رفضت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة طعن وزارة التموين، ضد مدير عام ، صدر لصالحه حكم قضي بإلغاء قرار بمجازاته خصم خمسة عشر يومًا من راتبه ، عن ارتكابه تهمة التقصير والمخالفات في إعداد المواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية الورقية المستخرجة ، وجاء رفض المحكمة للطعن بسبب تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم مستندات التحقيقات مع المحال .

 

حملات أمنية على البؤر الإجرامية في أسوان ودمياط8 ملايين جنيه.. ضربة جديدة من الداخلية لـ مافيا الدولاردورات وشهادت.. القبض على المسئول عن كيان تعليمي بالقاهرةمحكمة الأسرة ترفض إثبات زواج عرفى بين مصرية وأجنبي.. اعرف السببكيف تسترد سيارتك المُحرزة على ذمة قضية.. تعرف على الطريقة«زهقت من الألفاظ».. منال تطلب الخلع: بيعاملني كأني فتاة ليل

وشرح الطاعن ، أنه يعمل بوظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام بمديرية تموين الاسكندرية، وعام ٢٠١٧ ، صدر القرار متضمنا مجازاته بخصـم  خمسة عشر يوما من راتبه الشهري ، لما نسب إليه في قضيتي النيابة العامة جنح الجمرك ، من إهماله وتقصيره فى أداء واجبات وظيفية ، لعدم وجود سجلات لعرض أسماء وإعداد المواطنين المستفيدين من البطاقات الورقية المستخرجة من المكتب لكل تاجر ، وعدم وجود أصل الكشوف المقدمة من التجار التموينية للبطاقات الورقية التي قامت بالصرف والاحتفاظ بها في المكتب .

ونُسب إليه، صرف كميات من البطاقات الورقية للتاجرين دون مراجعتها وفقا للصور المقدمة من الكشوف التى قدمها التاجران فتم قبولها دون مراجعتها وتزييل كل صفحة بتوقيع التاجرين، والاكتفاء بإقرار موقع من التاجرين مرفق بالكشوف مما أدى إلى حدوث ضرر مالى لحق الدولة بلغ مقداره مائة ألف وسبعمائة وثمانية وعشرون جنيهًا تحصل عليها التاجر الأول دون وجه حق .

وضرر مالى آخر لحق الدولة مقداره ثلاثة وسبعون ألفا وخمسمائة واثنى عشر جنيهًا تحصل عليها التاجر الثاني دون وجه حق.

واستندت المحكمة، علي حكم الرفض ، تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم التحقيقات التي أجريت مع الموظف ، والتى كانت سببًا فى إصدار القرار حتى تتمكن هذه المحكمة من إعمال رقابتها على الحكم الأول ، وذلك رغم مطالبة الجهة الإدارية الطاعنة بتقديمها سواء أمام محكمة أول درجه ، أو أمام محكمة الدرجة الثانية .
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة وزارة التموين بطاقات التموين المحكمة الإدارية المحكمة الإدارية العليا المزيد

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة: لا بد من الثبوت اليقيني لتكوين عقيدة المحكمة في التهمة

 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، حكمًا تضمن وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم، وأن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينا على ارتكاب المتهم للفعل المنسوب اليه - هو من المبادئ العامة الأساسية في المسئولية العقابية ومنها المسئولية التأديبية.

وأضافت أن من أهم مقتضيات ذلك أن تكون التحقيقات التي صدر بناء عليه القرار الطعين تحت بصر وبصيرة ورقابة المحكمة، لتحديد مدى صحتها واثباتها للمخالفة المنسوبة إلى الطاعن واستخلاصها من أصول تنتجها من عدمه، وكذا مدى اتفاقها مع صحيح أحكام القانون من عدمه.

جاء ذلك في حكم قضائي نهائي، صدر من دائرة المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 21828 لسنة 65 قضائية. عليا

مقالات مشابهة

  • المحكمة الإدارية تلغي طلب السماح لأطباء الأسنان بممارسة حقن الفلر والبوتكس والميزوثرابي.. وثيقة
  • أحمد موسى: قيادة الدولة الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية بمثابة عقل البلد |فيديو
  • مجلس الدولة: لا بد من الثبوت اليقيني لتكوين عقيدة المحكمة في التهمة
  • محكمة هولندية ترفض طلبا بوقف صادرات الأسلحة لـإسرائيل
  • محكمة هولندية ترفض طلبا بوقف صادرات الأسلحة لـ إسرائيل
  • المحكمة العليا الأمريكية تتخلى عن قضية NVIDIA
  • محكمة هولندية ترفض طلبا بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل
  • محكمة هولندية ترفض طلبا بوقف الصادرات العسكرية لإسرائيل
  • محكمة هولندية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل