المطرب السوري ساموزين يستغيث بالمسؤولين بسبب منعه من السفر لمصر
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه المطرب السوري ساموزين رسالة استغاثة إلى المسؤولين بمصر بسبب منعه من السفر الى مصر لوجود قرار جديد بشان ذلك.
وكتب ساموزين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي موضحا المشكلة قائلا
نداء الي الجهات المعنيه مساء الخير أنا مواطن سوري فنان عايش بمصر بقالي اكثر من 30 سنه وأبني مصري الجنسيه وحاليا في المطار دبي وطالع الي القاهره، وللأسف تم منعي من السفر الي مصر بنائا علي القرار الجديد الذي لا أعلمه وان السورين قد منعو دخول مصر.
وتابع: للعلم أنني اعمل في مصر وبيتي في مصر وحياتي في مصر وأبني مصري وبقالي فقط أقل من أسبوع بره مصر فقط وراجع طبيعي وعندي حفله مرتبط بها هل من حل لهذا الأمر وعندي دعوه رسميه من الجهة المعنية للحفل هل من يستطيع المساعدة في ذلك
أول مرة في حياتي اكتب بوست بهذا الموضوع بس فعلا أنا متضرر جدا جدا كل اوراقي وأحوالي ودنيتي كلها في بيتي في مصر".
يذكر ان المطرب ساموزين قد احيا مؤخرا حفلًا غنائيًا رفع شعار كامل العدد، في أول ظهور له بعد أزمته الصحية الأخيرة، والتي دخل اثرها للمستشفى عدة أيام حيث ظهر بجسم نحيف وشعر باللون الأصفر وشارب، ورفع الحفل شعار كامل العدد وتفاعل الطلاب الحضور مع سامو بالرقص والغناء
Screenshot_٢٠٢٤١٢١٥_٢٣٢٢٣٨المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فی مصر
إقرأ أيضاً:
إجراءات وشروط الحصول على قرار بمنع الزوج أو المطلق من السفر.. تعرف عليها
تعرضت سيدة وشقيقتها للسحل على يد طليق المجني عليها الأولى، حيث سحلهما المتهم بسيارته، نتيجة خلافات أسرية بعد تحريك الأم الحاضنة منع للسفر له للحصول علي حقوقها الشرعية، مما أسفر عن إصابتهما، أمام محكمة الأسرة، في مدينة 6 أكتوبر، وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
وخلال السطور التالية، نرصد أبرز الإجراءات القانونية للحصول على قرار منع للسفر للزوج أو المطلق حال تهربه من سداد حقوق الزوجة والأبناء.
- للزوجة أيضا الحق فى استصدار أمر بالمنع من السفر على الزوج، أو طليقها لعدم سداده أى دين من ديون النفقة المقضى بها بعد حصولها على حكم حبس بمتجمد نفقة.
- خطوات إصدار أمر المنع من السفر، بناء على نص المادة 297 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- تختص إدارة التنفيذ بوزارة العدل ويكون إثر طلب الدائن عن دين محقق الوجود حال الأداء، متى قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الدين رغم ثبوت قدرته على الوفاء.
-يشترط للمنع من السفر، أن يكون الدين متحقق وحال الأداء حتى لو لم يكن محدد المقدار، فللدائن أن يطلب تقدير الدين تقديراً مؤقتاً دون أن يكون لديه حكم بذلك.
- يكون ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور أمر منع السفر أو رفع دعوى قضائية بالمطالبة، وتقديم ما يفيد ذلك إلى الإدارة العامة للتنفيذ وفي حال عدم القيام بذلك يلغى أمر منع السفر، ويعتبر الأمر كأن لم يكن.
-على الدائن أن يقدم ما يثبت الخشية من فرار المدين، ويخضع ذلك لتقدير القاضي.
-يشترط أن يقدم ما يفيد قدرة المدين على الوفاء حيث يسقط وفق نص المادة 298 أمر منع السفر.
- لا يتطلب تقديم طلب تسوية ويكتفى فقط بالطلب الذى يقدم مرفق معه مستندات عبارة عن حكم الحبس بمتجمد النفقة الذى لم يسدده المدعى عليه، والتأكيد على سماع ذوى الشأن، ويكتفى القاضى بما قدم وإذا لم يحضر الطرف الآخر أصدر أمره فى غيبته.
مشاركة