رفضت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة طعن وزارة التموين، ضد مدير عام ، صدر لصالحه حكم قضي بإلغاء قرار بمجازاته خصم خمسة عشر يومًا من راتبه ، عن ارتكابه تهمة التقصير والمخالفات في إعداد المواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية الورقية المستخرجة ، وجاء رفض المحكمة للطعن بسبب تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم مستندات التحقيقات مع المحال .

 

حملات أمنية على البؤر الإجرامية في أسوان ودمياط8 ملايين جنيه.. ضربة جديدة من الداخلية لـ مافيا الدولاردورات وشهادت.. القبض على المسئول عن كيان تعليمي بالقاهرةمحكمة الأسرة ترفض إثبات زواج عرفى بين مصرية وأجنبي.. اعرف السببكيف تسترد سيارتك المُحرزة على ذمة قضية.. تعرف على الطريقة«زهقت من الألفاظ».. منال تطلب الخلع: بيعاملني كأني فتاة ليل

وشرح الطاعن ، أنه يعمل بوظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام بمديرية تموين الاسكندرية، وعام ٢٠١٧ ، صدر القرار متضمنا مجازاته بخصـم  خمسة عشر يوما من راتبه الشهري ، لما نسب إليه في قضيتي النيابة العامة جنح الجمرك ، من إهماله وتقصيره فى أداء واجبات وظيفية ، لعدم وجود سجلات لعرض أسماء وإعداد المواطنين المستفيدين من البطاقات الورقية المستخرجة من المكتب لكل تاجر ، وعدم وجود أصل الكشوف المقدمة من التجار التموينية للبطاقات الورقية التي قامت بالصرف والاحتفاظ بها في المكتب .

ونُسب إليه، صرف كميات من البطاقات الورقية للتاجرين دون مراجعتها وفقا للصور المقدمة من الكشوف التى قدمها التاجران فتم قبولها دون مراجعتها وتزييل كل صفحة بتوقيع التاجرين، والاكتفاء بإقرار موقع من التاجرين مرفق بالكشوف مما أدى إلى حدوث ضرر مالى لحق الدولة بلغ مقداره مائة ألف وسبعمائة وثمانية وعشرون جنيهًا تحصل عليها التاجر الأول دون وجه حق .

وضرر مالى آخر لحق الدولة مقداره ثلاثة وسبعون ألفا وخمسمائة واثنى عشر جنيهًا تحصل عليها التاجر الثاني دون وجه حق.

واستندت المحكمة، علي حكم الرفض ، تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم التحقيقات التي أجريت مع الموظف ، والتى كانت سببًا فى إصدار القرار حتى تتمكن هذه المحكمة من إعمال رقابتها على الحكم الأول ، وذلك رغم مطالبة الجهة الإدارية الطاعنة بتقديمها سواء أمام محكمة أول درجه ، أو أمام محكمة الدرجة الثانية .
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة وزارة التموين بطاقات التموين المحكمة الإدارية المحكمة الإدارية العليا المزيد

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة : اعتراف المتهم أمام المحكمة بغني عن أي دليل

تحدثت المحكمة الإدارية العليا ، عن مبدأ من المبادئ القانونية المأخوذ لها في النظام القضائي ، وهو أن الاعتراف سيد الأدلة، ومتى كانت المخالفة المنسوبة إلى المتهم ثابتة من واقع إقراره الصحيح ( اعترافه )فذلك يغنى عن أى دليل آخر.

القبض على تاجر سلاح بالقليوبيةعرضا حياة المواطنين للخطر .. القبض على قائدى سيارتين بالمنوفية

وأضافت يجب أن يصدر الاعتراف عن إرادة حرة ورضاء تام- ولا يجوز انتزاع هذا الاعتراف بأى وسيلة من وسائل الإكراه المادى أو المعنوى، ذلك أن الاعتراف وليد الإكراه لا يعبر عن إرادة حقيقية لمن صدر عنه، كما أنه قد لا يعبر عن الحقيقة إذا ما أدلى به من صدر منه لمجرد توقى وسائل العنف والإكراه .

وانتهت ، أما إذا صدر الاعتراف دون إكراه أو قسر- فإنه يجوز أن يعول عليه باعتباره دليلاً من أدلة الإثبات وفق تقدير المحكمة لصحة مكوناته ومطابقته للحقيقة.

مقالات مشابهة

  • الإدارية العليا تنظر الأربعاء طعون وزير التعليم على إلغاء قرار إضافة العربية والتاريخ للمجموع بالشهادات الدولية
  • صرف 3000 جنيه مكافأة للموظفين في الحكومة بهذه الجهة| هل أنت منهم؟
  • المحكمة ترفض الإفراج عن إمام أوغلو.. وهذا ما سيحدث!
  • مجلس الدولة : اعتراف المتهم أمام المحكمة بغني عن أي دليل
  • الإدارية العليا: اعتراف المتهم أمام المحكمة يُغني عن أي دليل آخر
  • مدير تعليم السويس يُحيل مخالفات «الفنية الزراعية» للتحقيق ويؤكد: لا تهاون مع المقصرين
  • الإدارية العليا: وجود أوراق التحقيق لدى جهة العمل لا يمنع النيابة الإدارية من مباشرة اختصاصها
  • مجلس الدولة: وجود أوراق القضية بحوزة جهة العمل لا يغل يد النيابة في التصدي للمخالفات
  • المحكمة العليا تعلن شرط إعمال الأثر الرجعي للقضاء بعدم دستورية نص جنائي
  • المحكمة الدستورية العليا ترسي مبدأ جديد بشأن مسكن الحضانة