بالقانون ..حالة وحيدة تعفي الحاصلين على الدعم النقدى بالمخالفة من رد المبالغ
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب خلال اجتماعه أمس على المادة التي تجيز اعفاء الحاصلين على الدعم النقدى بدون وجه حق من رد المبالغ.
حيث نصت المادة 35 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والتي تجيز إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعى.
و يجوز للوزير المختص أو من يفوضه، بناء على عرض المديرية المختصة، إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعى، وفى جميع الأحوال لا يجوز إعفاء من يثبت أن له دخلاً يزيد على أربعة أمثال قيمة المساعدة التى كان يحصل عليها.
وطبقا لمشروع القانون ، يجوز بناء على بحث اجتماعى، تقسيط هذه المبالغ على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز أربعة وعشرين شهراً، وعلى الوزارة والمديرية المختصة إبلاغ سلطات التحقيق المختصة لإعمال شئونها، حال عدم السداد أو التوقف عن سداد الأقساط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الأسر الفقيرة الدعم النقدي الضمان الاجتماعي دعم نقدي المزيد
إقرأ أيضاً:
قانون الأحوال المدنية يلزم الحفاظ على سرية بيانات المواطنين .. وحالة وحيدة للإفصاح عنها
ضمن قانون الأحوال المدنية، الحفاظ على سرية بيانات المواطنين،و وسائط التخزين الملحقة بهم، ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بإذن كتابي من مصلحة الأحوال المدنية.
في هذا الصدد، نصت المادة 13 من القانون علي :"تعتبر البيانات والمعلومات المتعلقة بالأحوال المدنية للمواطنين والتي تشتمل عليها السجلات أو الدفاتر أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين الملحقة سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو الحصول على بياناتها إلا في الأحوال التي نص عليها القانون ووفقا لأحكامه.
وتعتبر البيانات أو المعلومات أو الإحصائيات المجمعة التي تشتمل عليها السجلات أو الدفاتر أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين سرا قوميا، ولا يجوز الاطلاع عليها أو نشرها إلا لمصلحة قومية أو علمية وبإذن كتابي من مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه وفقا للأوضاع والشروط التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية.
ولا يجوز نقل السجلات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في غير أغراض العمل الرسمية، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد نقل السجلات لأغراض العمل الرسمية.
وإذا أصدرت إحدى جهات القضاء أو النيابة العامة قرار بالاطلاع على السجلات المشار إليها أو بفحصها وجب أن ينتقل القاضي المنتدب أو المحقق للاطلاع والفحص في الجهة المحفوظة بها السجلات أو أن يطلب صورة قيد الواقعة أو البيانات المسجلة أو صورة طبق الأصل من المستند المدخلة بياناته بالسجلات إلا إذا كان هذا المستند محلا لتحقيق في تزوير.