افتتح الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم فعاليات المؤتمر السنوي الثامن للدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة المنصورة، تحت عنوان "الأبعاد القانونية والاجتماعية لاستخدامات التكنولوجيا الحديثة".

المجتمع الدولي

وأكَّد  الدكتور شريف خاطر بأن جامعة المنصورة لم تكن بعيدة عن إدراك ما مر به المجتمع الدولي من تغيرات وتطورات متسارعة ومتلاحقة في السنوات الأخيرة، والتي انعكست على كثير من المفاهيم والنظريات العلمية والممارسات العملية، مشيرا إلى أن ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية متلاحقة يُعتبر محل اهتمام لدى رجال القانون والاقتصاد لدراستها وبحثها، مشيدًا باختيار مجلس الكلية لهذا الموضوع المهم، الذي يُعتبر من الموضوعات الهامة في الوقت الحالي.

التحول الرقمي

وأوضح أن إدخال منظومة التحول الرقمي والتكنولوجي في مجال الدراسات القانونية والاقتصادية سوف يساهم دون شك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية 2030، والتي تلتزم بإطار الحوكمة والالتزام بالقوانين في ظل سيادة القانون، وتحقيق إطار مؤسسي ضرورة لتحقيق الشفافية والمساءلة، ومواجهة كافة التحديات على رأس أولوياتها.

تحديات متلاحقة

وقال الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بأن التحديات المتلاحقة والتطورات التكنولوجية السريعة باتت لزامًا على المجتمع لتحقيق التوازن بينها وبين الاحتياجات الاقتصادية والقانونية، لدعم الجوانب الإيجابية والحد من الآثار السلبية الناتجة عن التطور التكنولوجي. لذا وجب على الباحثين في مختلف القطاعات وضع أطر قانونية واقتصادية لصناع القرار لحل ما قد يواجههم من مشكلات.

البحث والدراسة

وأشار عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر الدكتور وليد الشناوي إلى أن كلية الحقوق جامعة المنصورة ما زالت تضرب المثل على مستوى كليات الحقوق المصرية والعربية في إخضاع أهم المشكلات القانونية للبحث والدراسة، مؤكدًا حِرص مجلس الكلية هذا العام على تبني أكثر الموضوعات إثارة على الصعيدين المحلي والدولي، وهو "الأبعاد القانونية والاقتصادية للاستخدامات التكنولوجية" ليظهر بجلاء حِرص الكلية على أهمية مواكبة الدراسات القانونية المختلفة للتطورات التكنولوجية والتقنية المتسارعة، والتي تفرض علينا عقد المؤتمرات وورش العمل التي تعمل على دعم كفاءة الباحثين في مرحلة الدراسات العليا وإدماجهم في عصر اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا.

مختلف القطاعات

وأضاف الدكتور إبراهيم عبد الله وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر أن العالم يشهد اليوم ثورة تكنولوجية واقتصادية هائلة، انعكست آثارها وتداعياتها على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والإنتاجية لمختلف دول العالم. ولم يكن قطاع الدراسات القانونية والاقتصادية بمنأى عن هذا التطور، إذ أسهمت التطورات التكنولوجية في إحداث نقلة نوعية في القطاع القانوني خلال السنوات القليلة الأخيرة. ومع ذلك، فإن تبني تلك التقنيات القانونية ما زال يواجه الكثير من التحديات، والتي يمكن التغلب عليها من خلال الدراسات والأبحاث التي يمكنها أن تقترح الحلول القانونية المبتكرة للتغلب على تلك التحديات. مؤكدًا على إشراك شباب الباحثين في الملتقيات العلمية التي تعزز من قدراتهم البحثية وتساهم في ذات الوقت في طرح وإيجاد الحلول.

البحث العلمي

وقالت الدكتورة ميادة حسن مقرر المؤتمر بأن كلية الحقوق المنصورة تعتبر من أوائل الكليات على مستوى الجمهورية في إطلاق مؤتمر لطلبة الدراسات العليا، مع الاستمرارية في إطلاق المؤتمر على مدار ثماني سنوات على التوالي دون انقطاع منذ انطلاقه، وذلك لأهمية المؤتمر في طرح ومعالجة القضايا المتعلقة بالمجالات المختلفة بالدراسات القانونية والاقتصادية، وحث طلاب الدراسات العليا وشباب الباحثين وأعضاء الهيئة المعاونة على بناء قدراتهم في البحث العلمي.

جانب من الحضوررئيس الجامعة خلال إلقاء كلمتهعميد كلية الحقوق خلال إلقاء كلمته

جلسات علمية

يذكر أن المؤتمر ضم ثلاث جلسات علمية، الأولى تحت عنوان "القانون الخاص والشريعة الإسلامية"، بينما كانت الجلسة الثانية بعنوان "جلسة الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية"، والجلسة الثالثة بعنوان "القانون العام والقانون الجنائي"، وتضمنت الجلسات ستة محاور هي: الأبعاد الاقتصادية لاستخدامات التكنولوجيا الحديثة، انعكاسات التكنولوجيا الحديثة في مجال القانون العام، انعكاسات التكنولوجيا الحديثة في مجال العلوم الجنائية، انعكاسات التكنولوجيا الحديثة في مجال القانون الخاص، الأبعاد الدولية لاستخدامات التكنولوجيا الحديثة، والجوانب الشرعية لاستخدامات التكنولوجيا الحديثة

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: كلية الحقوق جامعة المنصورة المؤتمر السنوي أهمية التحول الرقمي القانونیة والاقتصادیة الدراسات القانونیة جامعة المنصورة کلیة الحقوق فی مجال

إقرأ أيضاً:

الدستورية العليا تعيد دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم للمرافعة

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، إعادة الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قوانين الإيجارات القديمة فيما يتعلق باللجنة المخصصة لتحديد أجرة الأماكن المؤجرة بقانون الايجار القديم، للمرافعة بجلسة 10 مايو المقبل واعلان الغائب من الخصوم.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 273 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 12، والمادة 13 عدا الفقرة الأخيرة، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة رقم 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض بالأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتنص المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:

تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين وأحد العاملين المختصين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات المبنية وعضوين يختارهما المجلس المحلي المختص من غير أعضائه أحدهما من الملاك والآخر من المستأجرين, وتكون رئاستها للأقدم من المهندسين، ويشترط لصحة انعقادها حضور أحد المهندسين والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد العضوين المختارين, وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.

وتنص المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:

على مالك البناء في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الأشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة والتي يقع في دائرتها المبنى لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات أعمال البناء، وترخيص المباني.

وللمستأجر أن يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصى عليه.

وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة.

ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية.

وتنص المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:

لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة (18) إلا لخطأ في تطبيق القانون.

ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً مـن تاريـخ صـدور الحكـم وذلك بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة – يوضح بها أسمـاء الخصـوم ومحال إقامتهم وتاريخ الحكم المطعون عليه وأوجه الطعن.

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن:

فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمبانى وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثى مساحة مبانى العقار.

ولا تسرى على هذه الأماكن أحكام المادة (13) عدا الفقرة الأخيرة منها والمادة (14) والفقرة الأولى من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ويصدر بتحديد مواصفات الإسكان الفاخر قرار من الوزير المختص بالإسكان.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • المؤتمر السنوي لـصيادلة بورسعيد يوصي بدمج الذكاء الاصطناعي في مناهج الجامعات
  • الشيخة موزا بنت ناصر تفتتح مؤتمر التكنولوجيا والتوحد
  • الدقهلية .. افتتاح المؤتمر العلمي لكلية العلوم جامعة المنصورة
  • الدستورية العليا تعيد دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم للمرافعة
  • المؤتمر السنوي الثاني لنقابة صيادلة بورسعيد يناقش «تطوير المهنة»
  • جامعة الإمام تعلن فتح باب التسجيل لبرامج الدراسات العليا المجانية
  • الصليب الأحمر: إسرائيل تفرغ القانون الدولي من مضمونه في غزة
  • الإصلاح والنهضة: جولة السيسي الخليجية تأتي ضمن رؤية لتعزيز التحركات الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني
  • الهند تقر مشروع قانون مثير للجدل بشأن "الأوقاف الإسلامية".. والمعارضة تتهم الحكومة بـ"انتهاك الحقوق"
  • أبوظبي للإعلام توقع مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى