البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون التجارة البحرية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب مبدئيا خلال جلستة العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
واستعرض وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
وقال قرقر إن مشروع القانون تضمن تعديل المادة "5" من القانون القائم والتي بينت شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وفي هذه الحالة، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة لشخص لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.
وتابع:" منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار. وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها. واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحـت علـم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
واستكمل:" تضمن مشروع القانون استبدال البند 1 من المادة 11 من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وقررت معيارًا معتدلاً في حساب الرسوم نظير توثيق المحررات الرسمية بالتصرفات التـي تـرد علـى السفينة، يرتكز على الحمولة الكلية المسجلة للسفينة GRT وبواقع جنيه واحد لكل طن ، وبحد أدنى ألف جنيه، وبحد أقصى خمس الحمولة الكلية المسجلة، لتفادي المغالاة في حساب الرسوم، واتساقا مع معيار الحمولة الكليـة فـي تقدير رسوم السفن باعتباره معيارا شائعا.
وأناط مشروع القانون بوزير النقل - بصفته الوزير المختص - سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. وتفاديا لحدوث فراغ تشريعي، ويجيز استمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون التجارة البحرية التجارة البحرية وحيد قرقر نقل النواب المزيد قانون التجارة البحریة الجنسیة المصریة
إقرأ أيضاً:
"البرلمان" يوافق على مواد الإجراءات الجنائية من (143) إلى (171)
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء ، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور السيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والسيد الأستاذ/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
لجنة الخطة والموازنة
وقد بدأ مجلس النواب جلسته بنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان، حيث وافق عليه المجلس نهائيًا، وذكر الوزير أن هذا القانون من القوانين النافعة نفعا محضا بالنسبة للفلاحين وأصحاب الاطيان الزراعية تخفيفا للأطباء المالية والاقتصادية، ووجه الشكر إلى المجلس على إعطاء هذا المشروع هذه الأولوية المتقدمة رغم أجندة المجلس المزدحمة.
ثم انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الصناعة، والطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، وانتهى المجلس إلى الموافقة عليه نهائيًا.
مجلس النواب يأذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألمنيوم
كما وافق المجلس بالجلسة ذاتها على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة ۲۰۲4.
ثم استأنف مجلس النواب مناقشاته المطولة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
واستكمل المجلس في جلسة اليوم باقي مواد الباب الثالث الخاص بتنظيم التحقيق بمعرفة النيابة العامة، حيث نظر المجلس المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، والتي تتألف منها الفصول الثلاثة الأخيرة من هذا الباب.
هذا، وتضع المواد من 143 إلى 149 الأحكام المنظمة لموضوع منع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها، وكذلك مسألة المنع من السفر والوضع على قوائم ترقب الوصول.
كما تضمنت المواد من 150 إلى 161 القواعد الإجرائية الخاصة بانتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى، فيما تنظم المواد من 162 إلى 171 أحكام استئناف الأوامر الصادرة عن النيابة العامة.
وقد شهدت المداولات في هذه المواد والتعديلات المقترحة عليها سجالًا قانونيًا رفيعًا شارك فيه النواب والحكومة كأحد السمات المميزة لطابع مناقشات مجلس النواب في هذا المشروع المهم والذي يأتي في مقدمة القوانين المكملة للدستور.
مجلس النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بتعديل المادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال المناقشات تعليقا على مداخلة احد السادة النواب على عدم وجود معتقلين في مصر في ظل الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الاعتقال كان مرتبطا بفرض حالة الطوارئ أن حالة الطوارئ غير مطبقة، ومن ثم لا يوجد لدينا معتقلون وإنما محكوم عليهم في جرائم جنائية او متهمون وفقا للقانون يحاكمون أمام قاضيهم الطبيعي ووفقا للقانون وطبقا للاجراءات المقررة وبالضمانات الدستورية الواجبة.
وفي سياق مناقشات مشروع القانون أيضًا، شدد الوزير على أن منصة مجلس النواب تسمح بطرح جميع الآراء ومختلف الرؤى، نافيا أن يكون ثمة خلاف قد وقع داخل الحكومة بجلسة الأمس، وإنما حدث مداولة ومشاورة في مسألة متخصصة، مؤكدًا على أن الحكومة متوافقة تماما في رؤيتها تجاه مشروع القانون، وأنها قد وافقت على ما انتهى إليه مجلس النواب في هذا الشأن، وانها إذا رأت - اي الحكومة- موجبًا لأي تعديل في مادة معينة فسوف تستخدم جميع الأدوات البرلمانية المتاحة لها من اقتراح تعديلها وإعادة المناقشة في شأنها أو طلب إعادة المداولة بحسب الأحوال.
وقد وافق مجلس النواب على المواد التي نظرها اليوم وفقًا للصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، وذلك عدا المادة ١٦٢ من مشروع القانون، والتي وافق عليها المجلس معدلة بناء على اقتراح قدمه السيد المستشار عدنان فنجري وزير العدل.