بدأ الملياردير الوحيد الذي ينفق 1.6 مليون جنيه إسترليني سنويًا في محاولة للعيش إلى الأبد، في علاج تجديد شباب بعض الأعضاء الخاصة في جسده.

يقوم "بريان جونسون" البالغ من العمر 45 عامًا، بتناول 111 حبة يوميًا، ويشرب ثلاث أونصات من الكحول في الصباح ويحقن نفسه ببلازما ابنه في محاولة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء.

طفرة علمية .. اختبار يكشف عن سرطان الثدي لدى السيدات قبل الإصابة به حالة خطر.. سقوط راكبي لعبة البساط السحري بعد تعطلها في بلجيكا

شارك رجل الأعمال الأمريكي ، وهو في الأصل من ولاية يوتا ولكنه مقيم الآن في كاليفورنيا، طريقته في تحسين صحته وإطالة عمره، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.


في منشور على X ، المعروف سابقًا باسم Twitter ، كتب جونسون: "بدأ العلاج الأول لتجديد شباب أعضائه الخاصة العلاج المركّز بالموجات الصدمية 6 علاجات ، 3 مرات / أسبوع بتكلفة 1-2 ألف دولار".

قال جونسون إنه يتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا صارمًا ومليئًا بـ الخضار الفائقة، ولا يأكل بعد الساعة 11 صباحًا ويتأكد من أن يكون في السرير بحلول الساعة 8:30 مساءً.

حادثة مؤسفة.. انهيار منصة ألعاب مائية ضخمة في أكبر مدينة ترفيهية بألمانيا فروا منها ولكنها لحقتهم.. حرائق الغابات في أمريكا تنهي حياة أسرة بأكملها

تحدث قطب التكنولوجيا ، الشهير بإنشاء نظام دفع عبر الإنترنت يسمى Braintree ، عن أسلوب حياته غير التقليدي في مذكرات ستيفن بارتليت لمدونة صوتية خاصة بالرئيس التنفيذي.

وقال بريان: "أحد أكبر الأمور التي تفسد الصفقات هو الإحجام عن تدمير نمط نومه المثالي، آخر وجبة لي في اليوم في الساعة 11 صباحًا ، وعندما أخلد إلى الفراش ، يكون لدي أكثر من ثماني ساعات من الهضم، لقد أجريت بضع مئات من التجارب على هذا ، وأنام بشكل أفضل ومعدتي فارغة".

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق على إجراء تقييم سنوي لشروط استحقاق الدعم

وافق مجلس النواب، على مواد الباب الثالث بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذى يتضمن مواد تتعلق بضوابط حوكمة استحقاق الدعم النقدي، منها إجراء تقييم سنوي لشروط الاستحقاق للدعم.

ووافق البرلمان على المادة (25) وتنص على: تلتزم الوحدة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية، من خلال سحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن 30% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية، أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.

وتنص المادة (26) على: تلتزم الإدارة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية من خلال إجراء توكيد جودة بسحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن 10% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي من كل وحدة مختصة تابعة لها مرة واحدة على الأقل خلال العام المالي، لتقدير كفاءة الوحدات في متابعة استحقاق الحالات المستفيدة ومدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد.

فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي بالمديرية لإصدار قرار بشأنها.

كما وافق مجلس النواب على المادة (27) ونصها كالتالي: تلتزم المديرية المختصة بإجراء تحقق على إجمالي نسبة ٢% سنوياً من الحالات المستفيدة من مساعدات الدعم النقدي على مستوي المحافظة، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانا لوصوله لمستحقيه، فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغيَر في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على الوزارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.

فيما تنص المادة (28) على: تنشأ بالوزارة المختصة إدارة تختص بإجراء التحقق على إجمالي نسبة 0.5% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي على مستوى الجمهورية، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية، وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضماناً لوصوله لمستحقيه.

كما وافق مجلس النواب على المادة (29): مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، إذا أسفرت عمليات المتابعة والتحقق الواردة بالمواد أرقام (25، 26، 27، 28) من هذا القانون عن وجود مخالفات، تتخذ الإجراءات التأديبية ضد الموظف المتسبب فيها، مع إخطار الوزارة المعنية والمحافظة المختصة، بحسب الأحوال، بالإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.

كما وافق مجلس النواب على المادة (30) ونصها: مع مراعاة إجراءات ووسائل المتابعة والتحقق الواردة في هذا القانون، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات ووسائل التحقق الأخرى والتي تتم بالتنسيق مع الهيئات ذات الصلة للتأكد من صحة الاستهداف وعدم تغير وضع الأفراد المسجلين والأسر المُسجّلة باستمارات طلب الحصول على دعم نقدي.

ووافق النواب على المادة (31) وتنص على: تُشكل لجان الدعم النقدي على مستوى الوزارة والمديريات والإدارات المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها واختصاصاتها الأخرى.

كما وافق مجلس النواب على المادة (32) وتنص على: تُشكل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.

وتنص المادة (33) على: يسدد المتظلم رسماً لا يقل عن نسبة 1% ولا يزيد على نسبة 2% من قيمة الدعم النقدي المطلوب، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهاً، عند تقديم تظلمه، مع جبر كسر الجنيه إلى جنيه، ويُحصَّل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المُشار إليه، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق.

ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على 10%، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الحد الأقصى للرسم.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم التظلم، وفئات الرسم المشار إليه.

مقالات مشابهة

  • وسط غياب نسبة “الهدر” سعوديًا.. 12 مليون طن من الأدوية تُهدر سنويًا عالميًا
  • عمرو دياب يعيش قصة حب جديدة يرفض الإفصاح عنها.. إيه الحكاية؟
  • سائق مطروح يعثر على 8 ملايين جنيه ويرفض المكافأة| القصة الكاملة
  • ورشة تفكيك شفرات الأفلام في معرض جدة للكتاب 2024
  • هكذا انهارت بروباغندا إسرائيل إلى الأبد
  • شعبة المعادن: خطة لزيادة صادرات المشغولات بنسبة 15% سنويًا حتى 2030
  • «النواب» يوافق على إجراء تقييم سنوي لشروط استحقاق الدعم
  • تعادل 3 ملايين دولار .. قدرات قوية لسيارة لوتس ايفايا الخارقة | صور
  • غزة أكثر مناطق العالم التي يعيش فيها مبتورو الأطراف .. والسبب العدوان الإسرائيلي
  • معاوية الصياصنة.. الطفل الذي أشعل الثورة السورية يعيش فرحة انتصارها