حدد قانون رعاية المريض النفسي ضوابط للحفاظ على المريض النفسي من التعرض للخطر أو الإهانة حيث نصت المادة 47 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسى وأساء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له آلاما أو أضراراً، وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

فيما نصت المادة 46 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1. كل من مكن عمدا شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامى من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.

2. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقا لأحكام هذا القانون.

3. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو مفتشوها فى أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.

4. كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد فى حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه أحكام هذا القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المريض النفسي إجراءات الدخول المجلس القومى للصحة النفسية المزيد

إقرأ أيضاً:

الحكومة تحدد كيفيات تعيين أعضاء الهيئة العليا للصحة

زنقة 20 ا الرباط

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة « المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية » التابع لوزارة العدل، والثاني بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة.

وأضاف أن مشروع المرسوم الثالث يهم تطبيق أحكام المادتين 32 و34 من القانون المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، فيما يتعلق الرابع بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين الوطنية.

كما سيواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاق بين حكومة المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي للمكفوفين بشأن إحداث مقر دائم للاتحاد بالمغرب، الموقع بالرباط في 19 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور؛ يليه ملحق اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الموقع ببانجول في 4 ماي 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على ملحق الاتفاق المذكور.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

مقالات مشابهة

  • وزارة الصحة تطلق «الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية»
  • بعد تحرك البرلمان.. عقوبة بيع أدوية مجهولة المصدر في القانون
  • الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة
  • بسبب الجيران .. احذر 4 أفعال تعرّضك لعقوبات رادعة وفقًا للقانون
  • 200 لـ 5000 جنيه غرامة.. 4 عقوبات بمشروع قانون العمالة المنزلية
  • الحكومة تحدد كيفيات تعيين أعضاء الهيئة العليا للصحة
  • النواب يؤكد دعم التشريعات المتعلقة بحقوق المجلس القومي للطفولة والأمومة
  • 1000 درهم غرامة تجاوز ذراع «قف» بالحافلات المدرسية في أبوظبي
  • احذر.. غرامة 200 جنيه عقوبة التدخين في وسائل النقل العام طبقا للقانون
  • 8 شروط للحصول على سلفة الزواج الميسر في أبوظبي.. إليك التفاصيل