المحكمة الدستورية تبدأ محاكمة رئيس كوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، النظر في مساءلة الرئيس يون سوك يول؛ على خلفية محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر الحالي.
وتستهلّ المحكمة بذلك إجراءات لاتخاذ القرار حول ما إذا كانت تعزل يون، في حين ينوي محققون استجوابه، هذا الأسبوع.
وقال المتحدث باسم المحكمة، في مؤتمر صحافي، إنها ستعقد أول جلسة عامة، في 27 ديسمبر الحالي، وذلك بعد اجتماع قضاة المحكمة الستة، لمناقشة خطط النظر في مساءلة الرئيس بهدف عزله، التي أقرّها البرلمان الذي تقوده المعارضة، يوم السبت الماضي.
ويكون أمام المحكمة ما يصل إلى ستة أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أم تعيده إليه.
وقال المتحدث إن أول جلسة تكون «تحضيرية» لتأكيد الجوانب القانونية الرئيسية في القضية، والجدول الزمني، من بين أمور أخرى.
ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين اتهامات قد تشمل التمرد بسبب قرار الأحكام العرفية.
وقال مسؤول بالشرطة، لـ«رويترز»، إن فريقاً مشتركاً من محققي الشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد، يعتزم استدعاء يون؛ لاستجوابه، يوم الأربعاء.
وأفادت وكالة «يونهاب» للأنباء بأن المحققين حاولوا تسليم المكتب الرئاسي ومقر إقامة الرئيس الرسمي مذكرة لاستدعاء يون للمثول أمامهم، لكن جهاز الأمن الرئاسي رفض تسلمها قائلاً إن ذلك ليس من اختصاصه.
وقالت «يونهاب» إن يون لم يمتثل، أمس الأحد، لأمر استدعاء، لاستجوابه، في إطار تحقيق منفصل من جانب مكتب المدعي العام. وأضافت أن يون عزا ذلك إلى أنه لم ينتهِ بعد من اختيار الفريق القانوني الذي يتولى الدفاع عنه.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تعلن موعد انتهاء حق الحاضنة فى الاحتفاظ بمسكن الحضانة
أكدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة السيد المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، مبدأ جديد في شأن القواعد القانونية الحاكمة لمسكن الحضانة، وإعمال الأثر الرجعي لأحكامها في المواد الجنائية، وقضت المحكمة الدستورية في الحكم الأول بأن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي.
وقالت المحكمة في الحيثيات إن حكميها الصادرين في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية، قد حددا، بطرق الدلالة المختلفة، معنى معينًا لمضمون نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، مؤداه: أن التزام المطلق بتهيئة مسكن الحضانة ينقضي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الحضانة الإلزامي، وما يترتب على ذلك من حق الزوج المطلق في استرداد مسكن الحضانة والانتفاع به، إذا كان لــه الحــــــــق ابتداءً في الاحتفـــــاظ به قانـــونًا.
وأضافت المحكمة ولا ينال مما تقدم أن للقاضي أن يأذن للحاضنة، بعد انتهاء المدة الإلزامية للحضانة، بإبقــــاء الصغير أو الصغيرة فــــي رعايتهــــــا إذا تبيــــــن أن مصلحتهمــــا تقتضي ذلك، إذ إن ما يأذن به القاضي على هذا النحو لا يعتبر امتدادًا لمدة الحضانة الإلزامية، بل منصرفًا إلى مدة استبقاء، تُقدم الحاضنة خدماتها متبرعة بها.
وأكدت أنه ليس للحاضنة بالتالي أن تستقل بمسكن الزوجية خلال المدة التي شملها هذا الإذن. ليغدو هذا المعنى هو الدعامة الأساسية التي انبنى عليها هذان الحكمان، ولازمًا للنتيجة التي انتهيا إليها، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بمنطوقهما ويكملهما، ليكون معهما وحدة لا تقبل التجزئة، لتمتد إليه مع المنطوق الحجية المطلقة التي أسبغتها المادة (195) من الدستور والمادة (49) من قانون هذه المحكمة، على أحكامها، وذلك في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، بحيث تلتزم هذه السلطات بما فيها الجهات القضائية على اختلافها باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على الوجه الصحيح.
ولما كان الحكم الاستئنافي قد تنكب هذا التأويل وقضى على خلافه، فإنه يعد عقبة في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا المنازع فيهما، مما يتعين معه عدم الاعتداد به، والاستمرار في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا المذكورين.