الدولة اللبنانية تربح دعوى تحكيمية أمام مركز تابع للبنك الدولي.. إليكم التفاصيل
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
صدر عن مكتب وزير العدل القاضي هنري خوري البيان الآتي:
" في غمرة المآسي التي يعيشها الشعب اللبناني، تعلن وزارة العدل عن صدور قرار بتاريخ 5/12/2024 عن المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار( ICSID) التابع للبنك الدولي في واشنطن، في دعوى الإبطال المقدمة أمامه طعناً بالقرار الصادر عنه بتاريخ 14/1/21، بنتيجة الدعوى التحكيمية المقدمة بوجه الدولة اللبنانية من قبل السيد عبد الجاعوني وشركة Imperial Holding ش.
وأضاف البيان: تلك القضية التي شغلت الرأي العام لسنوات والتي تلازمت مع محاولات حثيثة لتضليله وتشويه الحقائق توازياً مع السعي لاستباحة المال العام من خلال مشروع عقد مصالحة بقيمة /148,335,147/ دولار أميركي لتحصيل حقوق تزعم الجهة المدعية المذكورة آنفاً توجبها لها بذمة الدولة اللبنانية والذي جرى التصدي له في حينه لما يختزنه من مساس بهيبة الدولة وبالمال العام، فجاء القرار الحاضر ليكرس أحقية وصوابية الحكم الصادر عن ثلاثة محكمين دوليين أجانب ينتمون الى مؤسسة تحكيمية مرتبطة بالبنك الدولي، وذلك بعد أن ردت المحكمة إدلاءات الجهة المستدعية كافة وقضت بتضمينها الرسوم والمصاريف والأتعاب القانونية، ما يعني إلزام الجهة المستدعية بأن تسدد للدولة اللبنانية ما يقارب الأربعمئة وخمسين ألف دولار أميركي مع الفائدة البالغة 5,22% من تاريخ صدور القرار وحتى تاريخ التسديد الفعلي.
وتابع: غنيٌ عن البيان أن القرار الحاضر والحكم الصادر بتاريخ 14/1/2021 يشكلان ثمرة الجهود المبذولة بتفانٍ وإخلاص ومهنية عالية من قبل:
-فريق عمل مكتب المحاماة الفرنسي BREDIN PRAT--AARPI بقيادة المحامي اللبناني رائد فتح الله الذي وقع الاختيار عليه لمعاونة رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل للدفاع عن الدولة اللبنانية في الدعوى التحكيمية المشار اليها، علماً أن مكتب المحاماة المذكور قد حقق نجاحاً إضافياً في دعوى تحكيمية أخرى لصالح الدولة اللبنانية وأمام المركز عينه.
-القاضي المكلف بمتابعة الملف في وزارة العدل وبالتنسيق مع رئيسة هيئة القضايا.
-الخبراء الماليون (MAZARS) وسائر الخبراء والشهود، كل ذلك بمتابعة وإشراف وزراء العدل المتعاقبين".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الدولة اللبنانیة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تصدر تعميماً يقضي بالتقيد بالحصانة الممنوحة للقضاة والمحامين
دمشق-سانا
أصدرت وزارة العدل تعميماً يقضي بالتقيد بالحصانة الممنوحة للقضاة والمحامين، في التحقيق والملاحقة والتفتيش، بهدف منحهم الحرية في ممارسة الرسالة السامية المنوطة بهم واستقلالهم، وبعدهم عن الادعاءات أو الإجراءات الكيدية.
وأوضح التعميم الذي نشرته الوزارة عبر قناتها على تلغرام أن قانون السلطة القضائية منح الحصانة القضائية للقضاة، التي تقضي بعدم جواز إلقاء القبض عليهم أو التحقيق معهم أو توقيفهم أو تفتيشهم أو تفتيش مساكنهم ولا تحريك الدعوى العامة بحقهم إلا بعد الحصول على إذن من لجنة الإذن التي يرأسها رئيس محكمة النقض، وفق أحكام قانون السلطة القضائية.
وبين التعميم أن قانون تنظيم مهنة المحاماة منح حصانة وظيفية للمحامين، يقضي بعدم جواز تفتيش المحامي أثناء مزاولته عمله ولا تفتيش مكتبه أو حجزه، ولا استجوابه إلا بعد إبلاغ رئيس مجلس الفرع ليحضر أو يوفد من ينتدبه من أعضاء المجلس، أو من يراه مناسباً من المحامين الأساتذة، وعدم جواز توقيفه أو استجوابه أو تحريك الدعوى العامة بحقه في غير حالات الجرم المشهود قبل إبلاغ مجلس الفرع التابع له.
ولفت التعميم إلى أن الحصانة الممنوحة للقضاة والمحامين هي حصانة إجرائية فقط لا تنال من حقوق الغير، ولا تُسبغ المشروعية على المخالفات أو الجرائم التي قد يرتكبونها، وإنما تُحيط عملية إجراءات التحقيق والملاحقة القضائية بضمانات إجرائية تكفل لهم العمل بحرية، والابتعاد عن الكيد بهم أو تهديدِهم، وهي تنعكس على استقلال العمل القضائي، وتساهم في حصول المتقاضين على ضمانات فعلية للمحافظة على حقوقهم والدفاع عنها بحرية.
ودعا التعميم النيابات العامة وعناصر الضابطة العدلية الشرطية والأمنية إلى ضرورة التقيد بالحصانة القضائية الممنوحة للسادة القضاة والحصانة الوظيفية الممنوحة للسادة المحامين، وعدم اتخاذ أي إجراء من إجراءات التفتيش أو التحري أو إلقاء القبض بحقهم، قبل اتباع الإجراءات الأصولية، وفقاً للأحكام القانونية النافذة، مؤكداً على أن كل مخالفة لأحكام هذه الحصانة تستوجب المسؤولية القانونية.