بعد مناقشة النواب.. تعرف على حالات وقف الدعم النقدي وفقاً للقانون
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والذي يواصل مجلس النواب مناقشته برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس حالات وقف الدعم النقدي .
ونصت مواد القانون أنه مع عدم الإخلال بحالات وقف الدعم المادي الأخرى المقررة في هذا القانون يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.
- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
-التسول.
-الاتجار بالبشر.
- تعريض الطفل للخطر.
- ختان الإناث.
ـ- الزواج المبكر.
- التحرش.
- التعدي على الأراضي الزراعية.
- الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.
استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع قانون الضمان الاجتماعي مجلس النواب وقف الدعم النقدي الأسر المستفیدة الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة التزوير وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون عقوبات رادعة لجريمة التزوير، وأشكالها، فنصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل موظف حكومي أو صاحب وظيفة عمومية يرتكب التزوير أثناء أداء عمله، سواء كان ذلك بتزوير توقيع أو ختم، أو بإضافة معلومات مزيفة، أو تغيير أسماء أو صور، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن العادي.
ونصت المادة 213، على أن العقوبة تحدد لكل موظف حكومي قام بتغيير محتوى الوثائق أو السجلات الرسمية بقصد التزوير.
كما نصت المادة 214 على أن العقوبة تشدد على من يستعمل الأوراق المزورة وهو على علم بتزويرها، إذ يعاقب بالسجن المشدد أو السجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات.
ويحتفل الشعب المصري اليوم الأثنين، بأول أيام عيد الفطر المبارك، في شوارع مصر.
وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 29 من شهر مارس عام 2025 ميلادية حتى يوم الأربعاء الموافق 2 من شهر أبريل عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.