زوج يطالب بمقدم الصداق البالغ 1.2 مليون جينه بعد ملاحقته بدعوى خلع من زوجته
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
"زوجتي قررت بعد عامين زواج الحصول على الطلاق، وهجرت مسكن الزوجية، وعندما رفض وطالبتها برد حقوقي أولا لأنها هي المتسببة بالضرر، أرسلت لي جواب على يد محضر لأعلاني بدعوي الخلع المقامة ضدي".. كلمات جاءت على لسان زوج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، أثناء طلبه استرداد مقدم الصداق المدفوع لزوجته المقدر بـ 1.2 مليون جنيه، بعد ملاحقتها له لتطليقه خلعا.
وقال الزوج بطلبه أمام محكمة الأسرة بعد عامين من زواجه: "أصابتني زوجتي بضرر مادي ومعنوي، بعد أن افتعلت الخلافات لأسباب تافهة -لا ترقي كسبب لطلب الزواج-، لأعيش في جحيم بعد أن أعلنت الحرب ضدي بعشرات القضايا، وطالبتني بسداد تعويض لها رغم أنها من ألحقت بي الضرر".
وأضاف الزوج: "تحايلت للاستيلاء على أموالي، رغم أنني خلال زواجنا الذي دام عامين كنت ألبي لها جميع ما تطلبه وجعلتها تعيش في مستوي مادي لائق، بخلاف المصوغات التي منحتها لها بقيمة نصف مليون جنيه، وتكفلت بشراء المنقولات، وبالرغم من ذلك قررت تطليقي بحجة أنها اكتشفت فجأة أنها لا تحبني".
وفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة العنف الأسري طلاق بائن إثبات الطلاق أخبار الحوادث قانون الأحوال الشخصية
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق للضرر بعد زواجه.. التفاصيل
أقامت زوجة تبلغ من العمر 50 دعوي طلاق ضد زوجها البالغ من العمر 60 عام، واتهمته بهجرها والزواج عليها بفتاة تصغره بـ 35 عام، وحرمانها وأولادها من أمواله، لتؤكد:" دمر حياتي، وسرق ما بنيته معه طوال سنوات، وتخلي عني وتزوج دون علمي".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" هجرني ودمر حياتي، وعندما طالبته بتطليقي انهال علي بالضرب المبرح وسبب لي إصابات خطيرة، واستولي علي مسكن الزوجية، لأعيش في عذاب في محاولة الحصول على حقوقي الشرعية".
وأشارت الزوجة:" طالبني بإبراءه من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج مقابل تطليقي، وفض الإنفاق علينا رغم يسار حالته المادية، لاتعرض للإساءة على يديه بعد أن نسي العشرة التي داومت لسنوات طويلة بيننا رغم أنني لم أقصر في حقه يوما، وتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي وفقاً للمستندات والشهود المقدمين للمحكمة لإثبات عنفه ضدي".
يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
مشاركة