تعرف على أحكام انتفاع الميت بالوقف الخيري عنه
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
التمسك بالكتاب والسنة من صفات المتقين وفقد أجمع أهل العلم على انتفاع الميت بالصدقة عنه، سواء كانت جارية كسقاية ماء، أو بناء مسجد ونحو ذلك، أو كانت غير جارية كإعطاء فقير بعض الدراهم بنية حصول الثواب للميت.
ولا يلزم لصحة ذلك ووصول الثواب، أن يكون المرء تصدق عن نفسه، بل تصح الصدقة ويصله الثواب لو تصدق عنه غيره.
جاء في أسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصاري : (الدُّعَاءُ) لِلْمَيِّتِ مِنْ وَارِثٍ وَأَجْنَبِيٍّ (يَنْفَعُ الْمَيِّتَ، وَكَذَا) يَنْفَعُهُ (الْوَقْفُ وَالصَّدَقَةُ عَنْهُ، وَبِنَاءُ الْمَسَاجِدِ وَحَفْرُ الْآبَارِ) وَنَحْوِهَا (عَنْهُ، كَمَا يَنْفَعُهُ مَا فَعَلَهُ مِنْ ذَلِكَ فِي حَيَاتِهِ).
لِلْإِجْمَاعِ، وَالْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ فِي بَعْضِهَا كَخَبَرِ «إذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلَاثٍ. صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» وَخَبَرُ «سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ إنَّ أُمِّي مَاتَتْ أَفَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ. قَالَ: سَقْيُ الْمَاءِ» رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ.
وبناء على ما سبق، فإن ما قمتن به من الوقف لأبيكن ينفعه ويصله ثوابه -بإذن الله- ولكن أنتن أجر البر والإحسان إليه.
وقال الحجاوي في الإقناع: وكل قربة فعلها المسلم، وجعل ثوابها أو بعضها كالنصف ونحوه لمسلم حي أو ميت جاز، ونفعه لحصول الثواب له حتى لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من تطوع وواجب تدخله النيابة: كحج ونحوه أولا: كصلاة ودعاء واستغفار وصدقة وأضحية وأداء دين وصوم، وكذا قراءة وغيرها، واعتبر بعضهم إذا نواه حال الفعل أو قبله، ويستحب إهداء ذلك فيقول: اللهم اجعل ثواب كذا لفلان. قال ابن تميم: والأولى أن يسأل الأجر من الله تعالى بما يجعله له فيقول: اللهم أثبني برحمتك على ذلك، واجعل ثوابه لفلان.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
فتاوى الجماع في نهار رمضان وقيمة الكفارة.. تعرف عليها
كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، عن حكم الجماع في نهار رمضان، منوها بأنه إذا جامع المسلم الصائم زوجته في نهار رمضان؛ بطل صومه، ووجب عليه القضاء والكفارة.
استشهد المفتي السابق، في فتوى له، بما ورد أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ-، وَقَالَ لَهُ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ بِهِ رَقَبَةً؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟» قَالَ: لَا، ثُمَّ جَلَسَ الرَّجُلُ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ مِكْيَالٌ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ: «تَصَدَّقْ بِهَذَا»، قَالَ: مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا- طَرَفَيْهَا- أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنِّي، فَضَحِكَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، وَقَالَ لِلرَّجُلِ: «اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ».
وتابع: وأما اعتقاد البعض بتحمل المرأة التي شاركت في الجماع للكفارة، فقال: الحديث الصحيح الذي جاء فيه الصحابي يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه وقع بأهله في نهار رمضان قد ورد فيه حكمُهُ صلى الله عليه وآله وسلم بالكفارة عليه وحده، ولم يخبره بكفارة على امرأته، وهذا وقت الحاجة إلى إظهار الحكم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلم يجب على المرأة إلا القضاء فقط.
كفارة الجماع في نهار رمضانأكدت دار الإفتاء المصرية، أنه إذا جامع الرجل في نهار رمضان، فعليه الكفارة العظمى مع قضاء اليوم الذي أفطره؛ أيْ يقضي اليوم ثم عليه صيام ستين يومًا متتابعة، وعليه التوبة من هذا الإثم بالندم، والعزم على عدم العودة إليه أبدًا، هذا إذا كان هو صائمًا، أما إن كانت هي فقط الصائمة فلا كفارة عليه ولا قضاء.
وحول مدى وجوب الفدية على الزوجة بالإفطار في رمضان، قالت الإفتاء: أما المرأة فإن كانت صائمة وأفطرت بالجماع في صيام الفريضة فعليها القضاء فقط ولا كفارة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر مَن جامع في رمضان بالكفارة عن نفسه، ولم يأمره أن يخبر زوجته أيضًا بأن عليها الكفارة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فعُلِمَ من ذلك أن عليها القضاء فقط مع التوبة، أما إن لم تكن صائمة فليس عليها قضاء ولا كفارة. هذا حكم الجماع في نهار رمضان.
قيمة الفديةفي بيان فدية من جامع في قضاء صيام الفريضة، أكدت: أما الجماع في قضاء رمضان: فقد ذكر الإمام القرطبي في "تفسيره" أن جمهور العلماء ذهبوا إلى إثم فاعله، وأن عليه قضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليه، واستدلوا لذلك بحديث أم هانئ رضي الله عنها يوم فتح مكة حيث شربت من سؤر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قالت: يا رسول الله إني كنتُ صائمةً، فكرهت أن أرد فضل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لها: «أَكُنْتِ تَقْضِينَ عَنْكِ شَيْئًا؟» فَقالت: لَا، قَالَ: «فَلَا يَضُرُّكِ» رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما، وفي رواية للنسائي في "السنن الكبرى": «إِنْ كَانَ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَاقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَإِنْ شِئْتِ فَاقْضِي وَإِنْ شِئْتِ فَلَا تَقْضِي».
ولذلك قال العلامة ابن رشد في "بداية المجتهد" (1/ 224): [واتفق الجمهور على أنه ليس في الفطر عمدًا في قضاء رمضان كفارة؛ لأنه ليس له حرمة زمان الأداء، أعني رمضان] اهـ.