حيازة الهواتف المحمولة داخل لجان الإمتحان يعرضك لغرامة تصل لـ 10 الاف جنيه
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الغش وتسريب الامتحانات وذلك حتى لا يقع احد فى مصيدة العقوبات وفقا للقانون فىما يلى:
عقوبة تسريب الامتحاناتوتنص المادة الأولى من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات على أن : يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بكافة مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الامتحانات.
وتعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولاتزيد علي 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونصت المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة فى ارتكاب الأفعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل لنصف مليون جنيه.. احذر من حيازة الأدوات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، عقوبات في نصوص مواده لردع الجرائم المرتبطة بتقنية المعلومات.
فحددت المادة 22 من القانون العقوبة الخاصة بحيازة البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات.
فنصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثل، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.
ووافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة التي انعقدت أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج" تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.