القانون يوضح طرق إثبات واقعة الخيانة الزوجية
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
حدد القانون والمشروع المصري اركان واضحة لتوافر جريمة الخيانة الزوجية وبدونها لا يمكن إصدار عقوبة أو حكم أو اتهام الزوج أو الزوجة
حيث نص القانون في المادة 273 على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.
ونصت المادة 274 على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.
وحدد القانون وسائل اثبات الجريمة في المادة 276، حيث أشار إلى ان الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.
ونصت المادة 277 على أن كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مؤتمر المجمع المقدس يناقش التحديات التي تواجه المرأة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت لجنة خدمة المرأة بالمجمع المقدس مؤتمرًا يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين ببيت سان بيتر بمنطقة برج العرب بالإسكندرية.
عقد المؤتمر تحت عنوان "كنز نعمة" وتناول موضوعات روحية ومشورية، تدور حول التحديات التي تواجه المرأة وكيفية التعامل معها.
حاضر فيه القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية ومقرر لجنة خدمة المرأة وعدد من الآباء الكهنة والخدام والخادمات المتخصصين.