تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وجاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ.

واستعرض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة  من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تناقش مشروع القانون.

وقال "قرقر"، إن مشروع القانون تضمن تعديل المادة "5" من القانون القائم والتي  بينت شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وفي هذه الحالة، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة  لشخص لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.

وتابع:" منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار. 

وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها. واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحـت علـم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.

واستكمل:" تضمن مشروع القانون استبدال البند 1 من المادة 11 من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وقررت معيارًا معتدلاً في حساب الرسوم نظير توثيق المحررات الرسمية بالتصرفات التـي تـرد علـى السفينة، يرتكز على الحمولة الكلية المسجلة للسفينة GRT وبواقع جنيه واحد لكل طن ، وبحد أدنى ألف جنيه، وبحد أقصى خمس الحمولة الكلية المسجلة، لتفادي المغالاة في حساب الرسوم، واتساقا مع معيار الحمولة الكليـة فـي تقدير رسوم السفن باعتباره معيارا شائعا.

وأناط مشروع القانون بوزير النقل - بصفته الوزير المختص - سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وتفاديا لحدوث فراغ تشريعي، ويجيز استمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.  

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة المستشار الدكتور حنفي جبالي لجنة النقل والمواصلات الحكومة قانون التجارة البحرية قانون التجارة البحریة الجنسیة المصریة مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق على ضوابط استجواب المتهم في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أقر مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  ضوابط الاستجواب والمواجهة للمتهمين، وفقًا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية والوارد في المواد 103 ،104 ،105.

الإجراءات الجنائية

ووافق مجلس النواب على المادة 103 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين وفقاً للإجراءات المقررة قانونا.

مجلس النواب

كما وافق مجلس النواب على المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ونصها كالتالي: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب امرأ بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

كما وافق مجلس النواب على المادة 105 والتي تنص على: يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك. وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.

مقالات مشابهة

  •  مجلس النواب يوافق على المواد من 143 إلى 171 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • البرلمان يوافق على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي نهائيا
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • «النواب» يوافق نهائيا على قانون مد إيقاف العمل بضريبة الأطيان
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على إعفاء المزارعين من ضريبة الأطيان بقيمة 14%
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون مد فترة وقف ضريبة الأطيان الزراعية
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون مد إيقاف العمل بضريبة الأطيان
  • «النواب» يوافق على ضوابط استجواب المتهم في مشروع قانون الإجراءات الجنائية