوية بمعدل 92.3% في الفرع العلمي، وحصل على عدة منح دراسية داخلية وخارجية في مجال الطب، إلا أنه التحق ببرنامج «قضاة المستقبل» وحصل على شهادة البكالوريوس في القانون من الجامعة الأردنية عام 2012 بتقدير جيد جدًا، وبعد تخرجه، تم تعيينه كموظف في وزارة العدل (مساعد قضائي) في محكمة بداية المفرق، وبعد مرور سنتين على عمله في هذا المسمى، التحق بالمعهد القضائي لـ3 سنوات، وحصل على دبلوم المعهد القضائي بدرجة جيد جدًا ضمن الفوج التاسع عشر.
مقالات ذات صلةوفي 6/7/2020، صدر قرار تعيين المستدعي قاضيًا متدرجًا لدى محكمة عمان الابتدائية، وأدى القسم القانوني، ثم تم نقله إلى محكمة فقوع بالكرك، ومن ثم إلى محكمة صلح الأغوار الجنوبية كقاضٍ للصلح ومدعٍ عام.
وأثناء عمله لأكثر من 4 سنوات، لم يتم توجيه أي عقوبة تأديبية للمستدعي، أو حتى لفت نظر أو ملاحظة من جهاز التفتيش القضائي، ومع ذلك، صدر القرار المطعون فيه في ذات التاريخ بعد تثبيته في الخدمة القضائية، وتم الاستغناء عن خدماته، وذلك بصورة مخالفة لأحكام قانون الاستقلال القضائي وأحكام نظام عمل القاضي المتدرج رقم 46/2015.
وفي القرار، رأت المحكمة أن المستدعي حصل على تقارير «جيد» في 3 مرات، وآخر تقرير كان «متوسط»، واستنادًا إلى أحكام المادة 11 من القانون وتعديلاته، وعلى ضوء تقارير التفتيش القضائي الخاصة بالمستدعي، وكتاب رئيس محكمة الكرك الابتدائية والمتضمن عدم كفاءة المستدعي في العمل القضائي، قرر المجلس عدم تثبيته في الخدمة اعتبارًا من تاريخ 21/7/2024.
ورأت المحكمة التي ترأسها القاضي زياد الضمور وعضوية القاضي الدكتور ملك غزال والقاضي الدكتور محمد البخيت، أن المادة 11 من نفس القانون تنص على أن القاضي المتدرج عند تعيينه لأول مرة يكون تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته للعمل. يحق للمجلس إنهاء خدمة القاضي خلال تلك الفترة إذا تبين للمجلس عدم كفاءته أو عدم لياقته الشخصية أو أخلاقه. ويعتبر القاضي مثبتًا في الخدمة بانتهاء تلك المدة، وهي ثلاث سنوات، ما لم يصدر قرار من المجلس بعدم تثبيته.
وتبين للمحكمة أن المستدعي عُين قاضيًا متدرجًا في 1/8/2020، أي أن المستدعي قد أكمل في الخدمة أكثر من ثلاث سنوات، حيث صدر قرار إنهاء خدماته بتاريخ 15/7/2024، أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات. وبالتالي، وجد أن السبب الذي استند إليه المجلس في القرار غير صحيح، وأن القرار كان خاليًا من أي دليل على عدم كفاءة المستدعي أو عدم لياقته أو أخلاقياته.
وعليه، قررت المحكمة أن القرار لم يستند إلى أساس صحيح، وأنه مخالف للواقع، وبالتالي يجب إلغاء القرار المشكو منه، مما يجعله قابلًا للطعن في المحكمة الإدارية العليا.