تمكنت مباحث مركز اشمون في محافظة المنوفية من ضبط المتهمين بإنهاء حياة زوجين بقرية دلهمو التابعة للمركز.

جاء ذلك عقب تكثيف البحث والتحريات حيث تم ضبط اثنين من المتهمين وهو من قرية مجاورة لقرية المجني عليهما وذلك بغرض سرقتهم حيث قاموا بالتعدي عليهم وقتلهم بآلة حادة.

البداية عندما تلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز اشمون بمقتل زوجين بقرية دلهمو التابعة للمركز.

بالانتقال تبين مقتل الزوجين داخل شقتهم حيث تم العثور عليهم مقتولين وذلك بعد تردد شقيق المتهم علي الشقة ولم يجد منهم رد فقاموا بتحطيم باب الشقة وتبين مقتل الزوج والزوجة داخل شقتهم.

وبتكثيف التحريات من مباحث اشمون توصلت الي أن المتهمين كلا من “ م.م ”, “ م.ز ” ولديهم سجل جنائي ومعلومات جنائية مخدرات من قرية كفر الطلاينة المجاورة لقرية دلهمو.

وتبين أن القتل جاء لسرقة المجني عليهما حيث قاموا بالتعدي عليهم بآلة حادة حتي الموت وذلك بعد فشلهم في العثور علي المبلغ الذي كانوا يبحثون عنه.

وجاءت دوافع المتهمين بأنهم علموا أن المجني عليه كان معه أموالا تبلغ ٤٥٠ الف جنيه وذهبوا من أجل سرقته وعندما قاومهم قتلوه هو وزوجته دون أن يعثروا علي الأموال، حيث اخفي المجني عليه الأموال في “ حلة” أسفل السرير وتمكنت قوات الأمن من تحريز المبلغ بعد العثور عليه.

والقت قولت الأمن القبض علي المتهمين حيث قاموا بتمثيل جريمتهم فجر اليوم وتم حبسهم علي ذمة التحقيقات.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المنوفية محافظة المنوفية سرقة اشمون المزيد

إقرأ أيضاً:

انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية شروط التصرف فى أراضى الدولة لواضعى اليد

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية، قانون تنظيم المناقصات والمزايدات فيما يخص التصرف في الاراضي والعقارات المقامة على الأراضي المملوكة للدولة أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها، شريطة أن يكونوا قد قاموا بالبناء عليها، أو قاموا باستصلاحها واستزراعها.

وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 113 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادة 31 مكرر من القانون رقم 89 لسنة 1998 والمضافة بالقانون رقم 148 لسنة 2006، وكذا عدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006، فيما يخص تحديد شروط البيع والتصرف في زوائد التنظيم بالاتفاق المباشر إلى واضعي اليد عليها، وقراري محافظ الجيزة رقمي 14325 لسنة 2006 و444 لسنة 1994.

وتنص المادة 31 مكررًا من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات على أن:

استثناء من أحكام المادتين (30 و31) من هذا القانون، يجوز التصرف فى العقارات الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر بواضعى اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين، بحد أقصى مائة فدان فى الأراضى الصحراوية والمستصلحة، وعشرة أفدنة فى الأراضى الزراعية القديمة، وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم، وفى غير ذلك حالات الضرورة لتحقيق اختبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، يتضمن الشروط التى يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص، وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شخص بسبب خلافات بينهم في الخانكة
  • تأجيل محاكمة 7 متهمين بإنهاء حياة شخص والشروع في قتـ.ل شقيقه بالقليوبية
  • الحرب في غزة تعمّق مصاعب حياة الصم وتفرض عليهم تحديّات جسيمة
  • تجديد حبس شخص لاتهامه بإنهاء حياة صديقه في حلوان
  • انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية شروط التصرف فى أراضى الدولة لواضعى اليد
  • عرضا حياة المواطنين للخطر.. ضبط قائدي سيارتين أديا حركات استعراضية في المنوفية
  • ضبط المتهمين بالاستعراض بسيارتين فى المنوفية
  • تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة طالب الزيتون لجلسة 11 مايو
  • أخبار القليوبية | إحالة المتهم بإنهاء حياة زوجته للمفتى .. تعديل تعريفة الركوب بسبب الربع جنيه
  • إحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة صديقه بكفر الشيخ للمفتي | صور