القانون يوضح طرق إثبات واقعة الخيانة الزوجية
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
حدد القانون والمشروع المصري اركان واضحة لتوافر جريمة الخيانة الزوجية وبدونها لا يمكن إصدار عقوبة أو حكم أو اتهام الزوج أو الزوجة
حيث نص القانون في المادة 273 على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.
ونصت المادة 274 على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.
وحدد القانون وسائل اثبات الجريمة في المادة 276، حيث أشار إلى ان الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.
ونصت المادة 277 على أن كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
هل يجوز نقل الأعضاء والأنسجة البشرية من الأطفال وعديمي الأهلية؟.. القانون يجيب
مسقط- الرؤية
تحدثت المادة (10) من قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، حول نقل الأعضاء والأنسجة البشرية من طفل أو من عديم الأهلية.
ونصت المادة على أنه: يحظر نقل الأعضاء والأنسجة البشرية من طفل أو من عديم الأهلية أو ناقصها، ومع ذلك يجوز نقل الخلايا الجذعية (نخاع العظم، أو الخلايا (الأم من أي منهم بالشروط الآتية:
1 - أن يكون الغرض من نقلها هو زراعتها في أحد الأبوين أو الأبناء أو الإخوة.
2 - الموافقة الكتابية على النقل من ولي الطفل أو الوصي عليه، أو من ينوب قانونا عن فاقد الأهلية أو ناقصها، ويجوز له العدول عن هذه الموافقة دون قيد أو شرط قبل إجراء عملية النقل.
3- عدم توفر حلول علاجية أفضل للمنقول إليه.
4- عدم وجود متبرع آخر.
5 - عدم إلحاق الضرر بالطفل أو عديم الأهلية أو ناقصها وفقا للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها.