المتابعات في قضايا "ثروة القضاة" تتقادم خلال 15 سنة حسب تقرير السلطة القضائية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية ملابسات تعديل المادة 100 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتحديد تقادم المتابعات المتعلقة بالزيادة غير المبررة في ثروة القضاة في 15 سنة وليس 5 سنوات.
وجاء في التقرير « تنص المادة 100 من القانون التنظيمي للمجلس على تقادم المتابعة التأديبية بمرور خمس سنوات على ارتكاب الفعل، أو بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل عملاً جرمياً »
وأضاف « اتضح بالنسبة للبت في بعض القضايا من طرف المجلس وجود غموض في تفسير النصوص المتعلقة بهذا الموضوع، ولاسيما مقتضيات المادة 107 من القانون التنظيمي للمجلس المتعلقة بتتبع ثروة القضاة، حيث تذهب بعض الآراء إلى القول بإخضاعها المقتضيات التقادم المنصوص عليها في المادة 100 المشار إليها وهو ما لا ينسجم مع فلسفة التخليق التي تنهجها الدولة عموماً، ويتبناها المجلس، باعتبارها عاملاً أساسياً لتحقيق استقلال القضاء ونزاهة القضاة وحيادهم وتجردهم، والتي هي مبادئ دستورية يقوم عليها النظام القضائي ».
وبناء عليه يشير التقرير إلى أنه « تم تعديل المادة 100، وذلك بتحديد مدة التقادم بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالزيادة غير المبررة في ثروة القضاة في 15 سنة تبتدئ من تاريخ التصريح بالممتلكات، مع التأكيد على عدم تقادم المخالفات المتعلقة بالممتلكات التي لم يُصرح بها القاضي للمجلس.
وتنص المادة 107، من القانون التنظيمي على أنه يكلف الرئيس المنتدب للمجلس بتتبع ثروة القضاة. ويحق له دائما، بعد موافقة أعضاء المجلس، أن يقدر ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بواسطة التفتيش.
ويمكن أن يكون موضوع متابعة تأديبية كل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته، خلال فترة ممارسة مهامه، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة.
كلمات دلالية السلطة القضائية تقادم تقرير 2023 ثروة القضاة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السلطة القضائية تقادم تقرير 2023 من القانون التنظیمی المادة 100
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً باعتماد الهيكل التنظيمي العام لبلدية مدينة الشارقة
أصدرصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لبلدية مدينة الشارقة.
ونص المرسوم على أن يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لبلدية مدينة الشارقة المرفق بهذا المرسوم، على أن يُصدر المجلس التنفيذي بقراراتٍ منه ما يلي: الهيكل التنظيمي التفصيلي للبلدية، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في البلدية بما يتفق واختصاصاته، واستحداث أو دمج أو إلغاء أية وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.وام