حبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة إنشاء حساب مزور على مواقع التواصل
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
يلجأ الكثير من المواطنين إلى إنشاء حسابات مزورة لمساومة مواطنون آخرون أو ابتزازهم مقابل الحصول على مبالغ مادية أو أهداف شخصية .
وواجه القانون هؤلاء بعقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة، حيث حددت المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، العقوبة المتعلقة بالبريد الإلكترونى لكل من اصطنع بريداً إلكترونياً أو موقعاً أو حساباً خاصاً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعى أو اعتبارى، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسىء إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس لا تقل مدته عن سنة والغرامة التى لا تقل عن 59 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حبس مواقع التواصل غرامة جرائم الانترنت المزيد لا تقل
إقرأ أيضاً:
للمدخنين| حالة وحيدة تقودك للسجن وغرامة 2000 جنيه .. اعرف التفاصيل
رغم صدور العديد من التشريعات التي تحظر التدخين داخل المواصلات العامة والأماكن المغلقة، ومحطات لخدمة وتموين السيارات، وفرض غرامات بحق المخالفين، إلا أن البعض يضرب بقوانين المنع عرض الحائط.
ونصت المادة 360 من قانون العقوبات، على أن الحريق الناشئ من عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو المحلات الأخرى التي توقد فيها النار أو من النار الموقدة في بيوت أو مبان أو غابات أو كروم أو غيطان أو بساتين بالقرب من تبن أو حشيش يابس، وكذا الحريق الناشئ عن إشعال صواريخ في جهة من جهات البلدة، أو بسبب إهمال آخر يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بدفع غرامة لا تزيد على 200 جنيه مصري.
فإذا وقع الحريق من التدخين أو من نار موقدة في محطات لخدمة وتموين السيارات أو محطات للغاز الطبيعي، أو مراكز لبيع أسطوانات البوتاجاز، أو مستودعات للمنتجات البترولية أو مخازن مشتملة على مواد الوقود أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
طبقاً لقانون الحد والوقاية من أضرار التدخين، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لاتقل عن 10 جنيهات ولا تزيد على 500 جنيه، كل من قام بالتدخين في الاماكن العامة والمغلقة والأماكن التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الاماكن باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها، دون الإخلال بأية عقوبة أشد.