قررت النيابة العامة حبس شابين بتهمة تزوير المحررات الرسمية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتبين من التحقيقات أن المتهمين يمارسان النصب على ضحاياهما في القليوبية والقاهرة وعثرت أجهزة الأمن معهم على أدوات تستخدم في عملية التزوير ومستندات مقلدة.

النيابة تحفظت على أدوات التزوير 

وتحفظت النيابة العامة على المضبوطات التي عثر عليها داخل مقر كان يستخدمه المتهمان في نشاطهما الإجرامي بالقاهرة وهي عبارة عن :«عدد 6 أختام مُقلدين لجهات مختلفة – عدد من الماكينات والأدوات المستخدمة في عملية التزوير – جهاز كمبيوتر محمول لاب توب  - جهاز كمبيوتر  - عدد من الأوراق ذات علامة مائية – عدد 2 شهادة دبلوم المدارس غير مدون بها أى بيانات ومختومة بخاتم شعار الجمهورية - ورق شفاف ممهور بأختام يستخدم في أعمال التزوير - عدد 3 بطاقات رقم قومى مزورة - رخصتى قيادة مزورين - عدد 5 توكيلات بدون بيانات ممهورين بخاتم شعار الجمهورية لمكاتب توثيق مختلفة»

واعترف المتهمان بتزوير المحررات الرسمية نظير حصولهما على مبالغ مالية من ضحاياهما وأنهما فوجئا بالشرطة تلقي القبض عليهما بتهمة تزوير المحررات الرسمية المنسوبة إلى مؤسسات الدولة نظير مبالغ مالية.

عقوبة جريمة التزوير 

قال الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض إن عقوبة جريمة  التزوير في محررات رسمية تصل إلى السجن 10 سنوات وذلك وفق لنص المادة 211، من القانون على أنه: «كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء، أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن».

وأضاف أن المادة 212 أكدت على أنه: «كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: تزوير الأموال العامة

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مخطط مشروع «جامعة العاصمة الدولية»

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 501 لسنة 2024، بشأن اعتماد تعديل المخطط المخصص لشركة العاصمة الدولية للتعليم من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإقامة مشروع جامعة خاصة «جامعة العاصمة الدولية»، في العدد رقم 12 تابع في 15 يناير 2025.

مواد قرار مخطط جامعة العاصمة الدولية

وجاء في المادة الأولى من القرار، أنه يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (MU20 B1) بمساحة 2384 فدانا ضمن المرحلة الأولى والمخصصة الشركة العاصمة الدولية للتعليم من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية الإقامة مشروع جامعة خاصة «جامعة العاصمة الدولية»، وذلك طبقا للاشتراطات والمخطط والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 2018/12/4 وملحقه المبرم بتاريخ 2023/2/6، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

وتضمنت المادة الثانية من القرار، تلتزم شركة العاصمة الدولية للتعليم بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد اقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.

وجاء في المادة الثالثة من القرار، تلتزم شركة العاصمة الدولية للتعليم بالحصول على موافقة وزارة التعليم العالي وكافة الجهات المختصة على النشاط المخصص له الأرض قبل مباشرة النشاط وفي حالة إخلالها بذلك تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة

أما المادة الرابعة من القرار، تلتزم شركة العاصمة الدولية للتعليم بتقديم الرسومات التنفيذية و المواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ .

بينما المادة الخامسة من القرار، تلتزم شركة العاصمة الدولية للتعليم بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

وتناولت المادة السادسة: «تلتزم شركة العاصمة الدولية للتعليم بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من هذا القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (5) من القرار ووفقا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمني على أن يتم الانتهاء من تنفيذ كامل المشروع خلال 7 سنوات تبدأ من 2019/12/18 تاريخ صدور القرار الوزارى رقم (988) وفقا لما ورد بالبند الحادى عشر من العقد المؤرخ 2018/12/4، وفي حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغي هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة».

وجاء في المادة السابعة من القرار، تلتزم شركة العاصمة الدولية للتعليم بتوفير أماكن شحن السيارات الكهربائية في حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة.

وجاء في المادة الثامنة من القرار، تلتزم شركة العاصمة الدولية للتعليم باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

توفير أماكن للسيارات

وضمت المواد من التاسعة إلى الحادية عشرة: «تلتزم شركة العاصمة الدولية للتعليم بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته وتلتزم شركة العاصمة الدولية للتعليم باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه، صدر في 29/5/2024».

 

مقالات مشابهة

  • المشدد 10 سنوات لموظف بتهمة تزوير المحررات في القاهرة
  • تفاصيل المشدد 10 سنوات لموظف بتهمة التزوير بالقاهرة
  • تفاصيل التحقيقات مع مالك مطبعة لتزويره المحررات الرسمية بأختام مزورة
  • مصرع شخص وإصابة 6 أخرين في حادث مروع على الطريق الدائري الأوسطي
  • تأجيل محاكمة المتهمين بالاستيلاء على أموال التعويضات 
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مخطط مشروع «جامعة العاصمة الدولية»
  • المشدد 7 سنوات لشخصين بتهمة تزوير شهادات جامعية
  • تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية مافيا التعويضات لـ 11 فبراير
  • ضبط عنصر إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية
  • القبض على مزور محررات رسمية وأختام فى الإسكندرية