الدولة اللبنانية تربح دعوى تحكيمية أمام مركز تابع للبنك الدولي.. إليكم التفاصيل
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
صدر عن مكتب وزير العدل القاضي هنري خوري البيان الآتي:
" في غمرة المآسي التي يعيشها الشعب اللبناني، تعلن وزارة العدل عن صدور قرار بتاريخ 5/12/2024 عن المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار( ICSID) التابع للبنك الدولي في واشنطن، في دعوى الإبطال المقدمة أمامه طعناً بالقرار الصادر عنه بتاريخ 14/1/21، بنتيجة الدعوى التحكيمية المقدمة بوجه الدولة اللبنانية من قبل السيد عبد الجاعوني وشركة Imperial Holding ش.
وأضاف البيان: تلك القضية التي شغلت الرأي العام لسنوات والتي تلازمت مع محاولات حثيثة لتضليله وتشويه الحقائق توازياً مع السعي لاستباحة المال العام من خلال مشروع عقد مصالحة بقيمة /148,335,147/ دولار أميركي لتحصيل حقوق تزعم الجهة المدعية المذكورة آنفاً توجبها لها بذمة الدولة اللبنانية والذي جرى التصدي له في حينه لما يختزنه من مساس بهيبة الدولة وبالمال العام، فجاء القرار الحاضر ليكرس أحقية وصوابية الحكم الصادر عن ثلاثة محكمين دوليين أجانب ينتمون الى مؤسسة تحكيمية مرتبطة بالبنك الدولي، وذلك بعد أن ردت المحكمة إدلاءات الجهة المستدعية كافة وقضت بتضمينها الرسوم والمصاريف والأتعاب القانونية، ما يعني إلزام الجهة المستدعية بأن تسدد للدولة اللبنانية ما يقارب الأربعمئة وخمسين ألف دولار أميركي مع الفائدة البالغة 5,22% من تاريخ صدور القرار وحتى تاريخ التسديد الفعلي.
وتابع: غنيٌ عن البيان أن القرار الحاضر والحكم الصادر بتاريخ 14/1/2021 يشكلان ثمرة الجهود المبذولة بتفانٍ وإخلاص ومهنية عالية من قبل:
-فريق عمل مكتب المحاماة الفرنسي BREDIN PRAT--AARPI بقيادة المحامي اللبناني رائد فتح الله الذي وقع الاختيار عليه لمعاونة رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل للدفاع عن الدولة اللبنانية في الدعوى التحكيمية المشار اليها، علماً أن مكتب المحاماة المذكور قد حقق نجاحاً إضافياً في دعوى تحكيمية أخرى لصالح الدولة اللبنانية وأمام المركز عينه.
-القاضي المكلف بمتابعة الملف في وزارة العدل وبالتنسيق مع رئيسة هيئة القضايا.
-الخبراء الماليون (MAZARS) وسائر الخبراء والشهود، كل ذلك بمتابعة وإشراف وزراء العدل المتعاقبين".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الدولة اللبنانیة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا ترفض عقاب مدير عام بالتموين في مخالفات البطاقات الورقية
رفضت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة طعن وزارة التموين، ضد مدير عام ، صدر لصالحه حكم قضي بإلغاء قرار بمجازاته خصم خمسة عشر يومًا من راتبه ، عن ارتكابه تهمة التقصير والمخالفات في إعداد المواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية الورقية المستخرجة ، وجاء رفض المحكمة للطعن بسبب تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم مستندات التحقيقات مع المحال .
حملات أمنية على البؤر الإجرامية في أسوان ودمياط8 ملايين جنيه.. ضربة جديدة من الداخلية لـ مافيا الدولاردورات وشهادت.. القبض على المسئول عن كيان تعليمي بالقاهرةمحكمة الأسرة ترفض إثبات زواج عرفى بين مصرية وأجنبي.. اعرف السببكيف تسترد سيارتك المُحرزة على ذمة قضية.. تعرف على الطريقة«زهقت من الألفاظ».. منال تطلب الخلع: بيعاملني كأني فتاة ليلوشرح الطاعن ، أنه يعمل بوظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام بمديرية تموين الاسكندرية، وعام ٢٠١٧ ، صدر القرار متضمنا مجازاته بخصـم خمسة عشر يوما من راتبه الشهري ، لما نسب إليه في قضيتي النيابة العامة جنح الجمرك ، من إهماله وتقصيره فى أداء واجبات وظيفية ، لعدم وجود سجلات لعرض أسماء وإعداد المواطنين المستفيدين من البطاقات الورقية المستخرجة من المكتب لكل تاجر ، وعدم وجود أصل الكشوف المقدمة من التجار التموينية للبطاقات الورقية التي قامت بالصرف والاحتفاظ بها في المكتب .
ونُسب إليه، صرف كميات من البطاقات الورقية للتاجرين دون مراجعتها وفقا للصور المقدمة من الكشوف التى قدمها التاجران فتم قبولها دون مراجعتها وتزييل كل صفحة بتوقيع التاجرين، والاكتفاء بإقرار موقع من التاجرين مرفق بالكشوف مما أدى إلى حدوث ضرر مالى لحق الدولة بلغ مقداره مائة ألف وسبعمائة وثمانية وعشرون جنيهًا تحصل عليها التاجر الأول دون وجه حق .
وضرر مالى آخر لحق الدولة مقداره ثلاثة وسبعون ألفا وخمسمائة واثنى عشر جنيهًا تحصل عليها التاجر الثاني دون وجه حق.
واستندت المحكمة، علي حكم الرفض ، تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم التحقيقات التي أجريت مع الموظف ، والتى كانت سببًا فى إصدار القرار حتى تتمكن هذه المحكمة من إعمال رقابتها على الحكم الأول ، وذلك رغم مطالبة الجهة الإدارية الطاعنة بتقديمها سواء أمام محكمة أول درجه ، أو أمام محكمة الدرجة الثانية .