وافق مجلس النواب مبدئيا خلال جلستة العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.

واستعرض وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة  من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.                                                                  

وقال قرقر إن مشروع القانون تضمن تعديل المادة "5" من القانون القائم والتي  بينت شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وفي هذه الحالة، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية  غير المجهزة  مؤجرة  لشخص لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.

وتابع:" منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار. وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها. واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحـت علـم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.

واستكمل:" تضمن مشروع القانون استبدال البند 1 من المادة 11 من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وقررت معيارًا معتدلاً في حساب الرسوم نظير توثيق المحررات الرسمية بالتصرفات التـي تـرد علـى السفينة، يرتكز على الحمولة الكلية المسجلة للسفينة GRT وبواقع جنيه واحد لكل طن ، وبحد أدنى ألف جنيه، وبحد أقصى خمس الحمولة الكلية المسجلة، لتفادي المغالاة في حساب الرسوم، واتساقا مع معيار الحمولة الكليـة فـي تقدير رسوم السفن باعتباره معيارا شائعا.

وأناط مشروع القانون بوزير النقل - بصفته الوزير المختص - سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. وتفاديا لحدوث فراغ تشريعي، ويجيز استمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون التجارة البحرية التجارة البحرية وحيد قرقر نقل النواب المزيد قانون التجارة البحریة الجنسیة المصریة

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون أمام البرلمان لتغليظ عقوبات حيازة الأسلحة البيضاء

تقدَّمت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، وذلك في ضوء تنامي ظاهرة استخدام الأسلحة البيضاء، خاصة بين فئة الشباب، وما تمثله من تهديد مباشر لأمن وسلامة المجتمع.

وأوضحت النائبة في المذكرة الإيضاحية المصاحبة لمشروع القانون، أن انتشار جرائم القتل باستخدام الأسلحة البيضاء في وضح النهار أصبح ظاهرة مقلقة، وسط ضعف رقابة بعض أولياء الأمور، مما أدى إلى تطبيع حمل تلك الأسلحة لدى المراهقين بحجة "الدفاع عن النفس"، دون وعي بخطورة تلك الأفعال وما قد تؤول إليه من نتائج كارثية قد تصل إلى إزهاق الأرواح.

وأضافت الطباخ أن مشروع القانون يهدف إلى تغليظ العقوبات لتحقيق الردع العام والحد من انتشار هذه الظاهرة، من خلال تعديل المادة (25 مكررًا) من القانون، حيث تضمن التعديل المقترح فرض عقوبات أشد على من يضبط بحوزته سلاحًا أبيض دون ترخيص، وخاصة في أماكن التجمعات ووسائل النقل وأماكن العبادة.
وجاء النص المقترح للمادة (25 مكررًا) كالتالي:

“يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1). وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، إذا كانت الحيازة أو الإحراز في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.”

وقد قارنت النائبة بين النص الحالي والنص المعدل المقترح، مشيرة إلى أن العقوبة الحالية لا تتناسب مع حجم المخاطر التي يشكلها حمل الأسلحة البيضاء، حيث تنص المادة في صيغتها الحالية على الحبس لمدة لا تقل عن شهر وغرامة تبدأ من خمسين جنيهًا فقط، وهي عقوبات لم تعد كافية لتحقيق الردع.

وأكدت الطباخ أن تعديل هذا النص يمثل خطوة ضرورية لحماية المواطنين، وخصوصًا الشباب، من الانخراط في أعمال عنف قد تودي بحياتهم أو حياة الآخرين، مؤكدة أن تغليظ العقوبات هو وسيلة تشريعية لحماية المجتمع والحفاظ على السلم العام.

طباعة شارك الأسلحة والذخائر الأسلحة البيضاء مجلس النواب النواب النائبة هيام الطباخ

مقالات مشابهة

  • جدل حول مناقشة البرلمان الجزائري مشروع قانون التعبئة العامة
  • أستاذ قانون دستوري: البرلمان يملك صلاحية تعديل قانون الإيجار القديم
  • مشروع قانون أمام البرلمان لتغليظ عقوبات حيازة الأسلحة البيضاء
  • بشرى لـ سكان الإيجار القديم في إيجار أو تمليك شقق تابعة للدولة
  • إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم يتضمن بند إنهاء العلاقة الإيجارية
  • إسكان البرلمان عن الإيجار القديم: مش هنطرد حدد من شقته لكن سنرفع القيمة الإيجارية
  • مشروع قانون الإيجار القديم 2025 يحسم الجدل بشأن مدة إخلاء الوحدات السكنية أو الطرد
  • لا تقل عن ألف جنيه شهريًا | ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديم
  • أول تعليق لاتحاد الملاك على إحالة مشروع قانون الإيجار القديم لـ إسكان البرلمان
  • زيادة 15% وإنهاء العلاقة بعد 5 سنوات.. ما هي أبرز ملامح قانون الإيجار القديم؟