يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية وذلك بعد حسمها من مجلس الشيوخ، خلال جلساته الأخيرة.

حدد مشروع قانون تسجيل السفن التجارية عدد من الاهداف الذي يرمى إليها وجاء أبرزها متمثل في التالي:

 أهداف لمشروع قانون تسجيل السفن التجارية
 

-تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.

-التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.


- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.

وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب تسجيل السفن التجارية تسجيل السفن التجارية في مصر المزيد قانون تسجیل السفن التجاریة

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق على تعديلات رئيس اللجنة الفرعية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب على التعديلات المقدمة من النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وووكيل اللجنة الدستورية والتشريعية والواردة في المادتين 111و122 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وتنص المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقا للصياغة الجديدة على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه الوكيل والمنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو مكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

وأكد النائب إيهاب الطماوي، أن الفلسفة من التعديل هو معالجة بعض المشكلات العملية .

وكانت المادة 111 قبل التعديل تنص على، أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إبداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

تعديل المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

كما وافق مجلس النواب على تعديل نص المادة 121 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتنص على أن «يكون الأمر الصادر من النيابة العامة بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة 113 من هذا القانون نافذ المفعول لمدة الأيام العشرة التالية لبدء تنفيذه ويسري في شأن مد مدة التدابير أو الحد الأقصى لها أو استئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي».

مقالات مشابهة

  • وكيل «اتصالات النواب» تتقدم بمشروع قانون لتجريم المراهنات الإلكترونية
  • 5 أهداف لمشروع قانون الضمان الاجتماعي بعد إقراره من البرلمان.. تعرف عليها
  • اعتراف بريطاني بتراجع منسوب السفن البريطانية والأمريكية في البحر الاحمر
  • مدبولي يترأس اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تنمية الأسرة المصرية
  • وهبي: لأول مرة سنضع قانونا للتراجمة وآخر للخبراء
  • ضمانات حقيقية فى استجواب المتهم.. طبقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يوافق على تعديلات رئيس اللجنة الفرعية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • ما ضوابط تفتيش المتهمين وفقًا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • عاجل - قرار جمهوري بشأن تمثيل شعبة المساحة البحرية لمصر أمام المنظمة الدولية للهيدروجرافيا
  • بعد موافقة النواب .. ضوابط ندب الخبراء طبقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية