بوابة الوفد:
2025-02-02@07:45:15 GMT

حكم أخذ الأجرة على الرقية الشرعية

تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT

 كثرة الذكر من اسباب النجاة  فلا شك أن القرآن الكريم شفاء للأرواح والأبدان، قال تعالى: (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين) [الإسراء: 82] والتزام المسلم أو المسلمة بالأذكار والأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة آيات الرقية الشرعية تعصم المسلم من الشيطان ، وتبعد عنه الوسواس، وتبطل تأثير العين أو السحر عنه.

ومن ذلك قراءة آية الكرسي، والمعوذتين، وخواتيم سورة البقرة ، وغير ذلك من آي القرآن المجيد .


وهذه الرقى هي التي يعرفها ويداوي بها أهل التقوى والصلاح، ولا بأس بالاسترقاء عندهم، بخلاف السحرة الدجالين والمشعوذين فإنه يجب الحذر منهم والبعد عنهم.ومما يعين على أن تكون الرقية الشرعية نافعة  الالتزام بالفرائض لأن كثيراً من الذين يصابون بمس جني، أو اللواتي يحدث لهن إجهاض لا يلتزمن بالصلاة المفروضة ولا بالطهارة من النجاسات، مضيعات للفرائض، مرتكبات للمحرمات، فكيف تقع الرقية موقعها من هؤلاء مع هذه المخالفات! ولذا فإننا نقول للسائلة الكريمة يجب عليك المحافظة على الصلوات في أوقاتها، وفعل الواجبات وترك المحرمات، فإذا تحقق ذلك، مع الالتزام بأذكار الصباح، والمساء والنوم، ودخول المنزل والخروج منه، وسائر الأذكار المطلوبة ، فلن يكون للشيطان أو القرين تأثير على الحمل أو غيره إن شاء الله.


وأما الحجاب من القرآن، فإن كان المقصود به: ( ما يكتب في ورق ثم يوضع في خرقة من القماش ثم يعلق) فهذا هو ما يعرف بالتميمة، وهذه التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف أهل العلم في جواز تعليقها، والراجح أنه لا يجوز، وبه قال ابن مسعود، وابن عباس رضي الله عنهما، وهو ظاهر قول حذيفة، وعقبة بن عامر، وابن عكيم، وذلك لما يلي:


أولاً: لعموم النهي عن التمائم في قوله صلى الله عليه وسلم:" إن الرقى والتمائم والتولة شرك" رواه أبو داود وأحمد.
ثانيا: لسد الذريعة لأنه قد يفضي إلى تعليق ما ليس من القرآن.
ثالثاً ولأنه لو علق فلا بد أن يمتهنه المعلق عليه، فيحمله معه في حالة قضاء الحاجة والاستنجاء.
وعلى هذا فإننا نقول للسائلة: أكثري من ذكر الله والاستغفار والدعاء، واحرصي على الطاعات، وسيحصل لك ما تريدين إن شاء الله.

أما الذهاب إلى شيخ يقرأ القرآن ويأخذ مقابل القراءة، فإن كان هذا القارئ يقرأ للعلاج ورقية المريض، ويأخذ مقابل هذا أجراً، فلا بأس بذلك، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال: " انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها، حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم، فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط! الذين نزلوا لعلهم أن يكون عندهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم، والله إني لأرقي، ولكن استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جّعلاً، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه، ويقرأ: الحمد لله رب العالمين، فكأنما أنشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قَلَبَة، فقال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقتسموا، فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا له ذلك، فقال: " وما يدريك أنها رقية؟، ثم قال:" قد أصبتم، اقتسموا، واضربوا لي معكم سهماً" قال ابن تيمية -رحمه الله- (وأذن لهم في أخذ الجعل على شفاء اللديغ بالرقية) .

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

حكم لبس الكمامة في الصلاة بالشرع الشريف

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يوجد مانع شرعًا من لبس الكمامة أثناء الصلاة؛ تحرُّزًا من وجود عدوى أو فيروس، ولا يدخل ذلك تحت تغطية الفم والأنف المنهي عن تغطيتهما في الصلاة؛ بل هو عذرٌ من الأعذار المبيحة، وحالة من الحالات المستثناة من الكراهة؛ كالتثاؤب المأمور بتغطية الفم طروِّه من المصلي.

 

 وأجاز الفقهاء حالات أخرى يستثنى فيها تغطية الفم والأنف في الصلاة؛ كالحرِّ والبرد ونحوهما من الأعذار العارضة؛ لأن النهي هو عن الاستمرار فيه بلا ضرورة؛ بل أجاز بعضهم استمراره في الصلاة لٍمَن عُرفَ أنه من زيِّه، أو احتيجَ له لعمَلٍ أو نحوه. وقد ثبت ضرر هذا الفيروس وسرعة انتقاله عن طريق المخالطة؛ فيكون اتِّقاؤه والحذر منه أشد، فتتأكد مشروعية تغطية الأنف والفم بالكمامة في جماعة الصلاة؛ حذرًا من بلواه، واجتنابًا لعدواه، واحترازًا من أذاه.

 

حكم تغطية الفمِ والأنف في الصلاة

ونهى الشرع الشريف عن تغطية الفمِ والأنف في الصلاة؛ لِما في ذلك من شغل عن الخشوع وحُسن إكمال القراءة وكمال السجود؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السَّدْلِ في الصلاة، وأن يُغَطِّيَ الرجلُ فاهُ" أخرجه أبو داود في "السنن"، والبزار في "المسند"، وابن حبان في "الصحيح"، والحاكم في "المستدرك" وصححه، والبيهقي في "السنن الكبرى".

 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَضَعَنَّ أَحَدُكُمْ ثَوْبَهُ عَلَى أَنْفِهِ فِي الصَّلَاةِ، إِنَّ ذَلِكُمْ خَطْمُ الشَّيْطَانِ» أخرجه الطبراني في معجميه "الأوسط" و"الكبير"، ورواه ابنُ وهب في "الجامع" و"الموطأ" وأبو داود في "المراسيل" عن وهب بن عبد الله المعافري مرسلًا.

وعن عبد الرحمن بن الْمُجَبَّرِ "أنه كان يرى سالم بن عبد الله، إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي، جبذ الثوب عن فيه جبذًا شديدًا، حتى ينزعه عن فيه" رواه مالك في "الموطأ".

قال العلامة الملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" (2/ 336، ط. دار الفكر): ["وأن يُغَطِّيَ الرجلُ فاهُ"، أي: فمه في الصلاة، كانت العرب يتلثمون بالعمائم، ويجعلون أطرافها تحت أعناقهم، فيغطون أفواههم كيلا يصيبهم الهواء المختلط من حرٍّ أو برد، فنهوا عنه؛ لأنه يمنع حسن إتمام القراءة وكمال السجود] اهـ.

والكراهة الواردة في هذه الآثار كراهة تنزيهية لا تمنع صحة الصلاة، والفقهاء مختلفون علة النهي التي يدور معها وجودًا وعدمًا؛ فقيل: لأنها عادة جاهلية، وقيل: لِما فيها من التشبه بالمجوس، وقيل: لِما فيها من معنى الكِبر. كما أن النهي عن تغطية الفم في الصلاة ليس على إطلاقه؛ فالفقهاء متفقون على أنه يُشرَعُ للمصلي إذا تثاءب في صلاته أن يغطي فَمَهُ؛ التزامًا بالأدب في مناجاة الله، ودفعًا للأذى والضرر، وذهب بعضهم إلى أن أصل الكراهية لمن أكل ثومًا ثم تلثَّمَ وصلى على تلك الحالة:

قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (1/ 39، ط. دار المعرفة): [إن ترك تغطية الفم عند التثاؤب في المحادثة مع الناس تعد من سوء الأدب؛ ففي مناجاة الرب أولى] اهـ.

وقال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 216، ط. دار الكتب العلمية): [ويكره أن يغطي فاه في الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك؛ ولأن في التغطية منعا من القراءة والأذكار المشروعة؛ ولأنه لو غطى بيده فقد ترك سنة اليد، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ فِي الصَّلَاةِ»، ولو غطاه بثوب فقد تشبه بالمجوس؛ لأنهم يتلثمون في عبادتهم النار والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التلثم في الصلاة، إلا إذا كانت التغطية لدفع التثاؤب: فلا بأس به] اهـ.

والتثاؤب عذرٌ من الأعذار التي تُعرض للمصلي، يدخل فيه من كان في معناه، مما تدعو إليه الحاجة؛ كالحَرِّ أو البردِ أو نحوهما؛ فيأخذ حكمه من استثناء التغطية والاتِّقاء، فالمراد من النهي عن التغطية: الاستمرار فيه بلا ضرورة، أما عروضها ساعة لعارضٍ أو لحاجة؛ يدخل ضمن الرخصة والجواز، ولذلك أجاز العلماء التلثم في الصلاة لٍمَن عُرفَ أنه من زيِّه، أو أُحتيجَ له لعمَلٍ أو نحوه:

فعن قتادة: "أن الحسن كان يُرَخِّصُ في أن يصلي الرجل وهو متلثم إذا كان من بردٍ أو عذرٍ" أخرجه عبد الرزاق في "المصنف".

 

مقالات مشابهة

  • مرصد الأزهر: التشكيك فى الإسراء والمعراج تشكيك في القرآن .. فيديو
  • مفتي الجمهورية: القرآن الكريم أولى عناية كبرى بما يحقق مصالح الناس
  • مفتي الجمهورية: رسالة سيد المرسلين عامة وخاتمة ومعجزتها القرآن الكريم خالدة باقية
  • مفتي الجمهورية: القرآن أولى عناية كبرى بما يحقق مصالح الناس
  • ثواب قراءة القرآن لغير الماهر ولمن لا يفهم معانيه
  • فضل ختم القرآن في رمضان بالشرع الشريف
  • محافظ الإسماعيلية ورئيس هيئة قناة السويس يفتتحان مسجد "الكريم" بمساكن القرش بالإسماعيلية
  • "ربيع وجلال ومندور" افتتحوا مسجد "الكريم" بمساكن القرش بالإسماعيلية
  • حكم لبس الكمامة في الصلاة بالشرع الشريف
  • طريقة الرقية بالنفث