للموظفين| تفاصيل ترحيل الإجازات الاعتيادية بمعايير واضحة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
وضع قانون الخدمة المدنية شروط لترحيل الاجازات الاعتيادية للموظفين، وفي هذا الإطار نصت المادة 49 من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
كما نصت المادة 48 من ذات القانون على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: (15 يوماً في السنة الأولى، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة، 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسين)، ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية المزيد
إقرأ أيضاً:
“زائر” لسجين يقع في قبضة الأمن بعد محاولته تهريب مخدرات / تفاصيل
#سواليف
أيدت #محكمة #التمييز حكم لمحكمة أمن الدولة يقضي بسجن رجل لأكثر من ثلاث سنوات بعد إدانته بمحاولة #تهريب #مواد_مخدرة إلى #نزيل في #مركز_إصلاح_وتأهيل_الطفيلة.
وأدانت المحكمة المتهم بحيازة مواد مخدرة بقصد تهريبها أثناء زيارته لنزيل في مركز إصلاح وتأهيل الطفيلة عام 2021.
وحكمت محكمة أمن الدولة على المتهم بالسجن خمس سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة غير مشروعة، وأمرته بدفع غرامة قدرها 5000 دينار أردني.
مقالات ذات صلة عطل واسع يصيب تطبيق واتساب 2025/04/12
إلا أن المحكمة قررت تخفيض الغرامة إلى 3500 دينار أردني، وعقوبة السجن إلى ثلاث سنوات وأربعة أشهر، لمنح المتهم فرصة ثانية في الحياة.
وفي تفاصيل القضية، فقد علمت إدارة مكافحة المخدرات أن المتهم بحوزته مواد مخدرة وكان يخطط لتهريبها أثناء زيارته لنزيل في مركز إعادة التأهيل بالطفيلة.
وعندما وصل المتهم إلى السجن، خضع للتفتيش من قبل رجال الأمن، وعثروا بحوزته على كمية صغيرة من المخدرات و3 أوراق نقدية مزورة.
وطعن المتهم في حكم محكمة أمن الدولة من خلال محاميه، الذي جادل بأن المحكمة لم تقدم أدلة دامغة تُدين موكله، وزعم وجود أخطاء قانونية في إجراءات التحقيق.
وفي الوقت نفسه، طلب مكتب الادعاء في محكمة أمن الدولة من محكمة التمييز تأييد الحكم والغرامة المفروضة على المتهم.
وأكدت محكمة التمييز أن محكمة أمن الدولة اتبعت الإجراءات السليمة في إصدار الحكم ضد المتهم.
وقالت محكمة التمييز: “كان واضحا للمحكمة أن المتهم اعترف طواعيةً بمحاولة تهريب المخدرات أثناء زيارته لمركز الإصلاح والتأهيل”.