حبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة إنشاء حساب مزور على مواقع التواصل
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
يلجأ الكثير من المواطنين إلى إنشاء حسابات مزورة لمساومة مواطنون آخرون أو ابتزازهم مقابل الحصول على مبالغ مادية أو أهداف شخصية .
وواجه القانون هؤلاء بعقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة، حيث حددت المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، العقوبة المتعلقة بالبريد الإلكترونى لكل من اصطنع بريداً إلكترونياً أو موقعاً أو حساباً خاصاً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعى أو اعتبارى، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسىء إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس لا تقل مدته عن سنة والغرامة التى لا تقل عن 59 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حبس مواقع التواصل غرامة جرائم الانترنت المزيد لا تقل
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات بسوهاج
قضت محكمة جنايات مستأنف سوهاج اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "م.ح.ي" عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار في الحشيش، كما تم ضبط سلاح ناري وذخيرة بحوزة المتهم بدائرة مركز طما.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار وعضوية المستشارين خالد عبد الشكور وأسامة على فراج بأمانة سر محمد عبد الحميد.
تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز طما ، عندما وردت معلومات عن قيام المتهم بالإتجار فى الحشيش وترويج بضاعته على عملائه من اصحاب الكيف.
بعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من لفافات الحشيش، كما تم ضبط سلاح ناري و4 طلقات بحوزته.
بمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى الحشيش، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.
مشاركة