انطلقت اليوم الأحد فعاليات المؤتمر الأول لحماية المستهلك، بفندق برينتشي (2) في بنغازي والذي نظمته منظمة “الرقيب الليبية لحماية المستهلك” تحت رعاية وزارة الدولة لشؤون السلطة التشريعية، وبحضور عدد من الشخصيات العلمية والأكاديمية، من بينهم الدكتور الصديق خليفة بالقاسم حفتر.

ناقش المؤتمر قضايا رئيسية تتعلق بجودة وسلامة الغذاء وحقوق المستهلك في ليبيا، من خلال تقديم أوراق علمية متخصصة.

وركزت الأوراق البحثية على عدة موضوعات مهمة، مثل السموم الفطرية وتأثيرها على جودة المنتجات الغذائية، التلوث البيئي في المدن واستراتيجيات الحد منه، وأهمية تعزيز ممارسات سلامة الغذاء.

وتناولت المناقشات أيضا الخصائص الكيميائية للمنتجات الغذائية، تقييم المعادن الثقيلة في الأسماك الليبية، وضمان الاستخدام الآمن للإشعاع المؤين في الغذاء.

كما ركز المؤتمر على التسويق الأخضر وأهمية أنظمة الرقابة على المنتجات الغذائية، فضلاً عن دور الممارسات التصنيعية الجيدة في حماية المستهلك من الممارسات الضارة مثل الاحتكار والتلاعب بالأسعار.

على هامش المؤتمر، تم الإعلان عن إطلاق حملة توعوية تحت شعار “كيس في سيارتك”، بهدف تشجيع المواطنين على الحفاظ على البيئة واستخدام المنتجات المعبأة بشكل آمن.

شهد المؤتمر حضوراً لافتاً من مسؤولين وأكاديميين من مختلف المدن الليبية، مثل طرابلس ومصراتة، إلى جانب وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية، وزير الدولة للشؤون الأفريقية، وزيرة الدولة لشؤون المرأة.

المصدر: صحيفة الساعة 24

إقرأ أيضاً:

عقوبتها السجن والغرامة.. تشريعات صارمة لحماية الرموز الوطنية في الإمارات

تحظى الرموز الوطنية في دولة الإمارات بقدسية ومكانة معينة، حيث تجسد تلك الرموز مثل علم الدولة والنشيد الوطني والشعارات وغيرها؛ هوية وسيادة الدولة، ومنها حددت الدولة تشريعات تضمن الحماية والحفاظ على مكانة ورمزية الرموز الوطنية من أي تجاوزات.

وأكد محمد الميسري مستشار قانوني، أن الرموز الوطنية ليست مجرد شعارات، بل تمثل سيادة وهيبة الدولة، ومن ثمّ فإن الحفاظ عليها واجب أخلاقي وقانوني على جميع الأفراد، موضحاً أن المادة 3 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1971 بشأن علم الاتحاد، نصت على عقوبات صارمة بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و25 سنة، وغرامة لا تقل عن 500,000 درهم لكل من يسيء علناً إلى علم الاتحاد أو أي من الأعلام الأخرى ذات الرمزية الوطنية.
وفي السياق ذاته، لفت إلى المادة 25 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والتي بدورها تستهدف أي محاولة للإضرار بسمعة الدولة ورموزها عبر التقنية الحديثة، ووفقاً لهذه المادة.. يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات أو غرامة تصل إلى 500,000 درهم أو كلاهما، كل من استخدم

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: الانتخابات الليبية ضرورية لاستعادة الشرعية
  • الطرمال وسافارد تناقشان مبادرات دعم المرأة الليبية لعام 2025
  • الورطة السورية.. ومخاطر «الوصفة» الليبية
  • اختتام فعاليات المؤتمر السنوي الأول لطلبة الدراسات العليا بكلية الاقتصاد في بنغازي
  • انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الأول لطلبة الدراسات العليا بكلية الاقتصاد – جامعة بنغازي
  • جامعة أسيوط تشهد انطلاق المهرجان التقني الأكبر في صعيد مصر غدا
  • وليد ضياء: الاهتمام بمواصفات الإنتاج وجودة المنتجات يمنحها القدرة على المنافسة عالميًا
  • أستاذ زراعة: الاهتمام بمواصفات وجودة المنتجات يجعلها تتنافس عالميا
  • عقوبتها السجن والغرامة.. تشريعات صارمة لحماية الرموز الوطنية في الإمارات