بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث من المقرر مناقشة عدد من مشروعات القوانين، من بينها مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 الخاص بسلامة السفن.


ويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.

ويأتي مشروع القانون متماشيًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويدور في فلك سعى الدولة لتحسين التشريعات البحرية من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار البحري.

 

وأشار التقرير إلى أن مصر تتمتع بمركز بحري مرموق وتتطلع للاستفادة من موقعها الجغرافي لأقصى درجة، وتوفير أسطول تجاري بحري أضخم حجمًا وأحدث تطورًا، يحقق لها النمو الاقتصادي المنشود، ويساهم في نقل تجارتها الخارجية، ويوفر ما تنفقه من عملات أجنبية لهذا الغرض.

وأوضحت اللجنة فى تقريرها أنه في إطار توجه الدولة إلى تعظيم دور النقل البحري فى خطة التنمية المستدامة الشاملة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتحديد احتياجات الدولة من بناء أسطول تجاري بحري من حيث السفن وأنواعها وعددها بما يتسق مع ما تم من تطوير البنية التحتية والفوقية والمعلوماتية بالموانئ بغرض تيسير التجارة البحرية، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة.


وأشار التقرير إلى أن الاستراتيجية الوطنية البحرية، تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات- واردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، ما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاتفاقيات الدولية الأسطول التجاري البحري المصري الأسطول التجاري البحري التنمية المستدامة التنمية المستدامة الشاملة الجلسة العامة لمجلس النواب

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض المقدم من الحكومة والذي يتألف من 29 مادة.
وقبيل الموافقة النهائية تم إضافة مادة جديدة، في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، تقضي بعقوبة رادعة ضد البلاغ الكاذب عن وقوع خطأ طبي.

عقوبة ضد البلاغ الكاذب بشأن الخطأ الطبي

وتنص المادة المستحدثة ورقمها 29 بمشروع قانون المسئولية الطبية على: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو قدم كذبا مع سوء قصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنئابة بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى.

الحكومة ونقابة الأطباء ترحبان بعقوبة البلاغ الكاذب بشأن الخطأ الطبي

من جانبهم وافق الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أسامة عبد الحي، على المقترح، لما يمثله من أهمية كبيرة في الحفاظ على مقدمي الخدمة والمنشآت الطبية.
وأشار المستشار الدكتورحنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى أن البلاغ الكاذب مجرم في قانون العقوبات، إلا أن المادة المستحدثة تعمل على تغليظ العقوبة في الخطأ الطبي.
 
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على تخفيض حجم الغرامات المقررة عند الخطأ الطبي المحقق.

عقوبات الخطأ الطبي بمشروع قانون المسئولية الطبية 

وكان نص المادة (27) من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض كالتالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
واقترح النائب عبد الهادي القصبي، النزول بالحد الأدنى للغرامة من 100 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، بينما الحد الأقصى للغرامة تم النزول به من مليون جنيه إلى 100 ألف جنيه.
وضع حد أدنى وأقصى لعقوبة الخطأ الطبي

ووافق مجلس النواب على المادة بعد تعديلها على النحو التالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها جنيها ولا تجاوز 100 ألف جنيها كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة.
 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
من جانبه رحب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، بالمقترح، قائلا: “كنا نريد ألا تكون هناك غرامات في الأساس، نظرا لضعف رواتب الأطباء

مقالات مشابهة

  • برلماني: إحالة مشروع الموازنة الجديدة من الجلسة العامة إلى لجنة الخطة والموازنة 13 إبريل
  • تعرف على موعد انعقاد جلسات مجلس النواب بعد عيد الفطر
  • مناقشة مشروع قانون "ذوي الإعاقة" مع مسؤولين من "التنمية"
  • رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب وعودة للانعقاد في 13 أبريل
  • رفع الجلسة العامة للبرلمان ومعاودة الانعقاد 13 أبريل
  • «النواب» يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • «النواب» يوافق على حذف مادتين من مشروع قانون المسئولية الطبية
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • بدء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية