القانون يوضح طرق إثبات واقعة الخيانة الزوجية
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
حدد القانون والمشروع المصري اركان واضحة لتوافر جريمة الخيانة الزوجية وبدونها لا يمكن إصدار عقوبة أو حكم أو اتهام الزوج أو الزوجة
حيث نص القانون في المادة 273 على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.
ونصت المادة 274 على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.
وحدد القانون وسائل اثبات الجريمة في المادة 276، حيث أشار إلى ان الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.
ونصت المادة 277 على أن كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
السوار الإلكتروني عقوبة جديدة للمدانين قضائياً بالمغرب.. كيف يعمل في مراقبة المجرمين و ماهي مقتضيات القانون ؟
زنقة 20 | الرباط
بعد صدوره بالجريدة الرسمية ، يرتقب أن يتم الشروع في تنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، مباشرة بعد صدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه في أجل أقصاه سنة.
من أبرز المستجدات التي جاء بها القانون ، هناك تدبير “السوار الإلكتروني” الذي يقوم مقام الاعتقال وفق شروط.
و يتناول مشروع قانون العقوبات البديلة، الذي صادق عليه مجلس الحكومة ونشرت نسخة منه في الجريدة الرسمية، تدابير “المراقبة الإلكترونية” بشكل دقيق.
وتقع على عاتق الإدارة المسؤولة عن المؤسسات السجنية مسؤولية مراقبة تنفيذ تدابير “المراقبة الإلكترونية” المنصوص عليها في حكم الإدانة، وفقا للمواد 11 إلى 14 من القانون.
ويجوز للقاضي المختص بتطبيق العقوبات أو النيابة العامة أن تتخذ التدابير اللازمة للتأكد من تطبيق الإجراء المذكور ، خاصة بطلب التقارير من الإدارة المسؤولة عن السجون.
و بحسب المادة 11 من قانون العقوبات البديلة، تتم المراقبة الإلكترونية بواسطة سوار إلكتروني حيث يوضع على معصم المحكوم عليه أو ساقه أو أي جزء آخر من جسمه، مما يجعل من الممكن مراقبة تحركاته داخل الحدود التي تنطبق عليه.
ويجوز وفق القانون، وضع القاصر تحت هذا التدبير بحضور وليه أو المسؤول عن رعايته.
المادة 12 : تلتزم الهيئات المذكورة في المادة 1 بمراقبة وتتبع تحركات وتنقلات الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية.
و أكدت أن “كل شخص خاضع للمراقبة الإلكترونية يخالف عمدا الالتزامات المفروضة عليه أو يهرب أو يتخلص بأي وسيلة كانت من الأجهزة أو الأدوات المستخدمة في إطار المراقبة أو يتلفها أو ينقلها يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين.