نائب التنسيقية يؤيد تعديلات قانون التجارة البحرية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أعلن النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية.
وقال النائب عماد خليل، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، إن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة فى مجال النقل البحرى على وجه التحديد، ومن ثم كان لا بد من وجود تشريعات تتواكب مع مستهدفات الدولة المصرية فى هذا القطاع الحيوى.
وأضاف نائب التنسيقية أن فلسفة مشروع القانون تعمل على التوسع في التملك فقط للسماح بالإيجار من خلال رفع العلم المصري، وتقليل النفقات والرسوم ووضع حد أقصى، وترشيد الإنفاق فى استخدام النقد الأجنبى وهو ما يساهم فى عودة وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، ومواكبة الدول المماثلة.
وأشار "خليل"، إلى أن هناك 3 نماذج لدول، مثل بنما سفنها لوحدها تحمل ربع حمولة العالم من خلال 7100 سفينة، وأن السفن التجارية والنقل البحري أهم مصادر الدخل لدولتين مثل ليبريا وسنغافورة.
وتهدف تعديلات قانون التجارة البحرية، إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السفن مجلس النواب النواب عماد خليل التجارة البحرية المزيد
إقرأ أيضاً:
ننشر تعديلات البرلمان على المادتين 111 و121 من قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، على التعديل المقدم من النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لتعديل قانون الإجراءات الجنائية ووكيل اللجنة الدستورية والتشريعية، على نص المادة 111 من قانون الإجراءات الجنائية وأصبح النص الجديد المادة ۱۱۱ بعد التعديل "يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، واذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه الوكيل والمنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبى، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو ماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
و قال الطماوي أن الفلسفة من التعديل هو معالجة بعض المشكلات العملية و نصت المادة قبل التعديل على الماد "۱۱۱"
يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إبداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله .
ووافقت الجلسة العامة على التعديلات المقدمة من النائب إيهاب الطماوي على نص المادة 121 والتي تنص على " يكون الأمر الصادر من النيابة العامة بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة ۱۱۳ من هذا القانون نافذ المفعول لمدة الأيام العشرة التالية لبدء تنفيذه ويسري في شأن مد مدة التدابير أو الحد الأقصى لها أو استئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.
وأضاف النائب إيهاب الطماوي لبداية الفقرة الثانية من المادة " مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون يتبع بشأن هذه التدابير ذات الأحكام المقررة للحبس الاحتياطي"
و بذلك أصبح نص النهائي المعدل الذي تمت الموافقة عليه للمادة 121.
يكون الأمر الصادر من النيابة العامة بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة ۱۱۳ من هذا القانون نافذ المفعول لمدة الأيام العشرة التالية لبدء تنفيذه
ومع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون يتبع بشأن هذه التدابير ذات الأحكام المقررة للحبس الاحتياطي ويسري في شأن مد مدة التدابير أو الحد الأقصى لها أو استئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.